Formations Divers

Formations Divers

اختصاصات المجلس الجماعي

بصفة عامة، يختص المجلس الجماعي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تلك التنمية بواسطة مداولاته (المادة 35).

إلى جانب هذا الاختصاص المباشر، يقوم المجلس الجماعي بتقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة سواء تعلق الأمر بالأمور التي تدخل في اختصاصات الدولة أو تلك التي تكون من مهام المؤسسات العمومية والشبه العمومية. (المادة 35)

 

بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

  1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي.

ولهذه الغاية :

‌أ)        يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها،

‌ب)     يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية،

يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.

يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر التالية :

-        تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة،

-        الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين،

-        الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.

  1. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، ولهذه الغاية :

‌أ)        يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات،

‌ب)     يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات،

‌ج)      يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها،

‌د)       يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين،

  1.  يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.

 

بالنسبة للمالية والجبايات والأملاك الجماعية

 

  1. يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،
  2. يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من باب إلى باب،
  3. يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة،
  4. يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها،
  5. يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة،
  6. يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، ولهذه الغاية :

‌أ)        يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي،

‌ب)     يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص،

‌ج)      يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا،

‌د)       يقرر في شأن تخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

 

بالنسبة للتعمير وإعداد التراب

 

  1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير،
  2. يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
  3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور،
  4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها،
  5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء،
  6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.

 

بالنسبة للمرافق والتجهيزات العمومية المحلية

 

  1. يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية :

‌أ)        التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه،

‌ب)     توزيع الطاقة الكهربائية،

‌ج)      التطهير السائل،

‌د)       جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها،

‌ه)       الإنارة العمومية،

‌و)       النقل العمومي الحضري،

‌ز)        السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات،

‌ح)      نقل المرضى والجرحى،

‌ط)    الذبح ونقل اللحوم والأسماك،

‌ي)     المقابر ومرفق نقل الجثت.

ويقرر المجلس الجماعي في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،

  1. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وطرق تدبيرها، خاصو أسواق بيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف،
  2. يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها،
  3. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ :

‌أ)        التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات،

‌ب)     تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.

 

بالنسبة للوقاية الصحية والنظافة والبيئة :

 

يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس. ولهذه الغاية، يتداول حول سياسة الجماعة في ميادين :

أ‌)        حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية،

ب‌)     الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة،

ت‌)     تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار،

ث‌)     محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية،

ج‌)      محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي،

وفي هذا الإطار فإن مجلس الجماعي يقرر خاصة في :

أ‌)        إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية،

ب‌)     المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

بالنسبة للتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية :

  1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة :

‌أ)        المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه،

‌ب)     المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض الأطفال،

‌ج)      المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل،

  1. يتخذ أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولهذه الغاية :

‌أ)        يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي،

‌ب)     يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي،

  1. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
  2. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع أنساني أو أحساني، ولهذه الغاية :

‌أ)        يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،

‌ب)     يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب،

  1. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية،
  2. يساهم في الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.

 

مهام أخرى

 

الاختصاصات القابلة للنقل

 

يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة في المجالات التالية :

  1. إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج،
  2. إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة،
  3. إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة،
  4. حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية،
  5. إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني،
  6. تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين،
  7. البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.

 

الاختصاصات الاستشارية

يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء :

  1. يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها،
  2. يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة،
  3. يبدي رأيه وجوبا خول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة،
  4. يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير،
  5. يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.

يمكن للمجلس تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية.

 

التنظيم الجماعي للاضطلاع بهذه المهام

 

بالإضافة إلى رئيس الجماعة ونوابه الذين يكونون مكتب المجلس لتدبير الشؤون اليومية للجماعة (اختصاصات الرئيس الواردة من المادة 45 إلى المادة 56)، تتشكل لدى المجلس الجماعي لجانا دائمة، هي :

  1. اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية،
  2. اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،
  3. اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة،
  4. اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

(يختلف عدد اللجان الدائمة حسب تركيبة المجالس الجماعية وفق ومقتضيات المادة 14)

كما يمكن للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة ولغرض معين.

كما تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.

 



12/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres