Formations Divers

Formations Divers

الجماعات المحلية والحكامة الجيدة

 

 

تقديــــــــــــم:

ظهـــر مصطلح الحكامة مع الاقتصادييــــن الأمريكييــــن خصوصا مع Ronald coase سنة 1937 . إلا انه من الناحية العملية  يمكن إرجاع ظهوره إلى أواخر الثمانينات  من القرن الماضي خصوصا سنة 1989 في الأدبيات السياسية  للبنك الدولي من خلال نهج السياسة النيوليبرالية  التي وضعت من طرف المؤسسات المالية العالمية في مجموعة من الدول السائرة في طريق النمو، كوسيلة وأسلوب لتدخل التقني لرسم السياسات العامة للدول المعنية بالأمر، خاصة دول العالم الثالث ومن ضمنها المغرب الذي سجل علاقات وثيقة في المجال المالي مع هذه المؤسسة المالية العالمية،إلى حد طلب المشورة في ملفات  مصيرية خصوصا التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن توجهات البنك الدولي في قضايا التنمية كثيرا ما اصطدمت بالاعتبارات السياسية وأساليب الحكم للدول المتلقية للقروض، من حيث عدم إمكان التعرض إلى قضايا النظم السياسية وأساليب الحكم القائمة فيها .

ومع ذلك فقد أظهرت تجارب التنمية في العديد من الدول خاصة في إفريقيا والعالم العربي أن فشل التنمية كان راجعا  بالدرجة الأولى إلى وجود اختلالات في النظم السياسية، وأنه  لا يمكن تحقيق تنمية متواصلة ما لم تحدث تغييرات جذرية في أساليب الحكم، ورغبة من البنك الدولي في طرح هذه القضايا دون التعرض مباشرة للأمور السياسية ، فقد سلك تعبيرا جديدا للمناقشة  .

                        وهذه الأمور  ، هي تعبير عن الاستخدام الأنجع  والمعقلن للسلطة والاستثمار الجيد  للثروات والكفاءات .

                      فهذا ميدان لا يقتصر على الحكومات بالمعنى الضيق بل يتناول كل أوضاع العمل الجماعي. وهنا جاء نداء البنك الدولي في سنة 1989 ليؤكد أن أزمة

 

 

إفريقيا هي أزمة في الحكم الصالح governance of crisis  بحيث أثارت سياسات التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضايا متعلقة  بسلامة الحكم ونزاهته .

                     ومن الواضح أن مفهوم الحكم الرشيد  على هذا النحو يتلاءم مع الاتجاهات الأخرى  السائدة من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوق، واستعادة دور الديمقراطية وحقوق الإنسان  فهذه الأفكار تمثل كلا متكاملا يمثل نوعا من الايدولوجيا  الجديدة التي تتكاثف المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي على الدعوة إليها، بل أصبح التسليم متزايدا  بان الحكم الرشيد أو سلامة الحكم هو شرط لازم لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة .  لهذا فالحكامة وإدارة الدولة والمجتمع بمعناها تحيل حسب Goory stoker إلى مجموعة من المعاني لكنها تلتقي في نقطة توحد بينها . فهي تهدف إلى تكوين نمط من الحكم تنمحي في ظله الحواجز والحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص. وبداخل كل واحد من هذين المجالين يكمن جوهر الحكم الجيد، هدفه التأسيس لبناء نظام معين وخاص لا يمكن استيراده نظرا للاختلاف في الخصوصيات والرهانات .

فالدولة بالتالي من خلال الحكم الرشيد تعمل على تجديد مشروعيتها وتثبيت استقرارها بناء على إشراك الفاعلين سواء الظاهرين أو الخفيين في صناعة القرار، بمعنى تصبح الدولة مجرد فاعل مشارك في صناعة القرار إلى جانب فاعلين متعددين.

ومن اجل فهم أفضل للحكامة الجيدة ينبغي وضعها  في سياقها العام. فالحكامة جاءت كخطاب حاجة ظهر في سياق أزمة دولة الرعاية ، لكن هل هي بالضرورة  قطيعة معها ؟ . ومن المعلوم أن دولة الرعاية l’état providence  كانت دولة تدخلية ( تتدخل في مجموعة من الميادين ) ، دولة تضخم فيها الإنفاق العمومي، بحيث أصبحت الدولة هي الفاعل الاقتصادي الأكبر بعد أزمة 1929 ثم قصور القطاع الخاص والمجتمع المدني بعد  الحرب العالمية الثانية .

فدولة الرعاية كانت بمثابة إيذان  لبروز أشكال أو أنماط جديدة من المشروعية السياسية وبروز فاعلين جدد . فهل الأمر مؤشر على أفول ما هو سياسي وخصوصا البرلمانات  بدخول البيروقراطية والتقنوقراط للمعترك السياسي ، ثم أخيرا أفول

 

العلاقات النمطية بين رجل السياسة ورجل الإدارة   فالأمر هنا يتعلق بالتحول لدور التقنوقراط  للبحث عن مشروعية سياسية بديلة وذاتية خصوصا في أواخر دولة الرعاية .

 

الجزء الأول :  النظرية العامة للحكامة .

 

سنتطرق  في هذا الجزء إلى تحديد ماهية الحكامة مع التركيز على المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، وبعد ذلك نستعرض التوجهات العامة للدولة المغربية المؤسسة للحكامة الجيدة .

 

1-              مفهوم الحكامة :

 

يمكن تعريف الحكامة الجيدة بالتسيير العقلاني والمنظم لمجموع بنيات النظام السياسي والإداري، هدفه التقوية لمشروعية العمل السياسي والإداري .

فحسب  Garan Hyolen  كل تعريف يمكن أن يحمل مجموعة ملاحظات. فالفهم الاقتصادي يصب في كون  مصطلح الحكامة يحيل إلى كون  ميكانيزمات السوق بإمكانها تنظيم  جل التحولات  التي يعرفها النظام الاقتصادي .

ويمكننا أن نعرف الحكامة بدقة كالتالي : " فهي تكمن في قدرة المجتمعات الإنسانية على التوفر على أنظمة تمثيلية ومؤسسات وقواعد ومساطر ووسائل التقييم والتقدير  وهيئات اجتماعية قادرة على تسيير وتدبير الترابطات والروابط بطريقة سلمية .

وكل مرحلة أو كل مجتمع ينتج نظاما معينا للحكامة يكون متجذرا في  ثقافته ويكون في نفس الوقت نتاج ووسيلة لنقل هذه الثقافة .

فالحكامة إذن تشكل نظام ضبط المجتمع الإنساني ككائن حي ومعقد يتكفل بالتسيير الداخلي وبالعلاقات مع  العالم الخارجي. وهذا يؤمن في نفس الوقت الاستقرار  و الملاءمة .

 

 

 

وبصفة عامة، نلاحظ أن هناك أربعة مكونات أساسية للحكامة فرضت نفسها تدريجيا عبر القرنين الماضيين : المقاولة ،  السوق ، الدولة الوطنية والديمقراطية التمثيلية ، ولكل واحدة من هذه المكونات دور خاص .

وهذه المكونات الأربعة أصبحت تعتبر منذ أواخر القرن العشرين كعناصر عالمية أو كونية مهيمنة .

فالمقاولة  هي وسيلة لتنظيم الموارد البشرية والمعارف والمعلومات والرساميل من أجل إنتاج السلع  والخدمات. أما السوق فهو وسيلة يتم عبرها الالتقاء بين الطلبات والعر وض المتعلقة بالمهارات والرساميل والسلع والخدمات .

أما الدولة الوطنية فهي تتمثل في المجال الحقيقي لتحديد الهوية وتعريفها ولبناء التماسكات والتضامنات ولإنتاج المرافق العامة ، وأخيرا الديمقراطية التمثيلية تحدد قواعد تكوين وتحقيق الإرادة الجماعية وميكانيزمات ممارسة ومراقبة السلطة السياسية .

 لقد نظمت المقاولة نفسها على الصعيد العالمي وأصبحت بمثابة الفاعل الاجتماعي المسيطر والسوق يروم تنظيم جميع المبادلات والدولة الوطنية تعتبر نفسها كحجر الزاوية في  العلاقات الداخلية والخارجية و الديمقراطية التمثيلية باتت هي الأخرى الإيديولوجية الكونية  الرسمية بعد انهيار العالم الشيوعي  .

لكن يبدو أن هذه العناصر سوف لن تشكل في أواخر القرن الواحد والعشرين المكونات الأساسية للحكامة لأنها ستصبح غير كافية حيث إن رهان  الإنسانية لا يكمن فقط منذ الآن فصاعدا في تنظيم الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات العامة والخاصة ولكن كذلك وبالخصوص في تنظيم العلاقات الجديدة للأشخاص فيما بينهم وللشركات فيما بينها وللعلاقات التي تربط البشرية بالمحيط البيئي ، وبالتالي إن النموذج العقلي والتنظيمي أو ما يسمى بالحداثة الغربية  قد أدى إلى تغييرات في العالم إلى حد انه أصبح هو نفسه متجاوزا بما أنتج .

 

 

 

وعليه يمكن القول إننا بصدد صفحة جديدة من التاريخ فيما يخص القوانين الكونية التي تحكم المجتمعات الإنسانية . وهي قوانين تتعلق بتطور وكفاءة الحياة في تنظيم نفسها في إطار تعقد متصاعد .

على  ضوء هذا التقديم العام كيف يمكن أن نلامس الهندسة الجديدة التي تتميز بها الحكامة ؟

إن الحكامة ليست بنظرية فكرية مجردة ، فهي مثل أية هندسة مجموعة من الممارسات الناتجة عن تحديات محسوسة يجب على المجتمع أن يحددها . وبطريقة تدريجية ينجم عن ذلك ظهور نظام يتسم بصياغة مبادئ عامة . وبالتالي فمن المنطقي أن نتكلم عن بروز تدريجي للنظرية انطلاقا من معاينة المشاكل  والممارسات والابتكارات التي ترى الوجود بطريقة متواترة .

والمبادئ العامة بدورها ستسمح ببناء إيديولوجية الحكامة التي من شانها أن تعطينا الصورة القارة والمستدامة و إطار المرجعية المشترك كمؤشرات تساعد كل شخص على أن يحدد موقعه منها وان يتحرك داخل المرافق العامة  وخارجها  .

فالحكامة تكتسي أهمية كبرى لأنها تشكل ميدانا تجريبيا خصبا.

وهذا المعنى يجسده الكم الهائل للأوراش التي نظمت في الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. فهناك اوراش دولية همت التراب المحلي ، الدولة، الاندماج الجهوي، الحكامة العالمية في حين انصبت اوراش أخرى على التحديات القطاعية  كالأمن والماء والطاقة والمالية والعلوم ... وهذا ما يعني أن الحكامة ستعرف في كل مرة ظهور  قضايا خاصة وجديدة .

وكل الاوراش مكنت من التأكيد على ثلاثة  أفكار جوهرية :

أولا :  أهمية قضايا الحكامة كيف ما كان الموضوع. فالأساس بالنسبة لهذا المنظور  لا يكمن  في الوسائل التقنية والعلمية وحتى في الموارد البشرية والمالية التي يمكن أن تكون ناقصة بل في القدرة أو الكفاءة في المزج بين كل هذه الوسائل وتوجيهها  من اجل تأمين ازدهار حقيقي للفرد والجماعة .

 

 

ثانيا : إن تكاثر أو تواتر أزمات الحكامة يكشف عن عدم ملاءمة  التنظيمات الحالية . ويظهر ذلك في فقد الثقة المتنامي في التدبير العمومي والسياسي . وهذه الوضعية أصبحت خطيرة في مرحلة تقتضي إصلاحهما بشكل عميق وإعادة الاعتبار إليهما .

ثالثا : وجود مبادئ كبرى مشتركة يشكل دعامة أساسية لبناء إيديولوجيا متكاملة .

2- المبادئ الكبرى للحكامة المحلية :

 

                        إن المغرب ليس بمعزل عن العالم ، فإنه لم  ينتقل فقط من قرن إلى قرن آخر ، أو من ألفية إلى ألفية أخرى، بل الأمر يتعلق بانتقال من عهد إلى عهد .

                                     

فمستوى وحجم الترابطات بين الأشخاص والمجتمعات وبين الإنسانية ومحيطها البيـئي وبين مكونات الدولة والمجتمع عرفا تغييرا جذريا على مدى  السنين الفارطة .

 

        وهذا المزج بين التغييرات الكمية يؤدي تدريجيا إلى تغيير طفيف خصوصا ابتداء من أوائل التسعينات مع كل ما نتج عن  ذلك من مقاومات وترددات وتمرنات.

 

       والحكامة من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي توجد في قلب هذا التغيير وبالتالي سنكون  أمام  خيارين  :

 

        إما تحقيق قفزة نوعية في الوقت المناسب من أجل الوصول إلى درجة جديدة من الوعي والتقدم  وإما سنكون عرضة  لتنامي المنافسة السلبية وسيطرة الذاتية والتهور وعدم التبصر مما سيؤدي  إلى ما لا تحمد عقباه.

 

تتجسد هذه المبادئ أساسا في القواعد الآتية :

  - مبدأ المقاربة الترابية .

 -    تنظيم التعاون والتعاضد  بين الفاعلين المحليين.

- تطبيق الشرعية والمشروعية .

 

- المبدأ العام والشامل للمسؤولية.

و هذه المبـــــادئ  المشتــــركة ترتكز على الفكرة المركزية التالية :

من اجل مواجهة أو على الأقل لموازنة الوسائل والأجهزة العمومية والخاصة التي تعطي الأولوية للمقاربات " العمومية " لإنتاج وتوزيع السلع  والخدمات التجارية وتفرق بين  العام والخاص، بين الاقتصادي والاجتماعي   وبين التنمية المادية والتنمية البشرية، وبين البشرية و بيئتها ، وتفصل بين مسؤوليات مختلف مستويات الحكامة و اختصاصات مختلف المرافق  العمومية، ونشاط مختلف أصناف الفاعلين ، فإنه يتعين بناء نماذج للحكامة قادرة على التكفل بالعلاقات بين مختلف قطاعات الأنشطة ، والعلاقات بين الفاعلين الاجتماعيين والعلاقات بين النشاط البشري والوحدات  الايكولوجية  الأساسية .

وهذه الفكرة العامة تستلزم تغييرا جذريا في الرؤية تؤدي بنا  إلى اعتبــار  أن "التراب  المحلي "  يجب تعريفه ليس كجزء من المجال  الطبيعي ولكن كنظام علاقات مفتوح ، وان الدور الأول للدولة ، هو تنظيم التعاون والتعاضد  بين الفاعلين  العموميين والخواص .

 

أ/ مبدأ المقاربة الترابية .

 

إن  القرن 21 سيصبح قرنا  للمدن والتراب المحلي والأقاليم كما كان القرن 20 قرنا للمقاولات والدول.  فالتراب الإقليمي المحلي سيشكل لا محالة في المستقبل حجر الزاوية للحكامة .

ونلاحظ  ذلك عبر معاينة الواقع حيث إن كل الدول ومنها المغرب تعرف تنمية اقتصادية تدعمها  ديناميات ترابية محلية: مدن كبرى مثل الدار البيضاء  و اكادير ومراكش و طنجة و فاس....  وجهات تشكل أقطابا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية   . وكلما لعب الاقتصاد دورا  في التمفصل بين العوامل ومختلف الفاعلين كلما زادت أهمية الديناميات الترابية لتسيير الموارد البشرية  والشراكة ولشبكة التجهيزات والخدمات ، وسوق التشغيل ، والعطاء المتبادل ولخلق علاقات الثقة .

 

لكن أولوية أو سمو المجال الترابي يتجاوز بكثير القضية الاقتصادية، فكلما كان ضروريا تحليل الواقع في تعقده كلما زادت أهمية الأخذ بعين الاعتبار العلاقات. وفي نفس السياق،إن ضرورة إيجاد حلول وأجوبة مندمجة تعني كذلك أن الروابط بين المجتمعات البشرية تكون حاسمة وهذا ما يعني بدوره أن المقاربة الترابية تفرض نفسها وذلك لثلاثة أسباب :

            أولا : إن التراب يشكل المستوى الذي يمكننا من تقدير أو تقييم التبادلات بين المادة والمعلومة وبين المجتمعات ومحيطها .

 

             ثانيا:   كل العناصر التي تبدو  نظرية  و مجردة على المستوى المركزي مثـــل

  البيئة  ،  الشراكة، المسؤولية، العلاقة بين الاجتماعي والاقتصادي تصبح على المستوى المحلي أشياء محسوسة وملموسة وقابلة للجس .

             ثالثا:  إن  التراب يمثل الوعاء الملائم لتحديد فلسفة عامة للحكامة وتقويتها في  الحدود الخاصة بكل تقليد من التقاليد المجتمعية .

كما أن سمو المقاربة الترابيــــة  جزء لا يتجزأ من شرط  الثانوية الفاعلـــة  والتي بمقتضاها كل مستوى ترابي أو كل مستوى من الحكامة يجب أن يعطي أجوبة نوعية ومحددة  لأسئلة وقضايا  مشتركة . وهذه هي الفلسفة التي ينطوي عليها المفهوم الجديد للسلطة .

فشرط الثانوية الفاعلة يرتكز على ضرورة تجاوز التعارض الكلاسيكي بين المقاربة المركزة  حيث إن المشروعية السياسية تنبع باسم الوحدة من الأعلى  ، وأن السلطة يتم تفويضها عبر اللامركزية واللاتمركز لصالح السلطات المحلية المستقلة تقريبا

من جهة  والمقاربــــــــة الفدرالية التي تقتضي أن السلطة تنبع من الأسفل يعني السكان وممثليهم المحليين  وأن هذه  السلطة التي يمكن الرجوع فيها مبدئيا تمنح  لصالح

المستوى الفدرالي فيما يتعلق  بالقضايا التي لا يمكن للمجموعات المحلية  أن تباشرها لوحدها من جهة أخرى .

 

إذ لا يمكن في العالم الراهن التكفل بأي مشكل جدي على مستوى واحد، سواء تعلق الأمر بالتربية أو الماء أو الطاقة أو التماسك الاجتماعي أو البيئة التشغيل...الخ.

إن كل سياسة جدية تعبئ  إذن العلاقات بين جميع مستويات الحكامة وطرق التعاون بين هذه المستويات أصبحت مركزية ولا يمكن  تجاوزها في هندسة الحكامة . وبالتالي فإن التركيز على سمو المقاربة الترابية لا يجب أن يوهمنا بوجود استقلال واكتفاء ذاتي  لكل تراب ولكل جماعة . بل العكس من ذلك ، إن كل تراب يشكل قطعة من الأرض والوطن ، ويعهد أو يسلم لمجتمع مع التقيد بالتزام حسن التسيير  .

يمزج شرط الثانوية الفاعلة بين ثلاثة أفكار أساسية :

 

أولا:  تتقاسم مختلف مستويات الحكامة مسؤولية مشتركة ، فالأساس  لا يكمن في معرفة الطريقة التي سيدير بها كل واحد  مشاكل اختصاصاته بمعزل عن الآخرين ولكن المهم هو معرفة الطريقة التي ستساعد مختلف مستويات الحكامة على تعاون كل واحد بوسائله في تسيير التحديات المشتركة  انطلاقا من المحلي إلى العالمي .

ثانيا:  يجب على كل تراب أن يبتكر الأجوبة النوعية والمحددة والملائمة لمبادئ رئيسية  تحدد بالإجماع . وهذه  الفكرة التي تؤكدها عدة أمثلة تقضي بان  المجتمعات لها تحديات مشتركة تجسد الوحدة في حين أن الحلول المطابقة والملائمة تتميز  في كل حالة بالخصوصية والنوعية وهذا ما يترجم التنوع والاختلاف .

ثالثا : على ضوء ما سبق ليست هناك أية مجموعة  من أي مستوى تمتلك سيادة  مطلقة فوق تراب  ما. وكل مجموعة هي في نفس الوقت مسيرة ومسؤولة  عن هذا التسيير أمام المستويات الأخرى والمجتمع الدولي .

ب / مبدأ تنظيم التعاون والتعاضد  بين الفاعلين المحليين :  

 

إن الحكامة تقتضي أن تعرف  السلطات العمومية كيف تدخل في حوار وشراكة مع الفاعلين الآخرين .

 

 

فالحكامة تسمح بإعطاء الصبغة الجماعية للمجموعة البشرية  والسلطات العمومية مؤهلة لإيجاد وبلورة الحوار والشراكة بين كل محفزي العمل الجماعي((collectif فالدولة التي نجحت في قيادة التنمية الاقتصادية هي تلك التي تتوفر على القدرة والكفاءة في تنظيم وتعبئة كل الفاعلين حول مشروع مشترك، ونفس الملاحظة تنطبق على المستوى المحلي  ، حيث إن لا احد يمكن أن يعترض على مشروعية رئيس مجلس بلدي إذا أراد أن يوحد مجموع الفاعلين المحليين حول مشاريع مشتركة .

وهذه الكفاءة والقدرة في الدخول في الحوار والشراكة مع مختلف المتدخلين تستلزم تغييرا ثقافيا جذريا لدى الحكام والإداريين والموظفين وتغييرا كذلك في المساطر .

المعروف أن من السمات التقليدية التي تطبع السلطات العمومية أنها تضع نفسها فوق المجتمع الذي هو منبعها وأساس شرعيتها. ففكرة الحوار في إطار المساواة مع  المواطنين  بدون  أن تفرض الإدارة خطابها وتصوراتها ، إكراهاتها، مساطرها وطريقة عملها ses rythmes   ظلت غير مقنعة ، سيما عندما يتعلق الأمر بحوار مع الشرائح الأكثر فقرا من المجتمع والأكثر بعدا عن السلطة وقوانينها .

فإذا كانت حرية  الموظفين والسلطات والمنتخبين مقيدة بمساطر متحجرة سيصعب على هؤلاء ملاءمتها وبالتالي سيفرضون على المتحاورين طرق الحوار في حين أن الحوار الحقيقي يفترض التواصل عبر  الاستماع والتأثير المتبادلين .

ويبدو التناقض جليا حينما يتعلق الأمر بالنسبة  للسلطات العمومية بالدخول في شراكة طويلة الأمد مع شركاء آخرين ، فلخلق شراكة واقعية حول مشروع مشترك يشترط حرية المفاوضة  والمبادرة من طرف كل شريك وبدونها فان السلطات العمومية تخنق من  تعتقد أنها  تعانقهم .

كما أنه يمكن اعتبار فن المزج بين  الآفاق الزمنية للفاعلين من بين الدعائم التي تستند عليها  الحكامة .

 

 

إن إحدى المعوقات الأساسية للشراكة بين الفاعلين تتمثل في كون كل واحد منهم له آفاقه و وتيرته  الخاصة . فالشراكة تقتضي مراحل و استحقاقات مشتركة . في حين أن إيقاع أو وتيرة الأنظمة العمومية والإدارات العامة مرتبطة بالمساطر بالمعنى الواسع كالوقت الضروري لتدقيق و دراسة الملفات و الميزانية السنويــــــــــة والبرمجة متعددة السنوات و الاستحقاقات الانتخابية. وهذه الوتيرةrythme  لا توافق  وتيرة المجتمع الذي يتطلب في نفس الوقت أجوبة مستعجلة وأخرى على المدى  الطويل . وللدخول في شراكة يتعين على الأنظمة العمومية أن تكون قادرة على قبول وتيرة الآخرين  وبالتالي تبسيط مساطرها .

 

 ج / تطبيق المشروعية والشرعية :

 

تكون   الحكامة مشروعة حينما تكون  ممارسة السلطة منظمة بمجموعة من القواعد والمبادئ المنبثقة من التقاليد والمحددة في دستور و قوانين مكتوبة أو اجتهادات قضائية .

وعلى العكس فان  الحكامة الشرعية تعتبر مفهوما أكثر ذاتية, فهو يحيل إلى شعور السكان بكون السلطة السياسية والإدارة يمارسها أشخاص" ذوو نيات حسنة "  حسب ممارسة  صالحة لأجل منفعة مشتركة .

إن هذا الرضا أو الانخراط العميق للسكان ولمجتمع بأكمله في الكيفية التي يمارس  بها  الحكم هي البعد الأساسي للحكامة . فاستمرارها غير ممكن  عبر فرض نفسها بالقوة والإكراه والضغط . فالحكامة تستلزم تجاوبا من المجتمع عبر حد أدنى من الصدى والموافقة والانخراط   الذي يعتبر بعدا أساسيا للحكامة .

وفي هذا الصدد تميل الديمقراطية إلى اعتبار أن الحكامة  المشروعة تصبح بطريقة آلية شرعية لأن الموافقة الشعبية لأشكال ممارسة السلطة تتجسد في التصويت بالأغلبية على الدساتير  والقوانين وان هذه الموافقة على الطرق الملموسة لممارسة هذه السلطة تجدد دوريا بالاستحقاقات الانتخابية.لكن الواقع يظهر أكثر تعقيدا من النظرية .

 

فإذا كان الدستور في بعض الدول يعتبر الوثيقة المؤسسة للجماعة، فإنه في  دول أخرى  يشكل وثيقة للمتخصصين ، وثيقة غير مفهومة بالنسبة للمواطن العادي ولا علاقة لها مع إدراكه واستيعابه للسلطة. فاللعبة  الديمقراطية  نفسها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى استبداد الأغلبية وهيمنة مصالحها وإقصاء الأقليات ولاسيما  حينما يتعلق الأمر بتقنيات ومساطر وبنيات أنتجها الغرب وتم استنباتها  في محيط لا يتوفر  على نفس الوسائل والقدرات والمؤهلات وحتى في المجتمعات التي نشأت  فيها الديمقراطية البرلمانية نلاحظ تنامي عدم الثقة في السياسة وغياب احترام الدولة والشأن العام وتفاوت بين طرق ممارسة السلطة وتطلعات المجتمع أو طبيعة التحديات الواجب رفعها. وهذا مؤشر على وجود هوة من شأنها إذا استمرت أن تهدد الديمقراطية نفسها .

وعلى هذا الأساس ، يمكن اعتبار الفعالية كلازمة لمشروعية الحكامة. فلكي تكون الدولة الوطنية المحرك لسياسة التنمية يجب أن تكون قوية ومحترمة وان تدعو كل الفاعلين إلى التعبئة وأن تسهر على احترام القواعد والعمل على تشجيع الاستثمار  .

ولا يمكن لهذه الدولة  ديمقراطية كانت أم  لا  أن تنجز هذه الأشياء إلا إذا فرضت احترامها . ولا يتأتى ذلك إذا  أبانت عن عدم فعاليتها أو إذا كانت غير صالحة  . فكيف  يمكن الدفاع عن عمل أو مشروع عمومي  إذا كان عمل آخر أو مشروع آخر حيز التنفيذ يتسم بعدم الفعالية  والارتجال ويهيأ لصالح الأقلية ويتجاهل تماما المصلحة المشتركة .

د /   المبدأ العام أو  الشامل للمسؤولية :

 

يتكون هذا المبدأ من ثلاثة عناصر ، هي :

 

أولا : يتعلق الأمر بالمسؤولية عن آثار الأعمال والتصرفات المقصودة أوغير المقصودة ، المتوقعة أو غير المتوقعة  . إن الوعي أو الشعور بمدى أو بدرجة صعوبة توقع أثر  هذه الأعمال ،  هو الذي يشكل أساس مبدأ الاحتراس .

 

 

ثانيا :  إن المسؤولية لا تعني أن الإنسان يمكن أن يختبئ وراء شعوره بالعجز أو بجهله للأشياء أو وراء واجب الطاعة .

ثالثا : إن المسؤولية مرتبطة بدرجة القدرة والاستطاعة والمعرفة . فالسلطة والمعرفة تشكلان امتيازين تتولد  عنهما في المقابل واجبات .

ويهم مبدأ المسؤولية جميع ميادين الحكامة . فالمسؤولية تنطوي على بعد أخلاقي وقانوني  . فالبعد الأخلاقي يتمثل في كون الشخص يمارس مسؤولية تجعل منه عضوا من أعضاء المجموعة . أما البعد القانوني فيعني أن المسؤولية تتأسس على دعامتين متلازمتين ، واجب الشفافية وضرورة دفع أو تقديم الحسابات  .

وهذه المقاربة للمسؤولية أو ممارسة الحكامة تؤدي إلى الوقوف عند ثلاثة نتائج أساسية :

1- إن أية سلطة يمارسها الحكام والإدارات العمومية والجماعات المحلية تنطوي على مسؤولية الشخص الذي يمارسها  ليس فقط أمام أولئك الذين قلدوه هذه المسؤولية مع إمكانية سحبها بل حتى أمام كل شخص يمكن أن يتأثر من ممارسة هذه السلطة في المجتمع أو في محيطها .

إن الفكرة التي مفادها أن مسؤولية  الحكام لا تمارس إلا إزاء المنتخبين كانت واقعية في السابق كما كانت البلاد تعتبر  مجرد تجمع لمقاطعات أو أقاليم أو مناطق ترابية. وهذا التعريف الضيق  لعملية دفع أو تقديم الحساب لا يتلاءم مع العالم الحالي .

فالتعريف الواسع للمسؤولية هي طريقة من الطرق للإقرار بالمرور إلى عهد التسيير العائلي أو المنزلي للمجتمع والإنسانية ، إن واجب تقديم الحساب لا ينحصر في

واجب الوكيل أو المفوض إزاء موكليه، فالأمر يتعلق بواجب يمارس بطريقة شمولية وواسعة.

2- إن مبدأ  المسؤولية فيما يخص المرافق العامة المحلية والوطنية يؤسس في نفس الوقت لتراتبية المعايير والقواعد وتسلسل في الإخلاص والأمانة .

 

 

فكل عون أو موظف عمومي يميل إلى حصر مسؤوليته في ميدان اختصاصات مؤسسته والى إعفاء نفسه من كل مسؤولية شخصية مادام انه احترم القواعد ونفذ الأوامر .

إن مبدأ المسؤولية على العكس من ذلك يجعل كل مؤسسة مسؤولة عن تأثيرات عملها حتى على أبعاد أخرى موازية أو مسائل لم تتكفل بها أصلا. وعلى سبيل المثال إذا كانت الأهداف الأساسية من إنشاء المرافق العامة  ، هي التنمية المستدامة وإمكانية كل كائن بشري أن يعيش بكرامة ،  فان التفويض والانتداب بصفة عامة يخضعان لهذين الهدفين وبالتالي يصبح الحكام المحليون والوطنيون مسؤولين عن تأثير عملهم على هذين الهدفين بصرف النظر عن التساؤل حول ما إذا كان دور المؤسسات الوطنية والمحلية ينحصر فقط في ممارسة الاختصاصات والمهام المحددة في القوانين والقرارات التنظيمية . وهذا يعني أن ميثاق المسؤوليات يجب أن  تكون له قيمة دستورية تفرض على مجموع الأنشطة العامة .

فشرط الثانوية الفاعلة ومبدأ المسؤولية يؤديان إلى تغيير في واجب الموظفين والمنتخبين ، فالأمر لا يتعلق فقط بواجب الامتثال للقواعد ولكن  بواجب الملاءمة أيضا . وهذا المبدأ يقضي بضرورة البحث في كل حالة عن الجواب الأكثر تكيفا مع الأهداف العامة .

3       - إن مبدأ المسؤولية يتجاوز الحكام والموظفين العموميين والمنتخبين ليهم مختلف الفاعلين الاجتماعيين بخصوص احترام وتقدير  المجتمع لان هذا المبدأ  يشكل أساس العقد الاجتماعي الضمني  أو الصريح، وهذه الفكرة أساسية خصوصا بالنسبة لمن يملك ويسير الرأسمال المالي(المادي وغير المادي )، ويتعلق الأمر بالمساهمين ومديري المقاولات والمؤسسات المالية والأساتذة الباحثين والصحفيين ... 

 

III  - التوجهات العامة للدولة :

 

لقد أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على غرار والده  المرحوم جلالة  الملك الحسن الثاني قدس الله روحه ، ومنذ اعتلائه عرش أسلافه

 

الميامين، عناية خاصة لتدبير قضايا الأمة وفق مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي يهدف  إلى إرساء أسس حكامة جيدة تستهدف ترسيخ دولة الحق والقانون  وتجديد وعقلنة وتحديث أساليب الإدارة  وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي والمجالي وتفعيل دور المجتمع المدني وإنعاش النمو الاقتصادي وحفز الاستثمار العام والخاص وانطلاق تنمية شمولية وإقلاع اقتصادي ( خطاب العرش لسنة 2000 ) .

ومن بين الدوافع والمحفزات التي أوصى بها صاحب الجلالة من اجل ترسيخ هذا المشروع الطموح، يوجد  المفهوم الجديد للسلطة الذي يرتكز على " رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية  والمحافظة على السلم الاجتماعي ( خطاب الدار البيضاء بتاريخ 12 أكتوبر 1999) .

                   ومن خلال التعليمات الملكية السامية يتضح أن الحكامة المحلية تحتل مكانة هامة ضمن الأوراش ذات الأولوية التي من شأنها  ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة  

لذا فالمغرب حقق في ظل العهد الجديد لصاحب الجلالة العديد من الانجازات على عدة مستويات نذكر  بعضا منها على الشكل التالي :

أولا – على المستوى السياسي :

 

v       إصدار قانون الأحزاب.

v       تعديل القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات .

v       تنظيم  الانتخابات البرلمانية لسنة 2002 والانتخابات الجماعية 2003  في الآجال القانونية  وفي اطار من النزاهة والشفافية .

ثانيا  : على مستوى الحقوق والحريات :

v       حقوق الطفل ( إصدار قانون الجنسية وقانون الأسرة )

v       قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانونين الجديدين رقـــــــم     00. 75 ورقم 04. 36 .

v       مرسوم رقم 969.  04 . 2 يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات .

v       قانون التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه بالقانون الجديد رقم 00. 76 .

 

v       إصدار قانون الصحافة والنشر كما عدل وتمم بالقانون رقم 00 . 77  .

v       قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانونين  رقم 05. 23 . 05. 24 .

v       الاهتمام بحقوق الطفل ( إصدار قانون الجنسية وقانون الأسرة ) .

v       إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت عملها بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة والتي سيعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على تفعيلها.

v       إحداث ديوان المظالم .

 

ثالثا : على المستوى الاقتصادي :

 

v       إحداث المراكز الجهوية للاستثمار .

v       التوقيع على اتفاقية التبادل الحر .

v       إعطاء الانطلاقة للعديد من الاوراش الكبرى ( الطرق السيارة، ميناء طنجة، السياحة ،البرنامج الأزرق ...) برنامج تأهيل المدن ( مدن بلا صفيح...)

 

رابعا ) على المستوى الديني :

 

v       تنظيم دار الحديث الحسنية .

v       إصدار ظهير شريف ينظم الحقل الديني .

v       تكوين المرشدات و المرشدين الدينيين.

v       تحديد يوم 12 من شهر ربيع الأول يوما وطنيا للمساجد والـــذي يصادف عيد المولد النبوي الشريف.

v       العناية بالمساجد والأئمة .

 

خامسا ) على المستوى الاجتماعي :

 

v       إصدار مجموعة من القوانين :

v       مدونة الأسرة.

 

 

v       مدونة الشغل .

v       المرسوم رقم 600. 03 . 2 الصادر في 78 من ربيع الثاني 1425                   (7 يوليوز 2004) المتعلق بتطبيق القانون رقم 01. 15  المتعلق بكفالة الأطفال المهملين .

v       مرسوم رقم 665. 99 . 2 بتاريخ 9 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99 . 37 المتعلق بالحالة المدنية .

v       إعلان   صاحب الجلالة نصره الله  عن  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 18/05/2005.   

 

 سادسا ) على المستوى الإداري :

v       إصدار الميثاق الجماعي 3 أكتوبر2002  .

v       تعميق سياسية عدم التركيز من خلال تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء سواء بالنسبة للولاة والعمال أو بالنسبة للمصالح الخارجية.

هذا المستوى الأخير هو الذي سنوليه اهتمامنا لارتباطه الوثيق بالحكامة المحلية في مختلف  تجلياتها ومستوياتها .

 

IV – اللامركزية  و عدم التركيز  تجسيد للحكامة الجيدة :

 

 تعد اللامركزية من المكونات الأساسية للأنظمة السياسية الحديثة، خصوصا بالنسبة للمغرب الذي بذل منذ الاستقلال جهودا حثيثة من أجل النهوض بالتنمية ، الهدف منها هو تحقيق نوع من الحكامة الجيدة والتوازن بين جميع مناطق المغرب ، وذلك من خلال توزيع الثروات والخدمات العمومية بشكل متساوي، بهــــدف

الحد من مخلفات الاستعمار التي كانت تعطي الأولوية للمناطق الغنية وإهمال المناطق الفقيرة، وقد اتخذت هذه الجهود عدة أشكال كعدم تركيز التجهيزات العمومية في جهة معينة ومحاولة تشجيع الاستثمار في المناطق الضعيفة من خلال عدة تسهيلات مالية

 

وإعفاءات ضريبية بواسطة قوانين تشجيع الاستثمار أو غيرها من الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة في هذا الإطار .

 أولا :  تطور اللامركزية بالمغرب .

عرفت اللامركزية بالمغرب تطورات مهمة نلخصها في المراحل التالية:

1- نشأة اللامركزية 1959 – 1963 :

v     التقطيع الجماعي الأول .

v     القانون الانتخابي الأول .

v     الميثاق الجماعي الأول: اختصاصات محددة وتنفيذ مزدوج( 1960 ).

v     تنظيم العمالات والأقاليم .

v     إحداث صندوق التجهيز الجماعي .

2- الإصلاح الأول  للامركزية  1976 :

v     تحويل بعض  الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات .

v     تخويل تنفيذ مقررات المجلس الجماعي للرئيس  .

v     تعزيز اختصاصات الجماعة وتدعيم إمكانياتها .

v     إحداث نظام للمجموعات الحضرية .

3- توطيد الإصلاح الأول للامركزية  1986 – 1998 :

v     إصلاح الجبايات المحلية .

v     إصلاح صندوق التجهيز الجماعي.

v     تحويل 30% من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات .

v     إحداث جماعة محلية جديدة ( الجهة  التي نص عليها دستور 1992 ) .

 

4- الإصلاح الثاني للامركزية :

v     الإعلان عن المفهوم الجديد للسلطة في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة يوم 12 أكتوبر 1999) .

 

 

               

" ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبنى على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والمحافظة على السلم الاجتماعي" .

v     تغيير هام شمل المسؤولين على المستوى المركزي والإقليمي .

v     ميثاق جماعي جديد ، وتنظيم جديد للعمالات والأقاليم .

v     توسيع وتدقيق اختصاصات المجالس المحلية ورؤسائها.

v     تحسين النظام الأساسي للمنتخب .

v     طريقة التصويت ( فردي أو باللائحة).

v     توسيع سلطات رئيس المجلس في مجال تدبير الموارد البشرية .

v     الدور الهام للجماعات في مجال التنمية الاجتماعية .

v     العودة إلى نظام وحدة المدينة وإحداث مجالس المقاطعات .

v     الانتخابات الجماعية لسنة 2003  تميزت بتجديد 52%من المنتخبين المحليين، وبتحسن المستوى الدراسي للنخب المحلية وبانتخاب الشباب لتولي مهام تدبير الشأن العام الجماعي .

v     الإجراءات التي قامت  بها وزارة الداخلية منذ انتخاب المجالس   المحلية  في نهاية سنة 2003 ، من قبيل:

 

- المصادقة على ميزانيات الجماعات المحلية قبل بداية السنة المالية .

- إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي تعتبر  أداة للشفافية وإخبار المواطنين والانفتاح على محيط الجماعات المحلية .

- إصلاح نظام الحالة المدنية .

- رؤية جديدة لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة .      

 

 ثانيا : تجليات الحكامة المحلية من خلال الميثاق الجماعي الجديد :

 

               يعد الميثاق الجماعي الحالي نقلة نوعية على مستوى تدعيم الديمقراطية المحلية كما يعتبر ثمرة لتوصيات المناظرات الوطنية للجماعات المحلية التي دأبت  وزارة الداخلية على تنظيمها وخاصة منها المناظرة السابعة التي انعقدت بالدار البيضاء أيام 19 – 20 – 21 أكتوبر 1998  تحت شعار اللامركزية  وعدم التركيز  .

                                         وانطلاقا من القراءة الأولية لهذا الميثاق، يمكن أن نبدي بمجموعة من الملاحظات الأساسية  حول اختصاصات المجالس الجماعية :  

1-    توسيع حجم الاختصاصات الموكولة للجماعات الحضرية والقروية مقارنة مع ميثاق سنة 1976  وتكريس مبدأ الاختصاص العام  للمجالس وتوضيح مضمونه وتدقيق مختلف الصلاحيات الجماعية .

2 –تدقيق اختصاصات الجماعات  المحلية وتوضيح علاقاتها مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى  كالجهات والعمالات والأقاليم ، وكذلك مع المؤسسات العمومية في الميادين المختلفة .

             3–  عمل الميثاق الجماعي على تبويب الاختصاصات وتصنيفها وضبطها لإجلاء الغموض الذي  كان يحول دون تحمل المجالس المنتخبة لمسؤولياتها ، الأمر الذي سيساعد على تفادي كل تضارب أو تداخل في الاختصاصات بين الجماعات الحضرية والقروية

والدولة والجماعات المحلية الأخرى وعلى تحقيق الانسجام والتكامل في الأدوار المسندة لكل الفاعلين .

4-رفع اللبس الحاصل بشأن اختصاصات الجماعات حيث سيتم لأول مرة فصل اختصاصات المجلس الجماعي عن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي . فالرئيس يمثل الجهاز التنفيذي، أما المجلس الجماعي فهو يعتبر الجهاز التداولي، وهذا التوزيع من شأنه توضيح المسؤوليات بين الجهازين .

    كما  رسم الميثاق الجماعي الحالي مجموعة من الأهداف تتمثل بالخصوص فيما يلي :

             - إداريـا:   تطوير نظام اللامركزية الترابية.

- سياسيا:  تثبيت ديمقراطية القرب .

- اقتصاديا:  تأهيل الجماعات الحضرية والقروية.

 

ثالثا : عدم التركيز الإداري

                      نركز  في هذا المستوى على المراحل التي عرفها عدم التركيز ببلادنا مع إبراز  أهمية التدبير اللامتمركز  للاستثمار .

1-     مراحل عدم التركيز :

 

 لا يختلف اللاتركيز الإداري عن اللامركزية  الإدارية إذ أنه يعد متمما أساسيا لكل سياسة لامركزية، فرغم التعارض الظاهري بين اللامركزية واللاتركيز  إلا أنهما مرتبطين ارتباطا وثيقا .

فالحديث عن اللامـــــركزية يبقى غير ذي  معنى وغير ذي هدف بدون الحديث عن لا تركيز فعال وحقيقي  .

فهذه الأهمية التي يكتسيها اللاتركيز تجد مرتكزها في إرادة المشرع المغربي الذي حرص على توسيع دائرة اللاتركيز في الوقت الذي يتم فيه توسيع دائرة اللامركزية ، فصدور ميثاق التنظيم الجماعي ل 23 يونيو 1960، أعقبه ظهير 1963 المنظم لاختصاصات العمال، كما أن صدور الظهير الجماعي في 30 شتنبر  1976 تلاه ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق بصلاحيات العمال ونشير كذلك إلى أن دسترة  الجهة وإعلانها كجماعة محلية جديدة بموجب الفصل 94 من دستور 1992،  لم يكن ليمر دون تقوية اختصاصات العمال بانبثاق ظهير 6 أكتوبر 1993  .

كما أن صدور القانون المنظم للجهة 96. 47 تزامن مع دستور 13 شتنبر 1996 الذي جاء بأسس دستورية تقوي من مركز العامل رئيس مركز الجهة، وتجعل منه مؤسسة دستورية .

والجهة والإقليم باعتبارهما جماعة لامركزية يعدان إطارا أنسب لاحتضان المؤسسات وتثبيت مصالح الدولة على هذا الصعيد، فاللامركزية لا يمكن أن تطبق بدون حركة موازية للاتركيز .

 

 

 

واللاتركيز لا  يعني منح أجهزته اختصاصات استشارية بل ينبغي إعطائهم الحق قي البث والتقرير، لأن متطلبات التنمية تدفع إلى إحداث تغييرات في البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية للبلد .

لذلك يبدو ضروريا تمتيع الوحدات الإدارية الترابية العاملة في إطار عدم التركيز بسلطة التقرير، نظرا للانعكاسات الايجابية التي ستترتب عن ذلك والتي تتمثل في تحقيق تجاوب حقيقي وفعال بين هذه الوحدات والوحدات  اللامركزية، من أجل البحث عن حلول ناجعة لحاجيات الشأن  العام المحلي .

وهذا النهج اعتمده المشرع المغربي مبكرا بإحداث مؤسسة  العامل الذي يعتبر ممثلا للدولة و مسؤولا  عن تنفيذ القرارات الحكومية من جهة، وقائما على ضمان التنسيق بين مختلف أنشطة المصالح الخارجية للوزارات  من جهة أخرى .

بالإضافة إلى ما سبق ، اتخذت  الدولة المغربية في الآونة الأخيرة عدة إجراءات مدعمة لعدم التركيز الإداري بهدف  تقريب الإدارة من المواطنين ، ومن ذلك على  سبيل المثال  لا الحصر  :

v  إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وخلق ملحقات لها في الأقاليم .

v  إحداث الأكاديميات الجهوية للتعليم .

v  إحداث المجالس الجهوية للحسابات ( المحاكم المالية تدخل في إطار الحكامة المالية ).

ونظرا لما يكتسيه عدم التركيز من أهمية ، فقد أكد صاحب الجلالة نصره الله في الملتقى الوطني حــــول الجماعات المحلية بأكادير ( 13 دجنبر 2006 )  على انـــــه "  آن الأوان  للعمل على تسريع مسلسل اللاتمركز الإداري، وتوسيع صلاحياته ، باعتباره لازمة ضرورية لمواكبة الجهوية الواسعة، التي نعمل جادين على تحقيقها "  .

وحث جلالته بهذه المناسبة الحكومة على " أن تبادر في الآجال القريبة، إلى إعداد تصور استراتيجي وشامل، لمنظومة إدارة لاممركزة وفعالة، تعتمد المقاربة الترابية

 

وذلك بنقل السلط المركزية، التي من الأجدى أن تمارسها الإدارة المحلية، وفق مخطط مضبوط في مكوناته وأفقه الزمني "  .

وقال جلالته أنه " مهما يكن تقدمنا  في مجال ترسيخ النظام اللامركزي، فانه سيظل ناقصا ، ما لم يدعمه إصلاح نظام الجهات، وبناء أقطاب جهوية متجانسة واعتماد التدبير غير المتمركز للشأن المحلي  " .

مضيفا أن" مقاربتنا الجهوية، لتدبير الشأن المحلي ، نابع من إيماننا الراسخ ، بأن كل جهة من جهات المملكة، تزخر بإمكانيات طبيعية وحضارية مهمة وبفعاليات ونخب مؤهلة، قادرة على التدبير الناجع لشؤونها ، وفق قواعد الحكامة العصرية".

وأبرز جلالة الملك ، أنه رغم  توفر الجماعات المحلية، على عدة صلاحيات قانونية، لتدبير الشأن المحلي " فان جولاتنا التفقدية بمختلف ربوع المملكة، مكنتنا من الوقوف الميداني، على التفاوت الحاصل بين متطلبات النمو الاقتصادي والتجهيزات الحالية، ببعض المناطق ".

وفي هذا السياق دعا جلالة الملك نصره الله، المنتخبين والفاعلين المعنيين بتنمية المدن، إلى مضاعفة الجهود، في مجال توفير البنيات الضرورية، وتمكين المرافق العمومية من تقديم خدمات جيدة، مؤكدا أن ذلك ينبغي أن يجري في إطار سياسة  القرب، وإيــلاء عناية خاصة للأحياء الهامشية ، من خلال الانخراط الجاد في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وشدد جلالته في هذا الإطار على أن ذلك هو السبيل الأمثل لمصالحة المواطن مع المجالس المحلية، باعتبارها مؤسسات ديمقراطية تنموية .

مضيفا أنه في سياق حرص  جلالته على تعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والمؤسسات، وإرساء المفهوم الجديد للسلطة " عملنا على إجراء مراجعة عميقة للإطار القانوني المنظم للجماعات والعمالات والأقاليم، مكنتنا من وضع نظام  أساسي للمنتخب

بشكل يحدد حقوقه وواجباته، وكذا توسيع استقلالية وصلاحيات المجالس المنتخبة، في مجال التنمية .

وأشار إلى أنه بالرغم مما تتوفر عليه الجماعات المحلية من موارد مستقلة مهمة، فإن تفعيل هذه الصلاحيات يستوجب إصلاح النظام  الجبائي والمالي والمحاسبي، لهذه الجماعات في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره، والرفع من مردوديته .

وخلص جلالته في هذا السياق إلى القول إن  "غايتنا  المثلى ، ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح، ولا استبدالها بمساكن أشبه بعلب الاسمنت عديمة الروح الاجتماعية، وإنما بالأحرى جعل مدننا ترتقي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ، ومجال للاستثمار والإنتاج، في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز ".

".... وان طموحنا لكبير في جعل المدن والجماعات المحلية، تشكل ، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا، وقوة اقتراحية لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية ".

وفي نفس الصدد فقد أولى صاحب الجلالة عناية خاصة بالاستثمار منذ اعتلائه العرش حيث وجه رسالــة  ملكية  في الموضوع إلى الوزير الأول بتاريخ   09 يناير  2002 .  

2) التدبير اللامتمركز للاستثمار :

لقد عرف حقل اللاتمركز بالمغرب تقدما ملموسا خاصة بعد  صدور مجموعة من المراسيم والقرارات المتعلقة، من جهة بفتح 16 مركزا جهويا للاستثمار، ومن جهة أخرى بتفويض الاختصاص لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ( الجريدة الرسمية  بتاريخ 7 مارس 2002 و 14 أبريل 2003 ) . وذلك بهدف تقريب ميكانزمات القرار من المر تفق والمواطن .

تقوم هذه المراكز مقام الإدارة المركزية فيما يخص مجال الاستثمار، وذلك بهدف إنعاش الاستثمار والتخفيف من  المساطر الإدارية .

ومن اجل ضبط وحصر عمليات الاستثمار، تم إحداث شباكين يشكلان بنية المركز الجهوي للاستثمار :

 

أ‌)  – الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات :

ب – الشباك الخاص بمساعدة المستثمرين :

وحرصا على  فعالية هذه المراكز الجهوية، أسند تدبيرها إلى موظفين سامين معينين من طرف صاحب الجلالة ومعروفين بكفاءاتهم في المجالات المعنية، تحت إشراف السادة الولاة .

وحتى يتمكن ولاة الجهات من تفعيل المساطر الضرورية لانجاز الاستثمارات في القطاعات المعنية، وفي حدود المبالغ المنصوص عليها في البندين  2 و 3 من الرسالة سالفة الذكر ، فانه " يتعين على أعضاء حكومتنا والموظفين السامين في إدارتنا المركزية،أن يفوضوا لهم الصلاحيات اللازمة ليبرموا أو يصدروا باسم الدولة العقود اللازمة للاستثمار...." .

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية،  شرع أعضاء الحكومة بتفويض عدد من اختصاصاتهم وسلطهم إلى ولاة الجهات، وخاصة في الميادين التالية:

  1. عقود البيع أو الكراء المتعلقة بعقارات من ملك الدولة .
  2. قرارات الترخيص باحتلال الملك العمومي والملك الغابوي .
  3. الترخيص بإقامة أنشطة صناعية وزراعية مصنعة ومعدنية، أو استغلالها.
  4. الترخيص بفتح مؤسسات سياحية واستغلالها وتصنيفها ومراقبتها وتسليم مختلف الرخص الخاصة الضرورية لاستغلال هذه المؤسسات.
  5. القرارات المتعلقة بالوصاية على الجماعات المحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الثاني : المالية المحلية

1/ المداخيل :

 

*حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة*

 

 

الجماعات

المداخيل الفعلية

المداخيل الفعلية

تقديرات

 

2005

 

 

%

 

2006

 

%

 

2007

 

%

الحضرية

50,485.900

47,58 

44.727.000

42,87

44.222.000

40,74

القروية

85.151.000

83,56

91.363.000

85,49

98.673.000

87,52

المجموع

135.636.900

65,21

136,090.000

64,44

142.895.000

64,58

 

يرمي نظام توزيع حصة الجماعات المحلية من الضريبة  على القيمة المضافة إلى ضمان توزيع هذا المورد ما بين ج.م قبل الشروع في إعداد ميزانياتها السنوية استنادا إلى معايير موضوعية ، تهدف إلى عقلنة التقديرات المالية، ويتيح  هذا النظام عدة مزايا كدعم الاستقلال المالي للجماعات المحلية، وإناطة المسؤولية بالمسيرين المحليين في مجال التدبير المالي، وتشكل هذه الموارد ما نسبته 85% من مجموع  مداخيل الجماعات القروية في حين تصل إلى 41%  بالنسبة لمجموع مداخيل الجماعات الحضرية، وقد عرفت هذه الموارد تطورا ملحوظا  على مر السنين، لقد استفادت الجماعات المحلية التابعة لنفوذ هذا الإقليم في إطار إمدادات الموازنة لسنة  1995 بما قدره 14.600.000 درهم لينتقل  هذا الرقم إلى 47.228.244 درهم سنة 1996 وذلك في إطار الإصلاح الذي عرفه توزيع حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة ليصل  سنة 2007 إلى ما قدره 142.895.000 درهم، في حين لم يكن يتعدى مجموع  حصة هذه الجماعات من إمدادات الموازنة سنة 1982 ما قدره 5.043.373

 

 

 

 

درهم، وإذا كانت حصة الجماعات في الضريبة على القيمة المضافة تشكل موردا مهما يصل إلى 64,58% من مجموع المداخيل حسب تقديرات 2007, فهي كذلك مناسبة  للمسيرين المحليين للبحث على سبل تطوير الموارد الذاتية  بجماعاتهم وعقلنة توظيفها، والحد من المراهنة  على هذا المنتوج لتغطية  الجزء الأكبر من نفقاتها ، إن تحسين حصيلة الموارد المالية المحلية وضمان نجاعة توظيفها ،  ينبغي أن يشكل في الواقع ، الهاجس الأساسي للمسؤولين المحليين، فتحقيق هذا الهدف من شأنه خدمة الاستقلال المالي للجماعات المحلية كشرط أساسي لتنميتها المستديمة .

ومن الواضح أن المجهودات الرامية إلى الرفع من مستوى عائدات الموارد المحلية لن يكتمل إلا بضمان فعالية النظام الجبائي في شموليته، ( الذي لم يكن مع الأسف الشديد منصفا بالنسبة للعديد من الجماعات وخصوصا القروية منها، إذ نجد أن بعض هذه الجماعات لا تتوفر على مادة واحدة خاضعة للضريبة) وهو الهدف الذي حرصت وزارة الداخلية على بلوغه  من خلال إصلاح هذا النظام سنة 1989 وكذلك  من خلال إصلاح صندوق التجهيز الجماعي في سنة 1992 .

غير أن القرارات المحددة لنسب وأسعار بعض الضرائب والرسوم المحلية  يجب العمــــل على تطبيقــــها لضمــــان تغطية الخدمات المقدمة مقابـــــل أداء واجبات محددة ( المجازر – أسواق الجملة – استغلال الأملاك بحسب قيمتها..) .

ودائما في إطار تنمية الموارد الذاتية للجماعات المحلية يتعين العمل ، على تحسين مستوى تدبير واستخلاص جميع الضرائب والرسوم المحلية وتحسين الإجراءات المسطرية لضبط كافة الملزمين بالأداء بالإضافة إلى التعاون المستمر والنشيط مع المصالح الخارجية لإدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة ، والاهتمام بالجانب التنظيمي للمصالح الجبائية ودعمها بوسائل العمل والتجهيزات الأساسية .

إذا كانت التجربة تبين ، عبر دول العالم، أن الإصلاحات الجوهرية للنظام الجبائي  المحلي عادة ما تكون قليلة وشاقة فانه يلاحظ أن العمل ينصب عادة على تحيين مستوى تطبيق الأنظمة الجبائية مع إدخال إصلاحات تدريجية عليها .

 

 

       بيــــان لمداخيـــل الضرائب المحولــــة  وحصتها من مجموع مداخيل التسيير

 

 

الجماعات

المداخيل الفعلية

المداخيل الفعلية

تقديرات

 

2005

 

 

%

 

2006

 

%

 

2007

 

%

الحضرية

30.111.698

28,38

32.648.787

31,29

34.371.000

31,67

القروية

1.242.607

1.21

1.032.685

0,96

906.408

0,80

المجموع

31.354.305

15,07

33.681.472

15,94

35.277.408

15,94

 

يتعلق الأمر بالضرائب : الحضرية ، الصيانة والمهنية، وتتكفل الدولة بتدبير منتوج هذه الضرائب وتحويلها لفائدة الجماعات المحلية المعنية بعد تخفيض 10% المرصودة  لفائدة ميزانياتها .

ونظرا لأهمية هذه الضرائب، فانه يتعين على الجماعات الحضرية على وجه الخصوص، ايلاء عناية خاصة لعملية تحسين ظروف تدبير هذا الصنف من الموارد الجبائية  إذ تشكل 30% من مجموع مداخيلها.

وينبغي تجسيد هذه العناية الخاصة من خلال تقديم الدعم لفائدة اللجنة المحلية  المكلفة بإحصاء المادة الضريبية، بما يقتضي ذلك من مشاركة نشيطة وتتبع دائم لأشغالها، كما يتعين على الجماعات المعنية التأكد  عن قرب من مجرى مختلف مراحل مسلسل الإحصاء حتى تتمكن من ضمان تحكم شامل في المادة الضريبية وتوسيع  قاعدة  عملية الإحصاء ليشمل  جميع مناطق مجالها الترابي . وبالإضافة إلى ذلك، يتعين بذل مجهودات إضافية لدعم عمليات تحصيل هذه الضرائب من خلال تعاون فعال مع مصالح القباضات وتعبئة الوسائل الضرورية لانجاز  هذه المهمة  في احسن الظروف .

يتعين كذلك وفي إطار تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية، ايلاء عناية خاصة لمراكز الجماعات القروية ذات التوسع العمراني الملحوظ ، بالعمل على تصنيفها

 

 

ضمن المراكز المحددة للاستفادة كذلك من منتوج هذه الضرائب ، خصوصا إذا علمنا أن المبالغ المحولة لميزانيات هذه الجماعات لا تتجاوز 1% من مجموع مداخيلها .

 

                         بيـــــان لمصاريف استهلاك الوقـــود وإصلاح السيــــارات

                         وحجم هذه النفقات مقارنة بمجموع مصاريف التسيير

 

 

الجماعات

المبالغ المؤداة

المبالغ المؤداة

التقديرات

 

2005

 

 

%

 

2006

 

%

 

2007

 

%

الحضرية

3.291.012

3,88

3.376.210

4,29

3.595.000

3,69

القروية

2.035.923

3,55

2.336.314

3,92

2,657,800

3,62

المجموع

5.326.935

3,75

5.712.524

4,13

6.292.800

3,66

 

تشكل هذه المصاريف ما نسبته 10,78% من مجموع مصاريف التسيير دون مصاريف الموظفين، وقد أنفقت الجماعات ما قدره 5.712.524 درهم خلال سنة 2006 ، كما بلغ مجموع الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2007 ما قدره 6.292.600 درهم أي بزيادة 10,15%  . وفي هذا المجال  وجب التنبيه إلى أن الجماعات المحلية قد اعتادت تقدير نفقات المستودع الجماعي للسيارات بشكل غير واقعي ومبالغ فيه، مما يتعارض مع قاعدة ترشيد النفقات التي تقتضي الدقة في التقدير والفعالية في الانجاز ، وعلى الرغم من التوجيهات المتكررة في هذا المجال وخصوصا بمناسبة إعداد ميزانيات الجماعات المحلية فان مصالح هذه العمالة تتوصل أثناء تنفيذ ميزانياتها بالعديد من طلبات تحويل الاعتمادات قصد المصادقة، لفائدة فصول شراء الوقود والزيوت وشراء عتاد صيانة السيارات وإصلاحها .، إن تقدير هذه النفقات يبقى بعيدا عن الصواب والموضوعية في العديد من الجماعات، وفي هذا السياق لوحظ لجوء بعض الجماعات المحلية إلى برمجة مصاريف جديدة للتسيير رغم توقعها بانخفاض مداخيلها متيحة

 

الفرصة بذلك إلى تراكم العجز وتدني مستوى الادخار سنة عن أخرى ، ولكل هذه الأسباب  وسعيا وراء مصلحة الجماعات المحلية التي تقع على عاتقها  مسؤولية توفير  الخدمات العامة  لسكانها، فان مستوى ارتفاع مداخيل التسيير يعتبر سقفا يجب على الجماعات المحلية عدم تجاوزه عند برمجة  مصاريف جديدة للتسيير. وبذلك الحفاظ على الأقل على نفس مستوى الادخار.

 لقد أضحى ترشيد نفقات الجماعات المحلية مسؤولية لامناص منها ، يتعين الاضطلاع بها كواجب  يومي يمليه التطلع إلى الأحسن ،  كما يتعين اعتماد مسلك جديد لتقييم بعض الخدمات العامة المقدمة للسكان، وضرورة تنمية الموارد المحلية من جهة أخرى ،إن تفعيل القرارات الجبائية والسماح للجماعات المحلية باستخلاص واجبات بعض الخدمات التي تقدم عادة بالمجان، لمن  شأنه توفير بعض المواد الذاتية الإضافية واعتبارها كمصدر تمويلي لهذه النفقات، والحديث هنا عن نقل المرضى للمستشفيات بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية والعلاجات  بخصوص داء الكلب، للإشارة أن مجموع الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2006 لاقتناء التلقيحات المضادة لهذا الداء بلغ ما صدره 632.060,00 درهم وهو رقم  يعرف تصاعدا سنة عن أخرى الشيء الذي يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات وقائية للحد من خطورة الوضع، كتشخيص دقيق للأشخاص  ، والقيام بحملات لقتل الكلاب الضالة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   بيـــــان لمصاريف استهـــــلاك العمومي للماء والكهربــــــــــاء

                      وحجم هذه النفقات  مقارنة بمجموع مصاريف التسيير 

 

 

الجماعات

المبالغ المؤداة

المبالغ المؤداة

تقديرات

 

2005

 

 

%

 

2006

 

%

 

2007

 

%

الحضرية

7.090.000

8,37

7.646.000

9,92

7.866.000

8,09

القروية

4.150.800

7,25

4.782.450

8,03

5.183.000

6,96

المجموع

11.240.800

7,92

12.428.450

8,99

13.049.000

7,60

 

لقد بلغ المعدل السنوي للمبالغ المؤداة خلال السنتين الفارطتين  لفائدة مؤسسات التوزيع ما قدره 12.300.000 درهم، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 22,47% من مجموع مصاريف التسيير لسنة 2006 دون مصاريف الموظفين.

وفي سياق الحديث عن تدبير الاعتمادات المالية، يبدو من الملائم اعتبارا لحيويتها ووزنها بالنسبة لتحملات الجماعات المحلية، تذكير السادة رؤساء المجالس المحلية بأهمية تدبير هذا القطاع، نظرا للمستويات المرتفعة التي ما فتئت تسجلها  استهلاكات  الماء والكهرباء ، أن الآمرين بالصرف  المحليين مدعوون إلى العمل بكل حزم بتعاون مع ممثلي المصالح المكلفة بالتوزيع من اجل الحد من سوء التدبير  الذي يعرفه هذا القطاع واحتواء العجز الذي  يترتب عن ذلك على مستوى ميزانيات الجماعات المحلية .

بالإضافة إلى غياب نظام للمراقبة وانعدام تقدير للاستهلاكات ، فان عدد الجماعات المحلية التي عمدت إلى اتخاذ إجراءات قصد التخفيف من حجم التحملات مازال محدودا ، إلا أن هناك إمكانيات هامة يمكن استغلالها من أجل الاقتصاد في الاستهلاك، كتحديد زمن استخدام الإنارة العمومية وتوحيده على مختلف الجماعات وذلك بإصدار قرار لهذا الغرض كل في دائرة اختصاصه، التفكير في إمكانية إشــــــــــــراك

 

 

المستفيدين و مساهمتهم في تأدية جزء من فواتير الاستهلاك، وبالتالي تمكين الجماعات من رصد اعتمادات هامة لفائدة الاستثمار المحلي عوض تبديدها في ميزانيات الاستهلاك.

 

                   بيـــــان لمصاريف الإعانات المقدمة لمختلف الجمعيات

                   وحجم هذه النفقات مقارنة بمجموع مصاريف التسيير  

 

 

الجماعات

المبالغ المِؤداة

المبالغ المِؤداة

التقديرات

 

2005

 

 

%

 

2006

 

%

 

2007

 

%

الحضرية

1.044.322

1,23

1.143.250

1,45

1.350.000

1,38

القروية

519.900

0,90

735.900

1,23

1.319,400

1,76

المجموع

1.564.222

1,09

1.879.150

1,36

2.669.400

1,55

ترد على مصالح هذه العمالة قصد المصادقة قوائم توزيع الإمدادات الممنوحة لفائدة الجمعيات والهيئات  المحلية، تنفيذا للتعليمات موضوع الدورية الوزارية رقم 135 م.م.م بتاريخ 26 أكتوبر 1994، وفي هذا الإطار بلغ مجموع المساعدات المقدمة لمختلف الجمعيات بالإقليم سنة 2005 ما قدره 1.564.222 درهم ليصل سنة 2006 إلى 1.879.150 درهم أي  يفارق 314.998 درهم ليرتفع هذا المبلغ إلى 2.669.400 درهم

سنة 2007 أي بزيادة وصلت إلى 42,05%  . إذ يلاحظ أن الجماعات المحلية بدأت تولي اهتماما  بالغا  للأهمية التي تلعبها مختلف الجمعيات في التنشيط الثقافي، الفني والرياضي على المستوى المحلي .

ونظرا لأهمية الموضوع، وجب التذكير بأن استفادة الجمعيات من هذه المنح مرتبط بمدى مساهمتها في التنشيط المحلي على مختلف الأصعدة، طبعا  في إطار المشروعية ، وتجدر الإشارة إلى مصالح المجلس الجهوي للحسابات  قد سبق لـــــــــها وأن

 

 

 

طلبت من مصالح هذه العمالة لوائح لعناوين  مختلف الجمعيات المستفيدة من ميزانيات الجماعات المحلية ، وذلك لكل غاية مفيدة ، كما وجب التذكير أن الموافقة على توزيع هذه المنح على مختلف الجمعيات ، مرتبط بتوفر هذه الجمعيات على القانون الأساسي الذي ينظمها ، وتوفرها كذلك على  برنامج سنوي يتضمن مختلف الأنشطة المزمع إقامتها  و بالطبع ملاحظات ورأي السلطة المحلية حول  مختلف هذه الأنشطة .           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر الممتلكات الجماعية أداة فعالة للتنمية المحلية وتوفيــــــر الرصيد العقاري اللازم لانجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزات الأساسية وكذا إحداث مختلف المرافق الجماعية، ويخضع تدبير هذه الممتلكات لمجموعة من النصوص التشريعيـــــــة والتنظيمية التي تحدد قواعد تدبيرها واستغلالها .

فالمقتضيات القانونية التي كانت تحكم العمليات العقارية كانت تتسم بالغموض والتعقيد بسبب تعدد الأجهزة المتدخلة وكذا عدم الاعتداد بأجل محدد للمصادقة الشيء الذي ينتج عنه بطء مسطرة المصادقة وبالتالي عرقلة عدد كبير من المشاريع التنموية الجماعية وتجميد عملية الاستثمار .

ولعل أهم ايجابيات  الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 حول التدبير اللامتمركز للاستثمار هي تبسيط المساطر المرتبطة بالعمليات العقارية  للجماعات المحلية وتقليص آجال انجازها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي .

وقد عمل الميثاق الجماعي الجديد على تكريس التوجه موضوع الرسالة المولوية سالفة الذكر من حيث التخفيف من حدة التمركز الإداري عن طريق تبسيط إجراءات المصادقة المعمول بها بالنسبة للعمليات العقارية وكذا مساطر تدبير الملك العام الجماعي .

كما أن غياب مسطرة مرنة ومبسطة خاصة بعملية كراء الأملاك الجماعية ، حيث انه غالبا ما تعمد الجماعات إلى نهج مساطر غير ملائمة مثل المسطرة المتعلقة بإبرام الصفقات لفائدة الدولة والمعمول بها بالنسبة لإيجار منتوج المرافق الجماعية، مما ينتج عنه إقصاء شريحة مهمة من الراغبين في المشاركة بسبب الشروط المطلوبة وبالتالي ضعف أو غياب المنافسة .

 

 

 

وحتى تتمكن الجماعات المحلية من الوسائل الضرورية للرفع من مداخيل كراء ممتلكاتها العقارية الخاصة ، بات لزاما اعتماد مسطرة تحترم المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتكون قادرة على تشجيع  الاستثمار وفق اجراءات تضمن الشفافية والمنافسة الشريفة وتتلاءم مع  التوجهات العامة الهادفة إلى جعل الممتلكات الجماعية في خدمة التنمية المحلية .

وعليه، فان دورية السيد وزير الداخلية  عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة  للجماعات المحلية جاءت لتحقيق هذه الأهداف .

 

  • ·       بيان لمداخيل الأملاك الجماعية وحصتها من مجموع مداخيل التسيير :

 

 

الجماعات

المداخيل الفعلية

المداخيل الفعلية

تقديرات

2005

%

2006

%

2007

%

الحضرية

10.208.258

9,62

10.869.583

10,41

11.691.000

10,77

القروية

8.771.944

8,60

9.190.034

8,59

9.429.775

8,36

المجموع

18.980.202

9,14

20.059.617

9,49

21.120.775

9,54

 

 من خلال هذه المعطيات ، يلاحظ أن منتوج  كراء المحلات التجارية والدور السكنية وكذا مداخيل  إيجار الأسواق تشكل ما نسبته 10% من مجموع المداخيل ، علما  أن منتوج الأسواق الجماعية عرف قفزة نوعية منذ اعتماد مسطرة طلب عروض مفتوح طبقا لمقتضيات الفصل 42 من المرسوم رقم 576 – 76 – 2 الصادر  في 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر 1976 )  بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها كما وقع تغييره  لاسيما بالمرسوم رقم 786 – 99 – 2 بتاريخ 16 جمادى الثانية 1420     ( 27 شتنبر 1999) حيث أصبح يمثل 82% من مجموع مداخيل الأملاك  سالفة الذكر .

 

 

 

إن السادة الآمرين بالصرف مطالبين بنهج إستراتيجية  واضحة المعالم للمحافظة على الأملاك الجماعية وتنميتها عن طريق مراجعة القرارات الجبائية وتحيينها  والتخطيط للاستثمار في هذا المجال حتى تصبح هذه الممتلكات موردا ذاتيا ورئيسيا لتمويل الميزانية الجماعية وبالتالي توفير الاحتياطات العقارية الضرورية لانجاز البنيات التحتية والمنشات الجماعية .

وعليه، فان مسك وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية تعتبر من الأولويات في تدبيرها والمحافظة عليها. فضبـــــط البيانــــــات

المضمنة بهذه السجلات ينبغي أن يتم بكيفية منتظمة ومستمرة على ضوء الوثائق والمستندات المتوفرة وعلى المعاينة الميدانية وذلك بتعاون مع المصالح التقنية  وضرورة إخضاعها لمراقبة الوصاية تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 بتاريخ 20 ابريل 1993 .

كما أن تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية تقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير لعل أهمها:

1- تصفية المشاكل العقارية العالقة :

اعتبارا لما توجد عليها الوضعية القانونية لأغلبية العقارات بفعل الحيازة أو الاحتلال المؤقت أو عملية عقارية غير مكتملة وما شابه ذلك ، وحتى تخرج الجماعات المعنية من مرحلة الحيازة والاستغلال وتصبح في وضعية المالك الحقيقي ، فان  الأمر يستوجب التعجيل بتصفية جميع الوضعيات العالقة عن طريق نهج مسطرة الاقتناء بالتراضي أو بواسطة نزع الملكية أو اللجوء، بالنسبة للعقارات التي لا تتوفر الجماعة المحلية على سندات ملكيتها، إلى تأسيس الشواهد اللفيفية التي تثبت الحيازة والتصرف فيها .

 

2 – القيام بحملة تحفيظ الأملاك :

نظرا لما للتحفيظ العقاري من أهمية بالغة في تثبيت  حق الملكية وتطهير العقار من كافة التعرضات والنزاعات والشوائب ، فانه بات لزاما القيام بحملة واسعة ومنظمة

 

تهدف تحفيظ العقارات  وتخصيص اعتمادات  مالية وبرمجتها في الميزانيات الجماعية حتى يتسنى تحفيظ جميع الأملاك بصفة تدريجية مع إعطاء الأولوية للعقارات الهامة بالنسبة لكل جماعة .

3 – إحداث خلية تدبير الممتلكات الجماعية :

إن العمليات العقارية تتسم بتقنيات وخصوصيات في مسطرتها مما يبرر وجود مصلحة مختصة بتدبير الأملاك الجماعية تسند لها كافة المهام المتعلقة بالقطاع وأن تتوفر على جميع الإمكانات المادية والبشرية اللازمة  تسهيلا لمأموريتها   مع ضرورة

تعيين مسؤول عن هذه المصلحة يتوفر على تكوين قانوني وقدرة ودراية على دراسة الملفات وتتبعها .

4) الاهتمام بعملية إيجار الأسواق الجماعية الأسبوعية :

وذلك عن طريق :

v         اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر عملية إيجار هذه المرافق على نطاق واسع بالصحف الوطنية ذات السحب المرتفع وعبر كل الوسائل المتوفرة بما فيها الإعلانات الإدارية والنداء في الأسواق مع  احترام الآجال القانونية .

v       تمكين الراغبين في المشاركة من كناش التحملات .

v       حماية المشاركين من المضايقات التي قد يتعرضون لها بغية حصر العملية في أشخاص معينين .

v       العمل على محاربة المؤامرات والابتزاز والاحتكار التي يقوم بها بعض المشاركين .

v       القيام بتحديد القيمة الحقيقية لمداخيل  المرفق قبل عملية الإيجار .

v       احترام قواعد الشفافية والنزاهة والموضوعية خلال جميع أطوار العملية .

يستخلص مما سبق أن تدبير الممتلكات الجماعية بكيفية عقلانية  والعمل على تنمية رصيدها العقاري لمواجهة  الأعباء التنموية المنوطة  بها يقتضي خلق ديناميكية

 

 

جديدة في تسيير وتدبير هذه الأملاك واستغلال الوسائل القانونية التي  يتيحها الميثاق الجماعي الجديد .

ومن أهم القواعد القانونية المنظمة وكذا الوثائق  المكونة لملف عملية الاقتناء التي ينبغي التعرف عليها نذكر ما يلي :

 

* النصوص التشريعية والتنظيمية العامة :

               - الظهيـــــر الشريف رقــــــــم 297 . 02 . 1 الصادر في 25 رجب 1423  ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي .

              - الظهير الشريف رقم 269. 02. 1 الصادر في 25 رجب  1423  ( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00. 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم .

             - الظهيــر الشريف رقـــــم 584 . 76 . 1 الصـــادر في 5 شـــــــوال 1396 ( 30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها كما وقع تغييره وتتميمه .

            - الظهيــــر الشريف رقم 187 . 89 . 1 الصادر في 21 ربيع الأول 1410 ( 21 نونبر 1989 ) بتنفيذ القانون رقم 89 . 30 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها .

          - الظهير الشريف المؤرخ في 24 صفر 1337 ( 30 نونبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه .

        - المرسوم الصادر بتاريخ 2 رجب 1403 ( 16 ابريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال  المؤقت .

       - المرسوم رقم 786. 99 . 2 الصادر في 27 شتنبر 1999 بتغيير المرسوم رقم 576. 76. 2 المؤرخ  في 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق  بسن نظام  لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.

     - القانون رقم 90 – 12 المتعلق بالتعمير .

 

 

* النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة :

 

                  1 – الأملاك الخاصة بالجماعات الحضرية :

                        - الظهيــــــر الشريــــــف المؤرخ في 17 صفر 1340( 19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات كما تم تتميمه وتغييره    .

- الظهيــــر الشريـــــف المؤرخ في فاتــــــح ربيـــــــع الأول 1356 ( 12 ماي 1937)المغير والمتمم للظهير الشريف المؤرخ  في 17 صفر   1340 ( 19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات .

- القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الاولى 1340 (31 دجنبر 1921)  المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات كما تم تتميمه وتغييره .

 

          2- الأملاك الخاصة بالجماعات القروية :

                         - الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373  ( 28 يونيـــــــــه 1954) المتعلق بأملاك الجماعات القروية كما تم تتميمه وتغييره .

- الظهير الشريف رقم 308 – 62 – 1 المــؤرخ في 17 ربيع الثاني 1383 ( 7 سبتمبر 1963 ) المتعلق بالإذن في التخلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع أرضية مخز نية لازمة لبناء دور جماعية .

- المرسوم رقم 1341  58. 2 المؤرخ في 29 رجب   1378  ( 4 فبراير 1959 ) المتعلق بكيفية تدبير أملاك الجماعات القروية كما تم تغييره وتتميمه .

 

* الـــــــــدوريــــــــــــــات :

- دورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 ابريل 1993حول تدبير الممتلكات الجماعية .

 

 

 

- دورية السيد وزير الداخلية عدد 73 بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول الترخيص باستغلال الملك العام الجماعي من طرف متعهدي الشبكة العامة للمواصلات

- دورية السيد وزير الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006  حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات  المحلية .

 

* الوثائق المكونة للملف القانوني المتعلق بالعمليات العقارية : 

- محضر مداولات المجلس المعني بالأمر مذيل بمقرر يتضمن جميع عناصر عملية الاقتناء .

- مذكرة تقديم تحدد أهداف عملية الاقتناء وأهمية المشروع الذي استوجب هذه العملية .

- سند الملكية ( شهادة أو رسم الملكية )

- شهادة توفر الاعتماد موقعة من طرف الآمر بالصرف مؤشر عليها من طرف القابض المحلي .

- تصميم بياني لموقع وحدود العقار المزمع اقتناؤه موقع من طرف الرئيس ورئيس المصلحة التقنية .

 

- محضر اللجنة الإدارية للتقييم .

- موافقة الطرف المقتنى منه .

- رأي الوكالة الحضريــة إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق مشروع تنمــــوي حيث يجب أن يكـــون متطابقـــا مـــــع توجيهات وثائــــق التعميــر (تصميـم التهيئة أو تصميم النمـــو   ) .

 

 

 

 

 

* الموارد البشرية للجماعات المحلية :

 

         تقديـــــــــــــــــــــم:

 

  بعد الاستقلال تم إصدار نص قانوني ينظم الوظيفة العمومية وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 008. 58 . 1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 يعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو النص الذي مازال معمولا به حتى اليوم.

وقد أولى المشرع للجماعات المحلية اهتماما خاصا في هذا المجال حيث نص الإصلاح الجماعي لسنة 1976 التوفر على هيئة خاصة  من الموظفين الجماعيين يتم تدبير شؤونهم بموجب نظام أساسي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 738 – 77 – 2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977  .

وبمقتضى القانون رقم 00 . 78 المتعلق بالميثاق الجماعي الجديد لسنة 2002 وخاصة المادة 54 منه فقد أعطيت لرؤساء المجالس الجماعية  اختصاصات مهمة في مجال تدبير الموارد البشرية ، لاسيما تنظيم المصالح الجماعية والتعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات الذي سيحددها الإصلاح المرتقب للنظام الأساسي للموظفين الجماعيين .

وفيما يلي عرض لأهم المعطيات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للإدارة المحلية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الإقليم .

1) على الصعيد الوطني :

                    العدد الإجمالي  للأعوان يقدر ب 146.535 موزعة على الشكل التالي :

v      الجماعات الحضريـة :     86.743 

v      الجماعات القرويـــــة :     35.072

v      العمالات والأقاليم :       24.379

v      الجهـــــــــــــــــــــــــات :       341

 

 

 

v      نسبة التأطير تظل ضعيفة .

                            12.530 أطر عليا تمثل 9% من العدد الإجمالي .

v      ضعف التأطير التقني .

( 354 طبيب ، 369 مهندس و 251 مهندس معماري ) .

 

2) على صعيد إقليم سيدي قاسم :

                         عرفت الموارد البشرية للجماعات المحلية التابعة لهذا الإقليم تطورا مهما مما سمح لهذه الجماعات بتعزيز قدراتها الإدارية والتقنية لتدبير شؤونها المحلية .

وخلال سنة 2006 بلغ عدد الموظفين العاملين بالجماعات المحلية 1955 منها 1159 بالجماعات الحضرية تمثل 59,28 %  من العدد الإجمالي و 796 بالجماعات القروية بنسبة40،71 % من مجموع الموظفين .

توزيع الموظفين حسب طبيعة الوظائف

 

 

أصنـــــــاف الموظفين

عدد المناصب المقيدة بجدول الأطر

الجماعات الحضرية

%

الجماعات القرويــــــــة

%

مجموع (ج.ح+ ج.ق)

%

الأطر العليا

80

6,90

71

8,91

151

7,71

الأطر المتوسطة

145

12,51

136

17,08

281

14,37

أعوان التنفيذ

818

20،57

515

64,69

1333

68,18

اليد العاملة

116

10,00

74

9,29

190

9,70

المجموع

1159

-

796

-

1955

-

 

وفيما يتعلق  بتوزيع الموظفين حسب طبيعة الوظائف يلاحظ ان فئة الاطر العليا تشكل 7,71%  في حين ان المعدل الوطني يمثل 9% .

 

 

وفي إطار  مواكبة تطورات حاجيات الجماعات في مجال حسن تدبير الشؤون العامة المحلية وكذا التسيير العقلاني للمصالح الجماعية, فقد ساهمت مراكز التكوين التي تشرف عليها وزارة الداخلية، في  تأطير وتكوين الموارد البشرية .

فخلال الخمس سنوات الأخيرة استفادت الجماعات المحلية التابعة لهذا الإقليم من عملية استكمال التكوين بمختلف التخصصات لفائدة 83 عونا جماعيا .

 

بيان لمصاريف الموظفين وحجم هذه النفقات

            مقارنة بمجموع مصاريف التسيير

 

 

الجماعات

المبالغ المؤداة

المبالغ المؤداة

التقديرات

 

2005

 

 

%

 

2006

 

%

 

2007

 

%

الحضرية

48.543.478

57,36

48.521.801

61,68

58.24.555

59,91

القروية

34.521.819

60,33

34.332.687

57,71

43.809.668

58,91

المجموع

83.065.297

58,56

82.854.488

59,97

102.054.223

59,47

 

من الملاحظ أن الجماعات المحلية تلتجئ أكثر فأكثر  إلا حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة من أجل تغطية مصاريف التسيير، خاصة نفقات الموظفين، وقد أخذ حجم هذه  النفقات يرتفع سنة بعد أخرى بسبب عدة عوامل ( الترقية والزيادة في الأجور والتعيينات....) الأمر الذي أضحت معه الجماعات المحلية حاليا تخصص أكثر من اعتمادات  التسيير من   أجل تغطية مصاريف الموظفين، إذ بلغ مجموع المبالغ المؤداة للموظفين برسم سنة 2006 ما قدره  82.854.488 درهم أي بنسبة 65,29% من مجموع مصاريف التسيير، وإذا  كانت هذه الوضعية وكما سبقت الإشارة إلى ذلك تعزى إلى العمليات السابقة للتوظيف والترقية  وإعادة تأهيل الموظفين، فان تسويتها تستدعي إعداد برنامج عمل يهدف إلى التحكم في تطور هذه النفقات، وذلك من خلال الحرص على

 

ضمان استقرار حجمها على المدى القريب والتخفيف من نسبها مقارنة مع المداخيل الإجمالية على المدى المتوسط .

وفي هذا الإطار ، ينبغي ملاءمة الموارد البشرية للحاجيات الحقيقية  للجماعات المحلية ، كما يتعين القيام بعمليات إعادة انتشار الموظفين، والحد من التوظيفات الجديدة.....

 

 الموارد البشرية للجماعات المحلية :  استشراف الآفاق المستقبلية  :

 

v      مشروع قانون حول الوظيفة العمومية المحلية .

v      ملاءمة  النظام الأساسي لواقع  وحاجيات الجماعات المحلية

( مطابقة الوظائف الجماعية المحلية )

v      تقويم النظام الأساسي من اجل جلب الكفاءات والخبرات لصالح الجماعات .

v      مرسوم حول التعيين والتأجير في الوظائف العليا للجماعات .

v      تقويم وملاءمة التكوين المستمر ( اتفاقية مع جامعة الأخوين جامعة محمد  الخامس , المدرسة الوطنية للإدارة , المعهد العالي للإدارات , معهد باستور.. . ) .

v      تحويل أداء أجور الموظفين إلى مديرية أداء الرواتب ( اتفاقية مع الخزينة العامة للمملكة ).

v      تدعيم دور الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري بوضع

 نظام خاص بمؤسسة الكاتب العام وتحديد اختصاصاته وعلاقاته بمختلف المتدخلين المحليين ، وتمكينه من مزاولة مهام الإشراف على تسيير الأقسام والمصالح الجماعية وتنشيطها .

 

 

 

 

              إن قواعد الحكامة تقتضي ضبط  عملية البرمجة وأسمى مراقبة تنفيذ النفقة .

              ولعل المنهجية المعتمدة برسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمن شأنها ان تساعد المجالس المحلية في تحديد برامجها ومراقبة تنفيذها والقيام بعملية التقييم والتقويم ان اقتضى الحال .

              وعليه فان القيام بتشخيص الحالة الراهنة لواقع الجماعة أضحى هدف لا مفر منه ومن تم الوقوف على نقط القوة مع تدعيمها ورصد الإختلالات والنواقص مع العمل على تقويم هده الإختلالات وبذل المزيد من المجهودات لسد العجز الحاصل على مستوى التجهيزات الأساسية اللازمة لكل عملية تنموية محلية .

              فانطلاقا من عملية التشخيص هذه يتعين تحديد الحاجيات التي يوجد المواطن في أمس الحاجة إليها ومن تم إعداد البرامج والمشاريع اللازمة لتلبية هذه الحاجيات من خلال تحديد الأولويات عبر مخطط مضبوط ومتعدد السنوات لحد المدى المتوسط على الأقل .

              بناء على معايير عملية وموضعية مع احترام المواصفات ورصد والاكراهات التقنية وما يستلزم ذلك  من تركيبة مالية يقوم المجلس بالبحث عن الموارد الضرورية لتفعيل المخطط المذكور سواء بواسطة إمكانياته الذاتية  ، أو عن طريق العروض أو باللجوء إلى الشراكة والتعاون مع المصالح العمومية الأخرى وكذا الفاعلين الاقتصاديين بما يوفره الميثاق الجماعي من وسائل قانونية ذات الصلة .

              وفي هذا الصدد لا بد من التذكير ، أما الدراسات أصبحت ضرورة  ملحة وتقنية لتحديد المشاريع المزمع تنفيذها من طرف المجالس المحلية ،  كما أنها تساعد على تحديد الأولويات وقابلية المشاريع للانجاز حسب الإمكانيات المتوفرة .

              وبالمناسبة يتعين الإشارة إلى أن التجزئة أبانت  على بعض الإختلالات بشأن الصفقات التي تبرمجها الجماعات الشيء الذي يهدد عملية التجهيز برمجتها كما يعرض المسؤولين عنها للمحاسبة وللمتابعة القانونية يكون الأمر بالصرف  في غنى عنها لم تم الترتيب بدقة لهذه العمليات الحيوية تحترم الشفافية والمصداقية  ، النزاهة والجدية والموضوعية  في انشاء هذه الصفقات للمؤهلات من الناحية التقنية والمالية والقانونية.

اختصاصات المجلس الجماعي

الاختصاصات الذاتية :

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المالية والجبايات والأملاك الجماعية

التعمير و  إعداد التراب الوطني

المرافق والتجهيزات العمومية المحلية

الوقاية الصحية والنظافة والبيئة

التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية

الاختصاصات القابلة للنقل

إحداث وصيانة المدارس والمراكز الصحية

التشجير والمنتزهات الطبيعية

إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة

حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية

إنجاز وصيانة مركز التأهيل والتكوين المهني

تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين.

 البنيات التحتية والبنيات ذات الفائدة الجماعية .

الاختصاصات الاستشارية :

 الاقتراح على الدولة والأشخاص المعنويين القيام بأعمال إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية خارج اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها .

الاطلاع على كل مشروع تقرر القيام به من دونها .

إبداء الرأي الوجوبي كل مشروع تقرر القيام به من دونها ترتب عنه تحملات على كاهلها أو يمس البيئة .

إبداء الرأي حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير .

إبداء الرأي حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير.

 إبداء الرأي كلما دعت الضرورة .

 

 

خاتمـــــــــــة :

إن الجماعات المحلية( الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات) تمثل اليوم فاعلا وشريكا حقيقيا لتحقيق التنمية إلى جانب الفاعلين الآخرين، وذلك بفضل الإصلاحات العميقة التي شملت جميع  المجالات التي من شأنها إنعاش اللامركزية ومنحها قفزة نوعية .

وهكذا، فإن الجماعات المحلية استفادت من تجديد النخبة التي تسيرها ومن الإصلاح الشامل للإطار القانوني المنظم لها ومن توسيع اختصاصاتها ومن تعزيز مواردها، وكذلك من التخفيف من سلطة الوصاية وإقرار وصاية القرب .

غير انه، ولكي تتمكن الحكامة  المحلية من أن تكون في مستوى تطلعات السلطات العمومية وانتظارات المواطنين ، وأن تكون، في مستوى التحديات التي تنتظرنا، فإنه يتعين القيام بإعادة تأهيل حقيقي، وذلك من طرف كل من :

            - الدولة : خاصة القطاع الوصي على الجماعات المحلية، الذي يجب عليه الانكباب على تعزيز قدرات تسيير المنتخبين المحليين، وذلك عبر توضيح الاختصاصات وتفسير النصوص القانونية والتكوين واستكمال وإعادة التكوين في مجال التدبير والدعم  والمواكبة والخبرة. وفي هذا الصدد، فقد أصبح من الملح التفكير في الموارد البشرية التابعة للجماعات المحلية،  باعتبار حجم الاعتمادات  المخصصة لكتلة الأجور على حساب الاستثمار والمشاريع التنموية.

           - الإدارة الترابية:   لقد أصبح  من اللازم أكثر من أي وقت مضى، تدعيم سلطات  الدولة على المستوى الترابي لمواجهة التطور الهام للسلطات المحلية ووسائلها   بهدف تحقيق توازن ومسؤولية متقاسمة. وبالفعل، فمن أجل نجاح اللامركزية ،يتعين على الدولة أن تؤكد التزامها  المحلي، وذلك بوضع مسؤوليات لا متمركزة وحقيقية  بشكل يسمح بإقامة حوار ناجع وبناء بين المنتخبين المحليين والممثلين المحليين للدولة .

          - الجماعات المحلية نفسها والمنتخبون الذين يسيرونها :    

 

  لا بد من بذل مجهودات إضافية من اجل ترسيخ ثقافة تغيير حقيقية :

              *  تغيير العقليات والتصرفات: لقد دعا  صاحب الجلالة نصره الله في خطابه المشار إليه سالفا بالدار البيضاء ، ممثلي السكان إلى تحمل ثقل مسؤولياتهم " بصدق وإخلاص ونزاهة واستقامة ومثابرة "  . ولهذا، يتعين على المنتخبين المحليين أن يتشبعوا بالفلسفة النبيلة للمفهوم الجديد للسلطة والعمل على هدي الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: " أشرف القوم خادمهم" وجعله عقيدتهم اليومية والقوة التي توجه أعمالهم :

                *  تغيير المساطر والعلاقات مع المواطنين:   وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي لهم الحق في الحصول عليها. والعمل على خدمتهم بتفان يليق بالمرفق العمومي والمصلحة العليا تماشيا مع متطلبات الاختيار الديمقراطي في ظل دولة الحق والقانون .

             *  تغيير سبل تدبير الشأن العام المحلي :   يتعين على المنتخبين المحليين التشبع بروح المسؤولية المخولة لهم لخدمة الجماعة  والمواطنين الذين انتخبوهم وكذلك خدمة بلدهم.ويتعلق الأمر، في أطار المشروعية، بإصلاح وسائل التدبير وعقلنتها والاستغلال الأمثل للموارد والاختصاصات والمؤهلات المتوفرة، وتجاوز العقبات وتشجيع فرص الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما يصبو إلى ذلك عاهلنا المفدى صاحب الجلالة نصره الله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطور اللامركزية :

المرحلة الأولى:

- هذه المرحلة تمتد من سنة 1960 إلى سنة 1976 تتميز بالتسيير الإداري للجماعات الحضرية والقروية .

- حيث جاء الميثاق الجماعي الأول لسنة 1960 متضمنا لاختصاصات اقتصادية واجتماعية قليلة جدا لان المشرع لم يمنح للجماعات المحلية الحق في إحداث وتدبير المرافق العامة .

المرحلة الثانية :

                - هذه المرحلة تمتد من سنة 1976 إلى 2002 وتتميز  بالتسيير شبه الاقتصادي. حيث منح المشرع في إطار الميثاق الجماعي الثاني الصادر في 30 شتنبر 1976 عدة اختصاصات للجماعات الحضرية والقروية نلخص أهمها فيما يلي :

    - وضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة .

   - تحديد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بها  شؤونها إما عن طريق  الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة وإما عن طريق الامتياز  .

    -  تقرير المساهمة في شركات الاقتصاد المختلط المحلية .

II  - تفويض السلــــــــــــط :

في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 أعلن جلالة الملك نصره الله :

" وحتى يتمكن ولاة الجهات من تفعيل المساطر الضرورية لانجاز الاستثمارات في القطاعات المعنية، وفي حدود المبالغ المنصوص عليها في البند 2 – 3 من هذه الرسالة فإنه يتعين على أعضاء حكومتنا  والموظفين السامين في إدارتنا المركزية، أن يفوضوا لهم الصلاحيات اللازمة ليبرموا أو يصدروا باسم الدولة العقود..." اللازمة للاستثمار .

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، شرع أعضاء الحكومة بتفويض عدد من اختصاصاتهم وسلطهم إلى ولاة الجهات ، خاصة في الميادين التالية:

 

إضافات :

التعاون اللامركزي : ( إضافة  لبوعلام )

II – التعاون والشراكة على صعيد العمالات والأقاليم:

1)- التعاون الدولي :

تنص المادة 36 من القانون رقم 00. 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم على  أن المجلس " يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، غير انه لا يمكن إبرام أية اتفاقية بين العمالة أو الإقليم أو مجموعة للجماعات المحلية  ودولة أجنبية .

ويستنتج من مقتضيات هذه المادة انه يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم اللجوء إلى كل صيغ وأشكال التعاون الدولي الجاري بها العمل بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية( اتفاقيات التوأمة – اتفاقيات التعاون اللامركزي – التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية – الانخراط في المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في أنشطتها ) .    

2 ) – التعاون الداخلي  :       

أولى القانون رقم 00. 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم عناية خاصة للتعاون الداخلي حيث خصص له الباب السابع  ( المواد من 66 إلى 71 ) كما نص هذا القانون في المادة 36 على أن مجلس العمالة أو الإقليم يبث في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد الشروط لانجاز الأعمال التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيآت العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.

ويمكن كذلك لمجلس العمالة أو الإقليم إبرام شركات مع الدولة أو الجهة أو مع جماعة أو عدة جماعات قروية لانجاز كل الأعمال التي من شأنها إنعاش التنمية القروية ودعم التجهيز بالعالم القروي .

 

أ/ اتفاقيات التعاون أو الشراكة :

منح القانون لمجالس العمالات أو الأقاليم صلاحية إبرام اتفاقيات التعاون أو الشراكة فيما بينها  أو مع جماعات محلية أخرى من اجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا تقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. كما يمكن لمجالس العمالات والأقاليم انجاز أعمال بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين .

 

ب / المساهمة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط :

تنص المادة 36 من القانون رقم 00- 79  المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم على أنه يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم البث في شأن إحداث مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها .

ج/ مجموعة العمالات والأقاليم ومجموعة الجماعات المحلية :

تنص المادة 67 من القانون المذكور على انه يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى مجموعة العمالات والأقاليم أو مجموعات للجماعات المحلية قصد انجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة .

III/ التعاون والشراكة على صعيد الجهات :

1) التعاون الدولي :

يحق للمجالس الجهوية استغلال كافة آليات التعاون الدولي والشراكة المنصوص عليها لفائدة الجماعات المحلية الأخرى لتستفيد من تجارب وخيرات نظيراتها الأجنبية .

               2) التعاون الداخلي :

أ – لجن التعاون المشتركة بين الجهات :

                       تنص المادة 61 من القانون رقم 96 – 47 المتعلق بتنظيم الجهات على انه " يمكن أن يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون فيما بينها قصد تحقيق عمل مشترك أو إنشاء مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أو لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل أعمال مشتركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة، وتدير شؤون التعاون بين الجهات  لجنة تعاون مشتركة .

 

ب/ اتفاقيات التعاون :

                   منح القانون سالف الذكر الصلاحية للجهات لإبرام اتفاقيات مع الدولة أو مع أي شخص آخر من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذلك لتحقيق كل عمل ضروري للتنمية الجهوية ويمكن لاتفاقيات التعاون أن تشمل مجالات متعددة ومختلفة كإعداد التراب والتنمية الاقتصادية والاتصال والتكوين المهني والشغل وحماية التراث  وغيــــــــرها  .

 

ج/ المساهمة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط :

يمكن للجهات المساهمة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط شريطة أن تكون ذات فائدة جهوية أو مشتركة بين الجهات .

 

د/ مجموعة الجماعات المحلية :

ينص القانون رقم 00- 78 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 00 – 79 بتنظيم العمالات والأقاليم على انه يمكن للجهات أن تؤلف مع الجماعات الحضرية والقروية أو مع العمالات والأقاليم مجموعة للجماعات المحلية .

 

 

الحكامة :نحو مقاربة شمولية تشاركية

 

تصور ثاقب وموضوعي ووجيه لصاحب الجلالة يتناسق مع خصوصيات المجتمع المغربي وتاريخ الأمة المغربية المبني على إشراك كافة شرائح الشعب .

دينامية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في تنمية البوادي والقرى على قدم وساق

إطار تدبير سليم وشفاف وناجع

إطار تشارك وتعاقد من اجل تنمية مستدامة

إدارة الشأن المحلي في سياق الديمقراطية الفعالة

 

تتأسس الحكامة الرشيدة على إرادة سياسية حقيقية محكومة بالتشاور والتعاقد والتتبع والتقويم لترسيخ وتعزيز مسلسل الانتقال الديمقراطي الهادئ واللامركزية الحقيقية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله في خطاب الدار البيضاء 12اكتوبر 1999 ، حيث أكد جلالته على المفهوم الجديد للسلطة وحدد الأهداف المتوخاة منه . كما أكد حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2006 " انه يتعين علينا إعطاء نفس جديد لمسار اللامركزية الجهوية والعمل على ان يصبح التدبير اللامتمركز بوصفه لازمة لخيار اللامركزية ، قاعدة أساسية في جميع القطاعات العمومية ومقوما ضروريا للحكامة الترابية الجديدة ".

واعتبارا لذلك لم يعد بإمكان الجماعات أن تبقى حبيسة نماذج التدبير التقليدي ، بل أصبح لزاما عليها أن تتجه نحو نظم ناجعة للتدبير كفسح المجال

لحكامة  تشاركية تمكن من الانخراط الواسع ، الإداري والمسؤول لكل المتدخلين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين .

فالحكامة  الجيدة تتطلب بناء إدارة جهوية وجماعية فعالة مكونة من كفاءات عالية ذات اختصاصات واضحة .لذا يجب العمل على إعادة الاعتبار للعمل  الإداري   والتفكير في محفزات تشجيعية لجلب الأطر العليا جهويا ومحليا تدعيما للاتمركز .

 

 

 

 

الشراكة :

                  استطاعت الجماعات المحلية ، والقروية على الخصوص ، استقطاب استثمارات    

           مهمة عن طريق التمويل المشترك  ، تم توظيفها في برامج هامة للكهربة القروية والتزود 

            بالماء الصالح للشرب وشق الطرق بالعالم القروي .

   في هذا الإطار تم اعتماد صيغ جديدة للشراكة بين القطاعين العمومي  والخاص ، مما ساهم في تعبئة القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المستفيدين حول مشاريع مشتركة .

     بالنسبة للخدمات العمومية الشبكية SERVICES EN RESEAUX    ( توزيع الماء والكهرباء ، التطهير السائل ، التطهير الصلب .... ) وعلى  غرار خدمات النقل الجماعي ، ينبغي التوفر على :

           إستراتيجية شاملة  ومتكاملة في هذا المجال لتدارك التفاوت الكبير بين متطلبات المدن وبالخصوص المدن الكبرى منها والتجهيزات المتوفرة حاليا .

          ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية مبنية على التخطيط البعيد المدى والبرمجة الدقيقة من اجل مسايرة حاجيات التوسع العمراني و توفير  خدمة عمومية عصرية في مستوى المقاييس العالمية لربح معركة التنافسية . 

           تغطية المدن وبالخصوص الكبرى منها بمخططات مديرية للخدمات الشبكية المدمجة للبعد المحلي والجهوي ( كالمخطط المديري للتطهير السائل ، والمخطط

 المديري للتطهير الصلب ) وانجاز دراسات  تقويمية حول مناهج تسيير هذه الخدمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي والموارد الذاتية للجماعات .

            في مجال توزيع الماء والكهرباء  يجب التفكير في وضع الآليات المساعدة على اللجوء إلى إحداث شركات جهوية للتوزيع متعددة الخدمات تغطي مجلات الماء والكهرباء والتطهير تحقيقا للفعالية في التدبير والانسجام في التدخل ، وتفاديا للتداخل الحاصل في التوزيع بين الوكالات المستقلة والمكتب الوطني للكهرباء .  

 

 

 



12/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres