Formations Divers

Formations Divers

دور الجماعات المحلية

سنحاول في هذا الموضوع التعرف على ما يمكن أن تقدمه الجماعة للساكنة المحلية.
فكثيرا منا يتوجه لصناديق الاقتراع ويصوت على مترشحه المختار دون أدنى معرفة بواجباته أو حقوقه.
فماذا يمكن أن يقدم لنا الأشخاص الذين وضعنا ثقتنا فيهم وصوتنا عليهم باسم الجماعة المحلية أو المجلس المسير للجماعة المحلية ( البلدية بالنسبة للجماعات الحضرية والمجلس القروي بالنسبة للجماعات القروية)؟
لقد فوض المشرع للمجلس الجماعي مهام واسعة إذ أعطى صلاحية إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مقومات نمو الجماعة الإقتصادي والاجتماعي والثقافي....
إذن المجلس مدعو للاستجابة إلى الحاجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان الذين يوجدون في دائرته الترابية، وذلك عن طريق ممارسة اختصاصات عديدة يدخل جزء منها في الميزانية والجزء الآخر في تنمية الجماعة.

1 – ميزانية الجماعة:
*يصوت المجلس على ميزانية الجماعة ، ويدرس حساب السنة المالية المختتمة ويصادق عليها
*يضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية ،

*يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
*يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الإقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات.

2- تنمية الجماعة:
إن ميثاق التنظيم الجماعي قد أناط بالجماعات المحلية الحضرية والقروية مهام جديدة كانت من اختصاص السلطة المحلية أو كانت تهيمن عليها بشكل مباشر . ومنذ 30 شتنبر 1976 أصبح المجلس الجماعي هو الجهاز المختص في مجال التنمية المحلية، يحدد شروطها ويتولى تنفيذها ، باتفاق وتعاون مع إدارات وأشخاص عموميين معنيين بالأمر، كل ذلك تحت مراقبة وسلطة جهاز الوصاية(أي الداخلية)
لذا فالمجلس مدعو للقيام في إطار تنمية الجماعة بمجموعة كبيرة من الأعمال نجملها في ما يلي:
*يقترح على الإدارة الأعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
*يحدد شروط القيام بأعمال التنمية التي تنجزها الجماعة ، باتفاق مع الإدارات العمومية أو الأشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم.
*يحدد إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها ، إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة ، وإما عن طريق الإمتياز.
*يدرس مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة.
*يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الإختصاصات المخولة إياه بموجب القانون.
*يسير شؤون الأملاك
*يحافظ على الصحة
*يدرس مخطط التهيئة والبناء
*يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة أو كلما طلبته الإدارة
*يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه .
*يمكن أن يبدي بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية ، غير أنه يمنع عليه إبداء رغبات تكتسي صبغة سياسية أو صبغة لا صلة لها بالأهداف ذات الفائدة المحلية.
وتوجه الإقتراحات والرغبات إلى السلطات المختصة في هذا الميدان.


وانطلاقا من هذه المسؤولية فللمجلس الحق في الإطلاع سلفا على كل مشروع تنوي الدولة أو مؤسسة عمومية إنجازه بالدائرة الترابية للمجلس.
من خلال استعراض هذه الإختصاصات تتجلى جسامة المسؤولية الملقاة على المجلس الجماعي المنتخب ، ومدى شموليتها لتسع أهم الجوانب الحيوية والأساسية للمواطنين ، فما عليه إلا أن يضع الأولويات المحلية في افق التنمية الشاملة وتحسين نوع الحياة.



13/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres