الترقي في الدرجة أو الإطار
الترقي في الدرجة أو الإطار
- النظام الجديد-
الإطار القانوني :
- المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار.
مجال التطبيق :
- تطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باستثناء الهيئات والأطر المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس المرسوم .
طرق الترقي :
- يتم الترقي في الدرجة أو الإطار بواسطة أسلوبين فقط :
1 – الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية تهم الدرجات المرتبة في السلالم من 1 إلى 10
2 – الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي (جميع الدرجات بدون استثناء)
شروط الترقي :
*امتحان الكفاءة المهنية :
1. الموظفون المتوفرون على 6 سنوات من الأقدمية على الأقل إلى درجة معينة
2. يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في 11% من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات على الأقل برسم سنة معينة بغض النظر عن عدد المشاركين في الامتحان.
3. تضاف إلى مجموع نقط اختبارات امتحان الكفاءة المهنية المحصل عليها معدل النقط المهنية المحصل عليها خلال السنوات 6 الأخيرة
4. يخصص معامل 70 % لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية و 30 % للنقط المهنية المحصل عليها خلال 6 سنوات الأخيرة
ب – شروط الترقي بالاختيار :
* الموظفون المرتبون في السلالم من 1 إلى 10 :
1. يقيد بجدول الترقي الموظفون المتوفرون على أقدمية 10 سنوات من الأقدمية على الأقل بدرجة معينة.
2. تحدد عدد امكانيات الترقي المتوفرة برسم كل سنة معنية في 11 %من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات على الأقل برسم درجة معنية .
* - الموظفون المرتبون في السلالم 11 أو ما يماثلها :
- يقيد بجدول الترقي الموظفون المتوفرون على 5 سنوات على الأقل برسم درجة معنية - جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالعمل –
* مقتضيات عامة :
- يتم اعتماد امكانية واحدة للترقي ، عندما لايخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي .
* تاريخ التطبيق :
- ابتداء من سنة 2006 ، مع استثناءات برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 باعتماد المقتضيات الواردة في المادة 6 من نفس المرسوم .
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres