Formations Divers

Formations Divers

القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمž

الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16/03/2006 الصفحة  744

 

ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

 بتنفيذ القانون رقم 54.05  المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.05  المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

 

قانون رقم 54.05

يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة

المادة 1

مجال التطبيق

يطبق هذا القانون على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة.

 

الباب الأول  : أحكام عامة

المادة 2

تعريف

يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خـاضع للقانون العام يسمى " المفوض" لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى "المفوض إليه"، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

 يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.

 

المادة 3

مبادئ المرفق العام

يتولى المفوض إليه مسؤولية المرفق العام مع التقيد بمبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق ومبدأ ملاءمته مع التطورات ا لتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

 ويقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحـافظة علي البيئة.

المادة 4

توازن عقد التدبير المفوض

يسهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه.

  

المادة 5

الدعوة إلى المنافسة

لاختيار المفوض إليه، يجـب على المفوض، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 6 بعده، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات.

 

يجب أن تكـون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضوع إشهار مسبق.

 

تحدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة، ولاسيما مختلف مراحـلها، بالنسبـة إلى الجـماعات المحلية من قبل الحكومة وبالنسبـة إلى المؤسسات العامة من قبل مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

 

المادة 6

التفاوض المباشر

يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية :

أ‌)                  في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام ؛

ب‌)              لأسباب يقتضيها الدفاع الوطنـي أو الأمن العام ؛

ج‌)               بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاخـتراع أو بالنسبة إلى الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين.

 

إذا كان المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة إلى المنافسة، يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر. وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجـوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح. ويعرض التقرير المذكور على مصادقة سلطة الوصاية على الجـماعات المحـلية لاتخاذ القرار بشأن التدبير المفوض للمرفق العام المعني.

 

المادة 7

الاقتراحات التلقائية

يمكن لأي شخص، يجيد استعمال تقنية أو تكنولوجيا من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق عام، أن يقدم، بصفة تلقائية، ترشيحه مصحوبا بعرض يتضمن دراسة جدوى تقنية واقتصادية ومالية إلى السلطة المختصة قصد اتخاذ قرار بشأن تفويض تدبير المرفق العام المعني.

 

يتعين على السلطة المذكورة دراسة هذا العرض وتبليغ المرشح بمآله. وإذا قررت الشروع في مسطرة لتفويض تدبير المرفق موضوع الاقتراح التلقائي، تحتفظ بحق استعمال هذا العرض للقيام بدعوة إلى المنافسة، مع ضرورة إخبار المرشح المذكور والتقيد ببراءات وحقوق الملكية الصناعية المرتبطة باقتراح المرشح.

  

المادة 8

رهن أموال التدبير المفوض

يمكن أن تتضمن عقود التدبير المفوض المبرمة من طرف المؤسسات العامة بندا ينص على أنه يمكن أن تكون أموال الرجوع الواردة في المادة 16 بعده محل رهن.

 

المادة 9

حل النزاعات

 يمكن أن ينص عقد التدبير المفوض على اللجوء إلى مسطرة التحكيم إما وفق التشـريع الجـاري به العمل أو بموجب اتفاقية دولية ثنائيـة أو متعدد ة الأطراف مطبقة على العقد المعني، وذلك في حالة وقوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين.

 

لحل النزاعات بين المفوض إليه والمرتفقين، ينص عقد التدبير المفوض على ضرورة اللجـوء إلى مسطرة الصلح أولا قبل اللجوء إلى التحكيم أو إلى القضاء.

 

المادة 10

نهاية العقد

يتضمن العقد مقتضيات تتعلق بالنهاية العادية للعقد.

 

ويتضمن كذلك مقتضيات تتعلق بإنهاء العقد قبل الأوان ولاسيما في الحالات التالية :

-         استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد ؛

-         إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خـطأ  بالغ الجسامة ؛

-         فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطر بالغ الجسامة ؛

-         فسخ العقد في حالة قوة قاهرة.

 

المادة 11

الصفة الشخصية

يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه.

لا يجوز تفويت عقود التدبير المفوض المبرمة من قبل الجماعات المحلية.

بالنسبة إلى المؤسسات العامة، لا يجوز تفويت عقد التدبير المفوض إلى الغير، بصفة كلية أو جزئية، إلا بعد موافقة المفوض على ذلك كتابة ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض. وإذا تم الإذن بالتفويت،  يتعين على المفوت إليه تحمل كامل الالتزامات التي تعاقد بشأنها المفوت.

 

المادة 12

مكونات العقد

يتكون عقد التدبير المفوض، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات.

تحدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسيـة لكل من المفوض والمفوض إليه.

 يتكون دفتر التحملات من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.

تتكون الملحقات من جـميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات.

تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره.

يمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة.

يمكن للحكومة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هيأتها ويمكنها كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد وكذا كيفيات المصادقة والتأشير عليه.

 

المادة 13

مدة العقد

يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة الأعمـال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه.

 

لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.

 

يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.

 

لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجـب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.

لا يمكن أن يتم تمديد عقود التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها إلا بعد مداولة خاصة للجهاز المختص.

 

المادة 14

نشر العقد

ينشر مستخـرج من عقد التدبير المفوض في الجـريدة الرسمية بالنسبة إلى المؤسسات العامة وفي الجريدة الرسمية للجماعات المحـلية بالنسبة إلى الجماعات المحلية وهيآتها. ويتضمن هذا المستخرج أسماء المتعاقدين وصفاتهما وموضوع التفويض ومدته ومحتواه  وكذا البنود المتعلقة بالمرتفقين.

 

المادة 15

النظام المحاسبي للأموال

يجب على المفوض إليه أن يمسك محاسبته طبقا للقانون رقم 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخـرة 1413

(25 ديسمبر 1992).

 

علاوة على ذلك، يجب أن تبرز محـاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد.

 

يجب أن تقيد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه.

 

يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحـفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.

 

عندما تفوض عدة أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه، يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية ونتائج كل نشاط مفوض.

 

المادة 16

النظام القانوني للأموال

يجب أن تعاد أموال الرجوع إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض. وتتضمن بالخصوص الأراضي والبنايات والمنشآت والإنشاءات والمعدات والأشياء المنقولة الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه من قبل المفوض أو التي اقتناها المفوض إليه وفق الشروط المحـددة في عقد التدبير المفوض. وتشمل كذلك الأموال التابعة للملك العام.

 

يمكن أن تشمل أموال الرجوع الأموال المنقولة والتي، اعتبارا لأهميتها، تساهم جوهريا في سير المرفق المفوض.

 

لا يمكن أن تكون هذه الأموال موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كـان من قبل المفوض إليه طيلة مدة التدبير المفوض، مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه.

 

 

يمكن أن تصير أموال الاسترداد المرصدة للمرفق العام عند نهاية التدبير المفوض ملكا للمفوض، إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.

 

تكون هذه الأموال ملكا للمفوض إليه خلال مدة التفويض.

 

الباب الثاني

حقوق وواجبات المفوض

المادة 17

مراقبة التدبير المفوض

علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يتمتع المفوض إزاء المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية مرتبطة بالالتزامات المترتبة على العقد.

 

ويتمتع المفوض، بصفة دائمة، بجميع سلط المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تنفيذ العقد.

 

ويمكنه أن يطلب الإطلاع أو أن يطلع على كل وثيقة لدى المفوض إليه لها علاقة بتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المفوض.

 

يجب أن يبين عقد التدبير المفوض دورية وأشكـال المراقبة التي يمارسها المفوض على تنفيذ التفويض وتتبعه وكذا الوثائق التقنية والمحاسبية والمالية التي يوجهها المفوض إليه بصفة منتظمة إلى المفوض.

 

يمكن للمفوض أن يقوم في كل وقت وحين بتدقيقات أو مراقبات خـارجية أو أن يستعين بخبراء أو أعوان يختارهم ويخبر بهم المفوض إليه.

 

ويمكنه أن يحـضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو الجهاز المكلف بالتداول وكذا في الجمعيات العامة للشركة المفوض إليها أو يعين من يمثله فيها، ما عدا إذا نص عقد التدبير المفوض علي خلاف ذلك. وتوجه إليه نسخة من الوثائق المعدة للمشاركين في هذه الأجهزة.

 

ينص عقد التدبير المفوض على عقوبات لزجر عرقلة المراقبات التي يمارسها المفوض وكذا لزجر عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بالإعلام والتواصل التي على المفوض إليه القيام بها.

 

المادة 18

تتبع التدبير المفوض

ينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات.

 

وينص عقد التدبير المفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويحـدد نظام داخلي كيفيات سير هذه الهياكل.

 

المادة 19

المراجعات الدورية

يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات، وفق فترات منتظمة، بين المفوض والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد.

 

إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات، يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته، دون الإخلال بالبنود التي تنص على كيفيات المراجعات الدورية.

 

ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد ملاءمته مع الحاجيات عملا بمبدأ ملاءمة المرفق العام وذلك في إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض.

 

المادة 20

التزام المفوض

يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات.

 

الباب الثالث

حقوق المفوض إليه وواجباته

المادة 21

التعاقد من الباطن

يمكن لعقد التدبير المفوض أن يرخص، بصفة تبعية، للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي يتحملها برسم التدبير المفوض.

 

وفي هذه الحالة، يظل المفوض إليه مسؤولا بصفة شخصية تجاه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض.

 

يجب تحديد كيفيات وشروط التعاقد من الباطن في العقد ويمكن أن تكون موضوع أنظمة ملحقة بالعقد.

 

المادة 22

معاينة مخالفات المرتفقين

يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في إطار التدبير المفوض، من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم.

 

المادة 23

وضع الملك العام رهن التصرف

يمكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة، من أجل حاجيات التدبير المفوض، على حق احتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته.

 

وفي هذه الحالة، يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق المذكور.

 

المادة 24

المسؤولية والمخاطر

يدبر المفوض إليه المرفق المفوض على مسؤوليته ومخاطره ويشمله بالعناية اللازمة.

 

المادة 25

الشركة المفوض إليها

يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي. ويمكن أن يكـون المساهـمون أشخـاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.

 

يجب أن تكون حصص الشركة أو الأسهم، ما عدا تلك المسعرة في البورصة، على شكل سندات اسمية.

 

يجب أن يكون غرض الشركـة المفوض إليها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم تحديده في عقد التفويض.

 

غير أنه يمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية، تجارية أو صناعية، ضرورية لمرتفقي المرافق العامة أو من شأنها أن تساهم في تقديم خدمة أفضل. ويتم الترخيص بهذه الأنشطة ومراقبتها من لدن المفوض كما هو الشأن بالنسبة لأنشطة المرفق العام.

 

المادة 26

الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض

ما عدا إذا تم التنصيص على مقتضيات مخالفة في عقد التدبير المفوض، يحتفظ المفوض إليه، في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بالمستخدمين التابعين للمرفق المفوض مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة.

 

إذا اعتزم المفوض إليه إدخال تعديلات هامة في أعداد المستخدمين المذكورين، يجب التنصيص في عقد التدبير المفوض على مستويات هذه التعديلات وكيفيات إجرائها وذلك مع احترام التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 27

التراخيص

لا يعفي منح تدبير مفوض المفوض إليه من الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا ولاسيما في مجال التعمير واحتلال الملك العام والسلامة وحماية البيئة.

 

المادة 28

تأمينات المفوض إليه

يجب على المفوض إليه، ابتداء من دخول عقد التدبير المفوض حـيز التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة العقد. مسؤوليته المدنية والمخاطر التي قد تترتب على أنشطته بواسطة عقود تأمين مكتتبة بصفة قانونية.

 

المادة 29

النظام المالي

يمكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات لحساب المفوض أو الدولة.

 

ويبين العقد إذا اقتضى الحال طرق الحساب وكذا كيفيات أداء حقوق الدخول والأتاوى المدفوعة من طرف المفوض إليه وكذا المشاركات أو المساهمة في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن يدفعها المفوض إلى المفوض إليه.

 

يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق المفوض وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو مراجعة التعريفات أو الأجرة.

 

يجب أن تأخذ المقتضيات المتعلقة بالتعريفات أو الأجرة بعين الاعتبار، ليس فقط التوازن المالي للتدبير المفوض، ولكن كذلك الأرباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير ومردودية المرفق العام المفوض.

 

 

الباب الرابع

أحكام متعلقة بالإعلام والنزاعات

المادة 30

المراقبة الداخلية

يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض أو لأي سلطة مراقبة أخرى، تحت طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع فعلا نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة. ويتضمن النظام على الخصوص العناصر التالية :

-         قانون أساسي للمستخدمين يحـدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسير الحياة المهنية لمستخدمي التدبير المفوض ؛

-         ونظام يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي للتدبير المفوض وكذا مهامها واختصاصاتها ؛

-         دليل يصف إجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخـلية للتدبير المفوض والإشهاد على الجودة ؛

-         نظام يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها ومرا قبتها.

 

المادة 31

نشر المعلومات المالية

تنشر، داخل الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير، القوائم التركيبية المنصوص عليها في القـانون السالف الذكر رقم 9.88   المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وكذا تقارير مراقبي الحسابات في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وتوضع رهن إشارة العموم بمقرات المفوض والمفوض إليه تحت طائلة العقوبات المحددة في العقد.

 

المادة 32

العقوبات والتعويضات

يحدد عقد التدبير المفوض العقوبات التي قد يتخذها المفوض ضد المفوض إليه في حـالة عدم الوفاء بالتزاماته أو مخالفة البنود التعاقدية ولاسيما الجزاءات والتعويضات عن الأضرار، وعند الاقتضاء، إسقاط حق المفوض إليه.

 

قبل تطبيق العقوبات المذكورة، يجب توجيه إعذار إلى المعني بالأمر. ويبين عقد التدبير المفوض إجراءات وكيفيات توجيه الإعذار.

 

ينص عقد التدبير المفوض على مبدأ تعويض المفوض إليه وكيفياته في حالة عدم وفاء المفوض بالتزاماته أو فسخ العقد لسبب لا يرجـع إلى المفوض إليه.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

المادة 33

استثناءات

لا تخضع للالتزامات الواردة في المواد 18 (الفقرة الأخيرة) و25 و30 و31 من هذا القانون التدبيرات المفوضة للمرافق العامة المبرمة من لدن المؤسسات العامة التي تخص عددا مستعملي المرفق العام يقل عن سقف محدد بنص تنظيمي.

 

إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام لا يبرر أو لا يسمح بتطبيق هذا القانون، يمكن للجماعة المحلية أو هيئتها أن تطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية ترخيصا للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن طريق التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة. ويمنح هذا الترخيص عند الاقتضاء بمقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية ويبين المسطرة التي ستطبق. ولا يجوز منح الترخيص إذا تعلق التدبير المفوض بقطاعات الماء والتطهير والكهرباء وللنقل العام الحضري وتدبير النفايات.

 

المادة 34

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

غير أنه لن يطبق على عقود التدبير المفوض أو مساطر الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض المباشر التي شرع فيها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 



13/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres