دليل التقاعد وتصحيح الخدمات
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
الكتابـة العامـة
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
لاتركيز تدبير الموارد البشرية
دليل التقاعد وتصحيح الخدمات
شتنبر 2007
الفهرس
r تقديم عام……………………………………………..………………………... |
5 |
الباب الأول مسطرة التقاعد |
9 |
r تقديم………………………………...…………………..……………………… |
11 |
r الإجراءات الإدارية……………………………..………..……………………… |
13 |
- الوثائق المكونة لملفات التقاعد…………….……………..……………………… |
15 |
- التقاعد لحد السن………………………………………..……………………… |
21 |
- التقاعد النسبي…………………………………………..……………………… |
25 |
- معاش ذوي الحقوق (الحذف من الأسلاك ورصيد الوفاة) …………….………… |
29 |
r نماذج المطبوعات…………………………...…………..……………………… |
33 |
- قائمة الخدمات…………………………………………..……………………… |
35 |
- بطاقة المعلومات لتصفية معاش مدني للتقاعد…………………………………… |
36 |
- مذكرة حول توقيف أداء الأجرة………………………………………………… |
37 |
- رسالة حول الإحالة على التقاعد لحد السن……..………………………..……… |
38 |
- رسالة حول الإحالة على التقاعد النسبي………………………………………… |
39 |
- قرار الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن ……………..……………...………… |
40 |
- قرار الإحالة على التقاعد النسبي…………….…………..……………………… |
41 |
- قرار الحذف بسبب الوفاة…...…………………..……………………………… |
42 |
- شهادة إدارية لرفع التقادم الرباعي…...…………………..……………………… |
43 |
- ورقة إرسال حول المرفوضات…..……………..………….…………………… |
44 |
- ورقة إرسال في شأن ملف معاش ذوي الحقوق…...……..……………………… |
45 |
- ورقة إرسال في شأن ملف رصيد الوفاة..………………..……………………… |
46 |
- شهادة إثبات المعلومات………………...………………..……………………… |
47 |
- رسالة في شأن تصفية ملفي رصيد الوفاة ومعاش ذوي الحقوق….……………… |
48 |
- طلب المعاش……………………..……………………..……………………… |
49 |
- طلب رصيد الوفاة…………………..…………………..……………………… |
50 |
- ورقة إرسال في شأن شهادة انتهاء أداء الراتب…………….…………………… |
51 |
- بطاقة بتصفية رصيد الوفاة الممنوح لذوي الحقوق…………….………………… |
52 |
- مقرر منح رصيد الوفاة………………..………………..……………………… |
53 |
- رسالة في شأن توقيف أداء الأجرة بسبب الوفاة………….……………………… |
54 |
الباب الثاني مسطرة تصحيح الخدمات السابقة |
55 |
r تقديم………………………………………………..…..……………………… |
57 |
r الإجراءات الإدارية…………………………….………..……………………… |
59 |
r نماذج المطبوعات……………………………..………..……………………… |
63 |
- طلب تصحيح الخدمات …………………..….………………………………… |
65 |
- قرارات تصحيح الخدمات …………………..…………………….…………… |
66 |
- تصريح بالانخراط…………………………….………..……………………… |
68 |
- قرار احتساب خدمة سابقة……………………….……….………..…………… |
69 |
الباب الثالث المستندات القانونية |
71 |
r تقديم………………………………………..…………..……………………… |
73 |
- قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية…………………………..……………………… |
74 |
- مقتضيات انتقالية تضمنها القانون 06.89……………….……………………… |
96 |
- مقتضيات انتقالية تضمنها القانون رقم 19.97……………..…………………… |
98 |
- القانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد……………………………..………...……………… |
99 |
- منشور رقم 3/و.ع في شأن تبسيط مسطرة تصفية المعاشات…………………… |
101 |
- منشور رقم 4 في شأن تبسيط مسطرة إثبات المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية......................................................................................... |
103 |
تقديم عام
إن نظام المعاشات المدنية هو نظام إجباري للاحتياط الاجتماعي يضمن للموظفين والأعوان والمستخدمين الخاضعين لأحكامه معاشات للتقاعد ومعاشات للزمانة .وتحول هذه المعاشات لذوي حقوقهم ولأصولهم من الدرجة الأولى عند الوفاة .
ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بتصفية جميع هذه المعاشات ومنحها بموجب قرارات لمدير الصندوق .
وقد أحدث نظام المعاشات المدنية بمقتضى القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ، وقد عرف هذا القانون عدة مراجعات أدخلت على النص الأصلي العديد من الإصلاحات .
وينخرط إجباريا في نظام المعاشات المدنية جميع الموظفين المرسمين والمتمرنين الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بمن فيهم الموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية . ولا يطبق نظام المعاشات المدنية على الأعوان المتعاقدين والمؤقتين والمياومين والعرضيين التابعين للدولة والجماعات المحلية الخاضعين لزوما لمجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد . كما لا يطبق هذا النظام على مستخدمي المؤسسات العمومية والهيآت الموجودة تحت المراقبة المالية للدولة الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو لنظام للتقاعد خاص بهذه المؤسسات والهيآت ، كما هو الشأن بالنسبة لمأجوري القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
ويتم الانخراط بصفة تلقائية بالنسة لكل فئات الموظفين والأعوان الذين يشملهم مجال تطبيق نظام المعاشات المدنية وذلك بمجرد التعيين بصفة متمرن أو مرسم .
على هذا الأساس ، فإن جميع موظفي الدولة تخضع أجورهم للاقتطاعات لأجل التقاعد بمجرد توصل مصالح الخزينة العامة بقرارات توظيفهم بصفتهم متمرنين أو مرسمين .
هذا ، وتحدد نسبة الاقتطاع لأجل التقاعد في 7% ، في حين تحدد نسبة الاقتطاع من أجل تصحيح الخدمات السابقة في 4% عن كل سنة من سنوات الخدمة المراد تصحيحها . وفي هذا الصدد ، يشمل وعاء الاقتطاع الأجرة النظامية المتوفر عليها وقت طلب تصحيح الخدمات ، ويتم اقتطاع المبالغ المستحقة شهريا مباشرة من أجرة العمل ، وذلك على أقساط موزعة على مدة أقصاها 5 سنوات . وفي حالة الحذف من الأسلاك ، تقتطع المبالغ المستحقة من المعاش المخول للمتقاعد أو لذوي حقه . أما فترة المشاركة في المقاومة وجيش التحرير وكذا الفترات المقضية في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ، فتصحح بالمجان .
بناء على ما سبق ، يتعين تصحيح الخدمات التي أداها الموظف أو العون قبل انخراطه في نظام المعاشات المدنية أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إذا لم يسبق تصحيحها لديه وذلك ليتسنى أخذها بعين الاعتبار عند تصفية معاشه .
في هذا الإطار ، لابد من الإشارة إلى أن فترات الاستيداع لا تؤخذ بعين الاعتبار في اكتساب الحق في المعاش مهما كان سببها أو مدتها . كما أن فترات التوقف عن العمل نتيجة الإجراءات التأديبية التي يتعرض خلالها المنخرط لعقوبتي التوقف عن العمل أو الاقصاء المؤقت منه مع الحرمان من مرتبه ، لا تحتسب في اكتساب الحق في المعاش .
ونظرا لأهمية موضوع تصحيح الخدمات السابقة ، فقد ارتأينا أن نفرد له حيزا خاصا به ضمن هذا الدليل (انظر مسطرة تصحيح الخدمات) .
انطلاقا مما سبق ، نتوقف عند مسطرة التقاعد بمختلف أنواعه (الباب الأول) ، ثم تليها مسطرة تصحيح الخدمات السابقة (الباب الثاني) ، كما يتضمن هذا الدليل المستندات القانونية المنظمة للتقاعد وتصحيح الخدمات (الباب الثالث) .
الباب الأول
مسطرة التقاعد
تقديم
جاء في الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن الإحالة على التقاعد تقبل طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية ، وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية .
ويعتبر التوقف القانوني عن العمل شرطا للاستفادة من معاش التقاعد ، ويتمثل ذلك في الحذف من الأسلاك الذي يصدر بموجب قرار أو مقرر للسلطة التي يعهد إليها بالتعيين . ويمكن أن يتم الحذف من الأسلاك بناء على طلب المنخرط نفسه ، شريطة أن يكون قد استوفى المدة الضرورية لتخويله معاشا للتقاعد . وعلى خلاف من ذلك ، فإن المنخرط الذي تم حذفه من الأسلاك بسبب بلوغه حد السن أو بسبب عجزه النهائي عن العمل ، يمكنه الحصول على معاش التقاعد مهما كانت مدة الخدمات التي قضاها .
وسنكتفي في هذا الباب ، بالوقوف عند التقاعد لحد السن ، والتقاعد النسبي ومعاش ذوي الحقوق (الحذف من الأسلاك بسبب الوفاة) . على أن نعود ، في موقع آخر لمعالجة باقي الحالات المرتبطة بتصفية المعاش الناتج عن الإحالة على التقاعد لأسباب مختلفة بالنظر لعلاقتها المباشرة بمساطر تدبيرية أخرى غير مسطرة التقاعد .
الإجراءات الإدارية
الوثائق المكونة لملفات التقاعد
وثائق تكوين ملف المعاش
I – حالة موظف أو موظفة أحيل(ت) على التقاعد
1) نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل مراجع تأشيرة مصالح الخزينة العامة بالنسبة للمحالين على التقاعد لبلوغ حد السن والعجز ، وكذا مراجع تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للمحالين على التقاعد بطلب منهم ؛
2) قائمة للخدمات ؛
3) بطاقة معلومات .
II – حالة وفاة موظف في طور العمل
أ- الوثائق الإدارية :
1) نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل مراجع تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛
2) قائمة للخدمات ؛
3) بطاقة للمعلومات ؛
4) شهادة انتهاء أداء الراتب في نسختين .
ب- الوثائق الشخصية :
1) طلب معاش لفائدة الأرملة وأيتامها يحمل عنوانها ، وفي حالة عدم تقديم الأم على الأيتام ، طلب معاش لفائدتهم محرر من طرف المقدم عليهم ، يحمل عنوانه ،
2) نسخة من عقد ازدياد الأرملة ، وعند الاقتضاء ، نسخة من عقد ازدياد المقدم على الأيتام ؛
3) صورة من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة ، وعند الاقتضاء صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمقدم على الأيتام ؛
4) نسخة مطابقة لأصل عقد زواج الأرملة ؛
5) نسخة مطابقة لأصل عقد إراثة المرحوم ؛
6) نسخة مطابقة لأصل عقد التقديم على الأيتام .
III – حالة وفاة موظفة في طور العمل
أ- الوثائق الإدارية :
1) نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل مراجع تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛
2) قائمة للخدمات ؛
3) بطاقة للمعلومات ؛
4) شهادة انتهاء أداء الراتب في نسختين .
ب- الوثائق الشخصية :
1) طلب معاش لفائدة الأرمل وأولاده ، وفي حالة عدم وجود الأب ، طلب معاش لفائدة الأيتام محرر من طرف المقدم عليهم ؛
2) نسخة من عقد ازدياد الأرمل أو المقدم على الأيتام ، عند الاقتضاء ؛
3) صورة من بطاقة التعريف الوطنية ، وعند الاقتضاء صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمقدم على الأيتام ؛
4) نسخة مطابقة لأصل عقد زواج الأرمل ؛
5) نسخة مطابقة لأصل عقد إراثة المرحومة ؛
6) نسخة مطابقة للأصل من عقد التقديم على الأيتام ، عند الاقتضاء .
وإذا كان الأرمل عاجزا قبل بلوغه 60 سنة من العمر ، يتعين الإدلاء ، إضافة إلى الوثائق المذكورة ، بشهادة طبية مصادق عليها من طرف المجلس الصحي وتتضمن رأيه حول قدرة المعني بالأمر على العمل أو عدم قدرته عليه ، قصد عرضها على أنظار لجنة الإعفاء .
وثائق تكوين ملف طلب استرجاع المبالغ المقتطعة لأجل التقاعد
أ- الوثائق الإدارية :
1) نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل مراجع تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛
2) قائمة للخدمات تبين تسلسل الحياة الإدارية للمعني بالأمر ، بما فيها مدد الانقطاع عن العمـل ، عند الاقتضاء ؛
3) نسخ من قرارات التعيين كمتدرب أو مرسم ، وكذا قرارات الترقية ؛
4) شهادة من مكتب أداء الأجور الرئيسي (PPR) تبين آخر نسبة مائوية للضريبة العامة على الدخل طبقت على رواتب المعني بالأمر ؛
5) شهادة انتهاء أداء راتبه تبين المبالغ المقتطعة برسم كل من الاقتطاع الإضافي برسم أقدميته وتصحيح خدماته غير الرسمية .
ب- الوثائق الشخصية :
طلب استخراج المبالغ المقتطعة لأجل التقاعد يتضمن الرقم المالي للمعني بالأمر وعنوانه الكامل .
وثائق تكوين ملف تحويل معاش متقاعد(ة) متوفى(ة)
1) طلب تحويل معاش لفائدة الزوج الباقي على قيد الحياة ولفائدة الأيتام ، يحمل عنوانه الكامل ورقم المعاش المطلوب تحويله ؛
2) نسخة من عقد وفاة المرحوم(ة) ؛
3) نسخة من عقد ازدياد الزوج ؛
4) نسخة مطابقة لأصل عقد الزواج ؛
5) نسخة مطابقة لأصل عقد إراثة المرحوم(ة) ؛
6) نسخة مطابقة لأصل عقد التقديم على الأيتام ، في حالة عدم وجود الأب ؛
7) شهادات مدرسية للأيتام الذين تجاوزوا سن 21 سنة .
التقاعد لحد السن
à على صعيد النيابة :
P حصر لوائح إسمية للموظفين التابعين لها والذين سيبلغون سن الإحالة على التقاعد عند نهاية السنة الجارية ؛
P مراسلة المعنيين بالأمر في شأن تكوين الملفات أو تتميمها بالوثائق المطلوبة ؛
P بعد التأكد من توفر الملفات على جميع الوثائق ، تحال اللوائح والملفات على الأكاديمية .
à على صعيد الأكاديمية :
P التأكد من الوثائق والمعطيات الواردة من النيابات الإقليمية ؛
P مقارنة المعطيات مع المعلومات التي تتوفر لدى الأكاديمية والعمل على تصحيحها أو تتميمها ؛
P إحالة اللوائح مرفوقة بالملفات على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد تتميم الإجراءات .
à على صعيد مديرية الموارد البشرية :
P إعداد لائحة المتقاعدين برسم السنة المعنية وفق قاعدة معطيات مكتب أداء الأجور الرئيسي ؛
P مقارنة هذه اللائحة مع اللائحة الواردة من الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بالإسم وتاريخ الازدياد ؛
P في حالة عدم تطابق المعطيات يتم الرجوع إلى أصول الملفات الموجودة بالأرشيف ؛
P إنجاز قرار جماعي للمتقاعدين ؛
P إحالة القرار الجماعي على تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛
P استخراج القرارات الفردية بعد التوصل بالقرار الجماعي المؤشر عليه ؛
P إعداد رسائل وقرارات الإحالة على المعاش وإرسالها إلى المعنيين بالأمر ؛
P إنجاز قائمة الخدمات بناء على المعطيات المتواجدة بالجذاذات الخاصة بالمعنيين بالأمر ، وإضافتها إلى ملفات المعاش بعد توقيعها ؛
P إرسال الملفات إلى الصندوق المغربي للتقاعد ؛
P تتبع ملفات المعاش وموافاة الصندوق المغربي للتقاعد بالمعلومات والوثائق الناقصة ؛
P موافاة المتقاعدين بمراجع الإحالة على الصندوق المغربي للتقاعد ؛
P تحيين قاعدة المعطيات بعد التأشير على القرارات وصرف المستحقات المالية لفائدة المتقاعدين ؛
P ترتيب الملفات بالأرشيف .
التقاعد النسبي
à المعني بالأمر :
P تحرير طلب الاستفادة من التقاعد النسبي وعرضه على الرئيس المباشر ؛
P إعداد الوثائق اللازمة لملف المعاش وإرفاقها بالطلب .
à على صعيد المؤسسة :
P التوصل بالطلب من المعني بالأمر والتأكد من توفر الشروط النظامية المطلوبة ، ومراقبة المعطيات والوثائق ومدى تطابقها ؛
P إبداء الرأي حول الطلب من طرف الرئيس المباشر ؛
P إرسال الطلب إلى النيابة قصد تتميم الإجراءات .
à على صعيد النيابة :
P التوصل بالطلب والتأكد من صحة المعلومات وتوفر الشروط النظامية المطلوبة ؛
P إبداء الرأي بالموافقة أو عدم الموافقة ؛
P إرسال الطلب صحبة الوثائق إلى الأكاديمية .
à على صعيد الأكاديمية :
P التوصل بطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي من النيابة ؛
P مراقبة جميع المعطيات والوثائق المرفقة بالطلبات ومدى توفر شروط الاستفادة من التقاعد النسبي ؛
P إبداء الرأي بالموافقة أو بعدم الموافقة ؛
P إرسال الطلبات مصحوبة بالوثائق إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .
à على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر :
P مراقبة المعطيات والوثائق والشروط النظامية المطلوبة ؛
P فرز المعطيات التي تحمل موافقة السلم الإداري ؛
P إعداد الرسائل الموجهة إلى المعنيين بالأمر المستفيدين من التقاعد النسبي ؛
P إعداد مذكرات في شأن توقيف أداء الأجرة من طرف مكتب أداء الأجور الرئيسي ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد النسبي ؛
P إنجاز قائمات الخدمات والإشارة فيها إلى جميع المعطيات بما فيها الخدمات غير الرسمية التي تم تصحيحها من طرف المعنيين بالأمر ؛
P إنجاز قرارات الإحالة على التقاعد النسبي ؛
P إحالة القرارات على الصندوق المغربي للتقاعد مرفقة بقائمات الخدمات وقرارات الترسيم والتدريب قصد التأشيرة المسبقة من قبل نفس الصندوق ؛
P إحالة القرارات على مصالح الخزينة العامة للتأشير عليها ؛
P دراسة ملف المعاش ومراقبة وثائقه ؛
P إرسال ملفات المعاش إلى الصندوق المغربي للتقاعد مرفقة بنسخ قرارات التقاعد النسبي مؤشر عليها ؛
P موافاة المعنيين بالأمر بمراجع الملفات ؛
P تتبع ملفات المعاش بتنسيق مع مصالح الصندوق المغربي للتقاعد إلى حين تصفيتها ؛
P تحيين قاعدة المعطيات ؛
P إرسال القرارات الأصلية إلى المحفوظات للترتيب .
معاش ذوي الحقوق
(الحذف من الأسلاك ورصيد الوفاة)
à المعنيون بالأمر ذوو الحقوق :
P تسليم المؤسسة عقد الوفاة وإعداد ملف المعاش .
à على صعيد المؤسسة :
P التوصل بعقد الوفاة وملف المعاش ؛
P إخبار النيابة بالانقطاع عن العمل .
à على صعيد النيابة :
P التوصل بعقد الوفاة والإخبار بالانقطاع عن العمل ؛
P إرسالهما إلى الأكاديمية قصد اتخاذ الإجراءات المرتبطة بملف رصيد الوفاة .
à على صعيد الأكاديمية :
P التوصل بعقد الوفاة والإخبار بالانقطاع عن العمل ؛
P إعداد رسالة توقيف راتب الهالك وقرار الحذف من الأسلاك بسبب الوفاة ؛
P إرسال رسالة توقيف الراتب وقرار الحذف من الأسلاك إلى مديرية الموارد البشرية بعد إرفاقه بعقد الوفاة الأصلي ، وكذا نسخة منه .
à على صعيد مديرية الموارد البشرية :
P التوصل من الأكاديمية برسالة توقيف الراتب وقرار الحذف من الأسلاك ومراقبة الوثائق والمعطيات ؛
P مراسلة مكتب أداء الأجور الرئيسي في شأن توقيف راتب الهالك ؛
P إرسال قرار الحذف من الأسلاك بسبب الوفاة إلى مصالح الخزينة العامة قصد التأشير عليها والتمكن من إنجاز رصيد الوفاة ومعاش ذوي الحقوق :
أ. رصيد الوفاة :
P التوصل بقرار الحذف من الأسلاك بسبب الوفاة بعد التأشير عليه من طرف مصالح الخزينة العامة ؛
P التوصل بنسخة من بطاقة المراقبة من مصالح الخزينة العامة وإضافتها إلى ملف رصيـد الوفاة ؛
P التأكد من عدد الأطفال والزوجات ؛
P إنجاز مقرر رصيد الوفاة الذي يخول الاستفادة من رصيد الوفاة ؛
P إنجاز بطاقة بتصفية رصيد الوفاة واحتساب رصيد الوفاة ؛
P إنجاز شهادة إثبات المعلومات التي تم استقاؤها من الملف الإداري للهالك والوثائق الشرعية المدلى بها من طرف ذوي الحقوق ؛
P دراسة ملفات رصيد الوفاة والتأكد من تضمنها جميع الوثائق اللازمة المتعلقة بالأيتام والأرامل ومراسلة ذوي الحقوق في شأن الوثائق الناقصة ؛
P إرسال الملفات إلى مصالح وزارة المالية مرفقة بقرارات ببطاقات التصفية ومقررات التصفية وبطاقة المراقبة ؛
P موافاة ذوي الحقوق بالمراجع ؛
P تتبع الملفات وذلك بالاتصال مباشرة بقسم المحاسبة والميزانية بوزارة المالية تفاديا لرفضها وتزويده بمعلومات ووثائق إضافية وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من الرصيد في أقرب الآجال ؛
P بعد الاستفادة من رصيد الوفاة ترسل القرارات الأصلية إلى المحفوظات .
ب. معاش ذوي الحقوق :
P بعد التوصل بقرار الحذف من الأسلاك بسبب الوفاة تباشر عملية الاستفادة من معاش ذوي الحقوق ؛
P دراسة ملفات المعاش والتأكد من كونها تتوفر على جميع الوثائق بمعطياتها الصحيحة تفاديا لرفض الملفات من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ؛
P مراسلة ذوي الحقوق في شأن الوثائق الناقصة ؛
P إنجاز قائمة الخدمات والإشارة فيها إلى جميع المعطيات بما فيها الخدمات غير الرسمية التي تم تصحيحها من طرف المعنيين بالأمر وإضافة قائمة الخدمات إلى ملفات معاش ذوي الحقوق ؛
P إرسال الملفات إلى الصندوق المغربي للتقاعد مرفقة بنسخ مصادق عليها من قرارات الحذف من الأسلاك بعد التأشير عليها من طرف مصالح الخزينة العامة ؛
P تتبع الملفات بالصندوق المغربي للتقاعد لتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من معاشهم في أقرب الآجال ؛
P تحيين قاعدة المعطيات ؛
P بعد تصفية المعاشات ، ترسل ملفات ذوي الحقوق كاملة إلى المحفوظات للترتيب .
نماذج المطبوعات
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
قائمـة الخدمـات
الإسم الشخصي والعائلي :......................... £ بصفة متمرن[1] £ بصفة مؤقت1
تاريخ ولوج أسلاك الإدارة :....................... رقم التأجير : ......................
تاريخ الترسيم :......................................
1) الخدمات المنجزة بالإدارة :
الخدمات الصحيحة |
الخدمات الصحيحة |
من.......................إلى.................... |
من.......................إلى.................... |
من.........................إلى.................... |
من.......................إلى.................... |
2) الخدمات المنجزة في وضعية الإلحاق :
هيئة الإلحاق |
تاريخ الإلحاق |
تاريخ إنهاء الإلحاق |
............................... |
............................... |
............................... |
................................ |
............................... |
................................ |
3) مدة الإنقطاع عن العمل بدون أجرة :
المدة |
السبب |
من.......................إلى.................... |
................................................. |
من.......................إلى.................... |
................................................. |
من.......................إلى.................... |
................................................. |
4) الانخراط في أنظمة أخرى (طبقا لمقتضيات قانون التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي)[2] :
النظام |
رقم الانخراط |
المدة |
....................... |
........................ |
من................إلى..................... |
...................... |
........................ |
من................إلى..................... |
5) الوضعية الإدارية :
التاريخ |
الدرجة |
السلم والرتبة |
الرقم الاستدلالي |
تاريخ المفعول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حرر ب...............في.............
توقيع وخاتم رئيس الإدارة
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
بطاقة المعلومات لتصفية معاش مدني للتقاعد
- رقم التأجير :Numéro S.O.M :……………………...………….……………………
- الإسم الشخصي :Prénom :……………………………………………………………
- الإسم العائلي :Nom :…………………………………….…………………………...
- إسم الأب : Prénom de Père :…………………..……………………………………
- إسم الأم :Nom de Mère :……………………………………...……………………
- تاريخ ومكان الازدياد :Date et Lieu de Naissance :……...……………………………
- رقم بطاقة التعريف الوطنية :Numéro C.I.N :…………………..………………………
- رقم التسجيل في ص.و.م.ح.ج : C.N.O.P.S : ……………………….…………………
- رقم الانخراط في التعاضدية : …..……………....…………………………..…………
- رقم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : (R.C.A.R) ……..……..……..……
- الحالة العائلية : [3]£ أعزب £ متزوج £ مطلق(ة) £ أرمل(ة)
الإسم الشخصي والعائلي للزوج(ة) |
تاريخ الازدياد |
تاريخ الزواج |
المهنة |
||||
اليوم |
الشهر |
السنة |
اليوم |
الشهر |
السنة |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
الإسم الشخصي للأولاد[4] |
تاريخ الازدياد |
إسم الأم أو الأب[5] |
بالنسبة للذين تجاوزوا سن 16 |
||||
اليوم |
الشهر |
السنة |
ممدرس |
غير ممدرس |
معاق[6] |
||
1).................... |
......... |
........ |
...... |
.................. |
....... |
........ |
........ |
2).................... |
......... |
........ |
...... |
................... |
........ |
........ |
........ |
3).................... |
......... |
........ |
...... |
................... |
........ |
........ |
........ |
العنوان المراد التوصل فيه بالمعاش :.........................................................................
.................................................................................................................
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
مذكـرة
إلـى
السيد المؤدي الرئيسي للأجور
مصلحة قطاع التعليم
الموضوع : توقيف أداء الأجرة .
المرجـع : المنشوران رقم 34 بتاريخ 1952.4.4
ورقم 95/3 بتاريخ 1961.1.27 .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن :
السيد(ة) : .....................................................................................................
الإطـار :.....................................................................................................
مقر العمل : ..................................................................................................
العنوان : .....................................................................................................
رقم التأجير : ................................................................................................
قد توقف عن العمل بتاريخ........................................................ بسبب التقاعد النسبي لذا ، أطلب منكم العمل على توقيف راتبه(ها) الشهري الذي (ت)يتقاضاه من ميزانية الدولة ابتداء من.....................................................................................................
والســـلام .
نسخة قصد الإخبار إلى :
- السيد : رئيس قسم المحاسبة المركزية .
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيدة..................(رقم التأجير :......................)
الإطار :.....................بنيابة.............................
تحت إشراف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة................................
الموضوع : الإحالة على المعاش .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد ، تبعا لبلوغك حد السن القانوني للإحالة على المعاش ابتداء من ............وذلك بعد أن أفنيت زهرة شبابك وجزءا كبيرا من عمرك في خدمة الوطن وتربية الأجيال عبر انخراطك المبكر في أسلاك التعليم ، يطيب لي أن أتقدم إليك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان عما أسديته من خدمات جليلة لوطنك عامة ولقطاع التربية والتكوين خاصة ، متمنيا لك دوام الصحة والعافية وطول العمر ، مؤكدا لك في نفس الوقت بأن المصالح الإدارية لهذه الوزارة ستظل مدينة لك بعطائك الوافر ، ومساهماتك الفعالة في تحسين مردوديتها ، فاتحة أبوابها في وجهك للاستفادة من خبرتك التي اكتسبتها عبر السنين الطويلة التي قضيتها بقطاع التعليم .
مع متمنياتي لك بطول العمر وحسن الختام ، وتقبلي جزيل الشكر والامتنان ،والسلام .
نسخة قصد الإخبار إلى :
- السيد رئيس قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار
- السيد(ة) نائب(ة) الوزارة
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد..................(رقم التأجير :......................)
الإطار :.....................بنيابة.............................
تحت إشراف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة................................
الموضوع : الإحالة على التقاعد النسبي .
المرجـع : طلبك(م) بتاريخ....................
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد ، فجوابا على طلبكم المشار إلى موضوعه ومرجعه أعلاه ، يشرفني إخباركم أنه تقرر الموافقة على إحالتكم على التقاعد النسبي ابتداء من..............................
وبهذه المناسبة ، يطيب لي أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان عما قدمتم من خدمات جليلة لوطنكم عامة ولقطاع التربية الوطنية خاصة ، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية وطول العمر ، مؤكدا لكم في نفس الوقت بأن المصالح الإدارية لهذه الوزارة ستظل مدينة لكم بعطائكم الوافر ، ومساهماتكم الفعالة في تحسين مردوديتها ، فاتحة أبوابها في وجهكم للاستفادة من خبرتكم وتجربتكم .
مع متمنياتي لكم بطول العمر وحسن الختام ، وتقبلوا جزيل الشكر والامتنان ، والسلام .
نسخة قصد الإخبار إلى :
- السيد رئيس قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار
- السيد(ة) نائب(ة) الوزارة
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير................................. رقم ب.ت.و................................ الانتساب المالي............................. المنصب المالي.............................. |
قرار الإحالة على التقاعد
لبلوغ حد السن
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بمقتضى الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 47 منه ؛
وحيث أن المعني(ة) بالأمر ازداد(ت) في .....................................................
يقـرر مـا يلـي
الفصل الأول : ابتداء من.......................(ت)يحال على التقاعد لبلوغه(ها) حد السن القانوني السيد(ة)........الدرجة.......السلم.........الرتبة.............و(ت)يحذف من الأسلاك الإدارية للوزارة .
الفصل الثاني : يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني .
الفصل الثالث : يبتدئ أداء راتب المعاش في اليوم الأول من الشهر الموالي .
حرر في الرباط بتاريخ :............................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
رقم :...............................................
بتاريخ :............................................ |
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير................................ رقم ب.ت.و............................. الانتساب المالي............................ المنصب المالي.............................. |
قرار الإحالة على التقاعد النسبي
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بمقتضى الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 47 منه ؛
بناء على طلب إحالة السيد.....................على التقاعد النسبي المؤرخ في...........
وحيث أن المعني(ة) بالأمر المزداد(ة) في ........... (ت)يتوفر إلى غاية ........ على الأقدمية الضرورية المنصوص عليها في الفصل 4 من القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه.
يقـرر مـا يلـي
الفصل الأول : ابتداء من................. (ت)يحذف السيد(ة)...................... الدرجة................السلم.............الرتبة................ من الأسلاك الإدارية للوزارة و(ت)يحال على التقاعد النسبي بناء على طلبه(ها).
الفصل الثاني : ابتداء من ........................... (ت)يستفيد المعني(ة) بالأمر من حقوقه(ها) في المعاش.
حرر في الرباط بتاريخ :............................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
|
رقم :.....................................
بتاريخ :.................................. |
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير................................ رقم ب.ت.و............................. الانتساب المالي............................ المنصب المالي.............................. |
قرار الحذف بسبب الوفاة
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بمقتضى الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 47 منه ؛
وحيث أن المعني(ة) بالأمر قد توفي(ت) في طور العمل بتاريخ..............................
وبناء على النسخة الموجزة من رسم الوفاة رقم......................بتاريخ....................
يقـرر مـا يلـي
الفصل الأول : ابتداء من.................(ت)يحذف السيد(ة)...................... الدرجة................السلم.............الرتبة.............................بمديرية ............... المتوفى بتاريخ................................. من أسلاك وزارة............................
الفصل الثاني : يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني .
الفصل الثالث : يبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي .
حرر في الرباط بتاريخ :............................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
رقم :.....................................
بتاريخ :.................................. |
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
شهادة إدارية لرفع التقادم الرباعي
يشهد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن التأخير الحاصل في تأدية المبالغ المستحقة للسيد..................برسم.................عن الفترة المتراوحة ما بين...............و.............. يرجع إلى الإدارة للأسباب الآتية :..................................
..............................................................................................
ولأجله ، فالمرجو من مديرية المحاسبة العمومية ومركزة الحسابات (الخزينة العامة للمملكة) تضمين تأشيرتها على هذه الشهادة الإدارية قصد رفع التقادم المنصوص عليه في المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.04.10 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية .
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
ورقة إرسال إلى مصالح الخزينة العامة
تاريخ الإرسال :.............................................
المرجـع :...................................................
مراجع المرفوضات |
الإسم العائلي والشخصي |
الرقم الترتيبي |
|
التاريخ |
الرقم |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توقيع المرسل :
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلــى
السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد
قسم المعاشات المدنية لموظفي الدولة
صندوق البريد رقم 149
الرباط
ورقة الإرسال
نوع المراسلات وتلخيص موضوعها |
عدد المرفقات |
ملاحظات |
ملف معاش ذوي حقوق المرحوم(ة) : رقم التأجير : الإطـار : مقر العمل : يشتمل على الوثائق التالية :
نسخة قصد الإخبار إلى ذوي حقوق المرحوم(ة) . |
|
للاختصاص .
العنوان الشخصي لذوي حقوق المرحوم(ة) . |
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد وزير المالية والخوصصة
قسم الميزانية والمحاسبة
الرباط
ورقة الإرسال
موضوع الإرسالية |
عدد المرفقات |
ملاحظات |
ملف رصيد وفاة المرحوم(ة) : رقم التأجير : الإطـار : مقر العمل (سابقا) : يشتمل على الوثائق التالية :
نسخة قصد الإخبار إلى ذوي حقوق المرحوم(ة) .
|
|
يشرفني أن أحيل عليكم الملف المومأ إليه جانبا للاختصاص .
العنوان الشخصي لذوي حقوق المرحوم(ة) . |
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
شهادة إثبات المعلومات
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) يقر بصحة المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية والعائلية التي يتضمنها بيان تصفيـة رصيد الوفاة المتعلق بتخويل هذه المنحة لفائدة ذوي حقوق المرحوم.................................
علما أن المعلومات قد تم استيقاؤها من الملف الإداري للهالك ومن الوثائق الإدارية والشرعية المدلى بها من طرف ذوي الحقوق .
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد : .................................................
الموضوع : تصفية ملفي رصيد الوفاة ومعاش ذوي حقوق المرحوم(ة)
المرجـع : مراسلتكم بتاريخ....................................................
سلام تام بوجود مونا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد ، بناء على ما جاء في المراسلـة المشـار إليها أعلاه ، يشرفني أن أطلب منكـم موافاة.............................بالوثائق المكونة للملفين المشار إليهما أعلاه حسب الحالة العائلية للمرحوم(ة) .
إذا كان المرحوم(ة) متزوجا |
إذا كان المرحوم(ة) عازبا |
شهادة الوفاة (7 أصول) |
شهادة الوفاة (6 أصول) |
نسخة من البطاقة الوطنية للمرحوم(ة) |
نسخة من البطاقة الوطنية للمرحوم(ة) |
نسخة من عقد الزواج مصادق عليها |
نسخة من عقد ازدياد الوالدين |
عقد ازدياد الأرملة (الأيم) في نسختين |
عقد وفاة الأب أو الأم (في حالة وفاة أحد الوالدين) |
عقد ازدياد كل طفل في ثلاث نسخ |
شهادة أداء أو عدم أداء الضرائب (الأم والأب) |
طلب معاش........................................ |
شهادة العزوبة للمرحوم(ة) |
طلب رصيد الوفاة |
طلب رصيد الوفاة |
شهادة الحياة الجماعية للأطفال في نسختين |
عقد الإراثة في ثلاث نسخ مصادق عليها |
شهادات مدرسية للأطفال البالغين من العمر 16 إلى 21 سنة (2 لكل طفل) |
التصريح بالشرف................................. |
عقد تقديم يعين بمقتضاه القاضي المكلف بشؤون القاصرين المقدم على الأبناء في حالة وفاة كلا الوالدين |
شروط السن : - 60 سنة بالنسبة للأب إبان وفاة الإبن(ة) - 60 سنة بالنسبة للأم (55 إذا كانت أرملة) |
عقد الإراثة في ثلاث نسخ مصادق عليها |
نسخة من قرار الترسيم والتدريب |
ملاحظة : ينبغي التعجيل بإرسال شهادة الوفاة .
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد
قسم المعاشات – 9 ساحة الجولان
الرباط
طلـب المعـاش
للمرحوم : .......................................... رقم التأجير : ........................................
الرتبة : .......................................................................................................
مقر العمل : ..................................................................................................
المتوفى بتاريخ : ............................................................................................
أنا الممضي أسفله السيد(ة) : ...............................................................................
أتشرف بأن أطلب منكم صرف معاش المرحوم : ......................................................
لفائدتي وفائدة الأطفال : ....................................................................................
البالغين من العمر : .........................................................................................
العنوان الشخصي هو : .....................................................................................
حرر بالرباط في : ...................................
الإمضاء :
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد وزيـر الماليـة والخوصصة
قسم الميزانية والمحاسبة
الربـاط
طلـب رصيد الوفاة
أنا الموقع(ة) أسفله السيد(ة) : ..............................................................................
أتشرف بأن أطلب منكم صرف رصيد وفاة المرحوم(ة) : .............................................
الإطـار : ..................................................... رقم التأجير :..............................
المتوفى بتاريخ : ............................................................................................
مقر العمل : ..................................................................................................
لفائدتي : ......................................................................................................
حرر: ....................في :........................
الإمضاء :
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد المؤدي الرئيسي للأجور
مصلحة قطاعات التعليم
- الرباط -
ورقـة الإرسـال
موضوع الإرسالية |
عدد المرفقات |
ملاحظــات |
شهادة انتهاء أداء الراتب تهم المرحوم(ة)
ر.ت :
الإطـار :
المرفقـات : - - - - - - - - - -
|
|
يشرفني أن أعيدها إلكم مع الرجاء |
المملكة المغربية الرقم المالي :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي رقم البطاقة الوطنية :
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
بطاقة بتصفية رصيد الوفاة
الممنوح لذوي حقوق المرحوم(ة)
الإسم العائلي والشخصي للمرحوم(ة)
تاريخ ومكان الازدياد :
الإطــار :
إدارة التعيين :
عنوان ذوي الحقوق :
تاريخ ومكان الوفاة :
احتساب رصيد الوفاة
الراتب الأساسي السنوي :
القدر المضاف لفائدة كل إبن :
المبلغ الإجمالي لرصيد الوفاة :
تصفية وتوزيع رصيد الوفاة
1) حصة الزوجة :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
2) حصة كل إبن :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
الإسم العائلي والشخصي :
المبلغ :
حرر بالرباط في :..........................
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير................................ رقم ب.ت.و............................. الانتساب المالي............................ المنصب المالي.............................. |
مقـرر
منح رصيد الوفاة
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على المرسوم رقم 2.98.500 بتاريخ فاتح فبراير 1999 الذي تم بموجبه إحداث نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة .
- وحيث أن السيد(ة) ......................... توفي(ت) بتاريخ : ....................................
- وبناء على الوثائق المدلى بها
يقرر ما يلي
الفصل الأول : يمنح ذوي حقوق المرحوم(ة)
الإطـار : ............. السلم : ............. الرتبة : ............. الرقم الاستدلالي : ...........
ب.............المتوفى بتاريخ : ..................رصيد عن الوفاة قدره : .............................
يوزع كالتالي :
- الزوجة :
- الأبناء :
-
-
-
الفصل الثاني : ستؤدى النفقات الناتجة عن تطبيق هذا المقرر على حساب الميزانية العامة للسنة المالية الجارية .
حرر في الرباط بتاريخ :............................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
رقم :.....................................
بتاريخ :.................................. |
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد المؤدي الرئيسي للأجور
مصلحة قطاعات التعليم
الرباط
الموضوع : توقيف أداء الأجرة .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد ، يشرفني إخباركم أن :
السيد(ة) : ............................................................................................
رقم التأجير : ........................................................................................
الإطـار : ............................................................................................
مقر العمل : ..........................................................................................
قد وافته(ها) المنية يوم : ...........................................................................
لذا ، أطلب منكم التفضل بإيقاف صرف راتبه(ها) الشهري ابتداء من………………… مع الرجاء موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بشهادة انتهاء أداء راتب المرحوم(ة) في نسختين ليتسنى تصفية ملفي رصيد الوفاة ومعاش ذوي الحقوق .
وتقبلوا أزكـى التحيـات ، والســلام .
العنوان الشخصي :
تجدون رفقته نسخة من :
الباب الثاني
مسطرة تصحيح الخدمات السابقة
تقديم
إن الخدمات القابلة للتصحيح هي الخدمات التي لم يسبق تصحيحها من قبل والتي أداها الموظف أو العون قبل انخراطه في نظام المعاشات المدنية أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد . ومن المستحسن أن يتقدم المنخرط بطلب تصحيح خدماته بمجرد انخراطه في نظام المعاشات المدنية ، غير أن القانون يتيح له فرصة طلب تصحيح الخدمات السابقة في أي وقت وحين ، ولو بعد الإحالة على التقاعد . كما يجوز لذوي حقوق المنخرط – في حالة وفاته – أن يطلبوا تصحيح الخدمات السابقة .
إن الخدمات التي تشمل التصحيح هي :
ü الخدمات العسكرية التي أنجزت في صفوف القوات المسلحة الملكية ابتداء من سن الثامنة عشرة ؛
ü الخدمات المؤداة في صفوف المقاومة وجيش التحرير ما بين 15 غشت 1953 وفاتح أبريل 1960 ؛
ü خدمات المرسم والمتعاقد والمعاون والمؤقت والمساعد والنائب والمياوم ، التي استغرقت مدتها المستمرة 6 أشهر على الأقل والمنجزة قبل 14 يناير 1978 ، لدى إحدى الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية المنخرطة في نظام المعاشات المدنية ؛
ü الخدمات المنجزة ضمن الأسلاك الدائمة لإحدى المؤسسات العمومية أو إحدى المصالح ذات الامتياز والتي تم إدماج مستخدميها في أسلاك الدولة أو الجماعات ، إذا كانت هذه الخدمات قد أخذت بعين الاعتبار لأجل الإدماج وإعادة الترتيب ؛
ü الخدمات المنجزة ضمن الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية ، شريطة أن تكون هذه الخدمات قد أخذت بعين الاعتبار من أجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية ؛
ü الخدمات الفعلية المنجزة ضمن "المحلات" سابقا (في حدود 20 سنة) أو ضمن جيوش "الكوم" أو القوات الخليفية للمنطقة الشمالية سابقا ؛
ü الخدمات الفعلية المنجزة قبل فاتح يناير 1959 ضمن الجيوش الأجنبية ؛
ü الخدمات المنجزة في التعليم الحر قبل فاتح أكتوبر 1960 ؛
ü الخدمات المنجزة في إطار الاحتفاظ بعد انتهاء المدة الإجبارية للخدمة المدنية .
وتحدد نسبة الاقتطاع من أجل تصحيح الخدمات السابقة في % 4 عن كل سنة من سنوات الخدمة المراد تصحيحها . ويشمل وعاء الاقتطاع الأجرة النظامية المتوفرة عليها وقت طلب تصحيح الخدمات .
هذا ، ويتم اقتطاع المبالغ المستحقة شهريا مباشرة من أجرة العمل ، وذلك على أقساط موزعة على مدة أقصاها 5 سنوات ؛ وفي حالة الحذف من الأسلاك ، تقتطع المبالغ المستحقة من المعاش المخول للمتقاعد أو لذوي حقه . أما فترة المشاركة في المقاومة وجيش التحرير وكذا الفترات المقضية في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ، فتصحح مجانا .
الإجراءات الإدارية
à المعني بالأمر :
P يرسل طلب احتساب الخدمات السابقة مرفوقا بالوثائق التالية :
P نسخة من قرار التوظيف ؛
P نسخة من قرار متدرب ؛
P نسخة من قرار الترسيم ؛
P نسخة من قرار آخر ترقية ؛
P نسخة من آخر وضعية إدارية ؛
P شهادة عمل أصلية بالنسبة للمعلمين العرضيين ؛
P شهادة أداء الخدمة المدنية ؛
P شهادة عمل بالاحتفاظ في إطار الخدمة المدنية ؛
P بيان الخدمات العسكرية بالنسبة للذين كانوا مجندين ؛
P مطبوع خاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تتم تعبئته من طرف المعني بالأمر وتوقيعه من طرف الرئيس المباشر في حالة عدم انخراط المعني بالأمر في النظام المذكور ؛
P نسخة من عقد الازدياد ؛
P رقم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إذا كان المعني بالأمر منخرطا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وإرفاقه بمراجع تحويل المبالغ المقتطعة برسم التقاعد من طرف النظام الجماعي إلى الصندوق المغربي للتقاعد .
à على صعيد المؤسسة :
P التوصل بالطلب من المعني بالأمر ؛
P دراسة الملف ومراقبته ؛
P إرساله إلى النيابة .
à على صعيد النيابة :
P التوصل بالملف من المؤسسة والتأكد من صحة الوثائق المرفقة ؛
P إرسال الملفات إلى الأكاديمية قصد تتميم المسطرة .
à على صعيد الأكاديمية :
P التوصل بالطلبات من النيابة الإقليمية ؛
P دراسة الملفات ومراقبتها للتأكد من توفر الوثائق المطلوبة ؛
P إرسال الملفات إلى مديرية الموارد البشرية .
à على صعيد مديرية الموارد البشرية :
P مراقبة الوثائق والمعطيات والتأكد من صحتها ؛
P إعداد قائمة الخدمات المراد تصحيحها ؛
P إرسال قائمة الخدمات رفقة الوثائق إلى الصندوق المغربي للتقاعد ؛
P التوصل بجدول الاقتطاعات من الصندوق المغربي للتقاعد ؛
P إخبار المعني بالأمر من خلال موافاته بجدول الاقتطاعات ؛
P إعداد قرار احتساب الخدمات السابقة ؛
P عرض القرار على تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛
P بعد التأشير عليه يرسل القرار إلى خلية المعلوميات قصد تحيين قاعدة المعطيات ؛
P ترتيب القرار الأصلي ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر بالأرشيف .
نماذج المطبوعات
المملكة المغربية الرباط في :
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
طلب تصحيح الخدمات
أنا الموقع أسفله (الإسم العائلي والشخصي)..............................رقم التأجير :.................
الإطار.......................الدرجة : .................السلم : ................الرتبة : ..................
أطلب منكم العمل على تصحيح الخدمات التي قضيتها قبل ترسيمي .
كما أرجو منكم السماح لي بتسديد مبلغ الاقتطاعات الذي سأكون مطالبا بأداءه ، بالتقسيط دفعة واحدة[7]
العنوان الشخصي : ................................................... .....................................
قائمة الخدمات المراد تصحيحها
الإدارة أو الهيئة المشغلة |
طبيعة العمل |
الفترة[8] |
المـدة |
||
السنوات |
الشهور |
الأيام |
|||
...................... |
............. |
من..............إلى............ |
....... |
.......... |
........... |
...................... |
............. |
من..............إلى............ |
....... |
.......... |
........... |
|
|
المجمـوع |
....... |
.......... |
........... |
حرر في ..............بتاريخ..............
توقيع المعني بالأمر :
---------------------------------------------------------
إطار خاص بالإدارة المركزية[9]
الإسم العائلي والشخصي : ...............................................................................
تاريخ الولادة (المصرح به عند التوظيف) : ............................................................
تاريخ التعيين كمتدرب : ...................................................................................
تاريخ الترسيم : .............................................................................................
الرتبة والسلم والدرجة المحصل عليها عند تاريخ تحرير الطلب : ...................................
الرقم الاستدلالي.......................رقم التأجير حاليا : ....................(سابقا : ................)
رقم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : ..............................................
.......................في........................
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير................................. رقم ب.ت.و................................ الانتساب المالي............................ المنصب المالي............................ |
قرار تصحيح الخدمات
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
Pبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (1958.02.24) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
Pبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (63.07.08) المحدد لسلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
Pوبناء على المرسوم رقم2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تعديله وتتميمه ؛
Pبناء على مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 96.38 والقاضي بنسخ الظهير الشريف المؤرخ في 13 غشت 1973 بشأن إحداث وتنظيم الخدمة المدنية ؛
Pبناء على منشور وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 7 بتاريـخ 5 غشت 1999 حول احتساب المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية والاحتفاظ لأجل الترقي في الرتبة والدرجة والتقاعد ؛
Pوحيث أن المعني(ة) بالأمر قد تم ترسيمه(ها) ابتداء من ........... تأشيرة رقم ............... ؛
Pبناء على لائحة إعادة الترتيب المؤرخة في .......................... ؛
P بناء على قرارات ترقيـة المعنـي(ة) بالأمـر إلى الرتب ذات تاريـخ المفعـول اللاحق على ....................
يقرر ما يلي
الفصل الأول : تلغى قرارات ترقية السيد(ة) في الرتبة ذات تاريخ المفعول اللاحق على ...... ؛
الفصل الثاني : يتمم قرار الترسيم المشار إليه أعلاه .
ابتداء من ...... يرتب المعني(ة) بالأمر في إطار ...... الدرجة ...... السلم ...... الرتبة ...... الرقم الاستدلالي ...... بأقدمية ...... (بعد احتساب فترة الخدمات المذكورة).
الفصل الثالث : يرقى المعنى(ة) بالأمر في إطار........... إلى الرتب التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
تاريخ المفعول |
بأقدمية |
سير الترقي |
|
|
|
|
|
حرر في الرباط بتاريخ :......................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
رقم :.................................... بتاريخ :................................. |
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير............................... رقم ب.ت.و............................. الانتساب المالي.......................... المنصب المالي.......................... |
قرار تصحيح الخدمات
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
Pبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (1958.02.24) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية
Pحسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
Pبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (63.07.08) المحدد لسلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
Pوبناء على المرسوم رقم2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تعديله وتتميمه ؛
P بناء على المرسوم 2.04.77 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (04 ماي 2004) الذي يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
P بناء على القرار الجماعي للترقية ........... تأشيرة ............... القاضي بتسمية المعني(ة) بالأمر في إطار ..........الدرجة...........الرتبة......الرقم الاستدلالي .....بأقدمية.........
يقرر ما يلي
الفصل الأول : ابتداء من ...............تغير وضعية السيد(ة) ...........على القرار الجماعي للترقية .............. المشار إليه أعلاه كما يلي :
الوضعية القديمة |
الوضعية الجديدة |
|||||||||
الدرجة |
السلم |
الرتبة |
راس |
الأقدمية في الرتبة |
الدرجة |
السلم |
الرتبة |
راس |
الأقدمية في الرتبة |
الأقدمية في الدرجة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حرر في الرباط بتاريخ :......................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
رقم :.................................... بتاريخ :................................. |
تصريح بالانخراط DECLARATION D’AFFILIATION
إطار مخصص للنظام الجماعي لمنج رواتب التقاعد |
Cadre réserve au RCAR |
N° Affiliation ………….…………….. N° Archicve …………………………… |
التعريف بالمنخرط |
Identification de l’Affilié |
الإسـم العائلـي Nom .................................................................................. الإسم الشخصـي Prénom............................................................................ تاريخ الازديادDate de naissance .................................................................... مكان الازدياد Lieu de naissance .................................................................... الجنس Sex o مذكر o مؤنث Masculin Féminin الجنسيةNationalité o مغربية o أجنبية .......... الهاتف Marocaine Etrangère Téléphone رقم بطاقة التعريف N° CIN ...................................... المكتب........................... العنوان Bureau ...................................... Adresse…………………………………..……البيـت……………....…………….…….. …………………………………………..…….Domicile…………………………….…… ………………………………………………… المحمول …………………………..…….. ………………………………………………… GSM…………………….………...…… الوضعية العائلية oعازب(ة) oمتزوج(ة) oمطلق(ة) oأرمل(ة) Situation Familiale Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) سنة ميلاد الزوج(ة)………………………………………………………………………… Année de Naissance du Conjoint……………………………………………….……… |
الوضعية المهنية |
Situation Professionnelle |
المؤسسة المشغلة Dénomination de l’employeur :………………………………………………….…..…….. رقم الانضمام N° Adhésion …………………………….……………………….………………………….. تاريخ التوظيف Date de recrutement………………………….…………………………………………….. رقم تسجيل المأجور N° Matricule du salarié …………………………………………………...……………….. A…………………Le…………………….. |
توقيع وخاتم المشغل Signature et cachet de l’employeur
|
ترفق نسخة من عقد الازدياد Joindre un extrait d’acte de naissance
|
المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية |
رقم التأجير............................... رقم ب.ت.و............................. الانتساب المالي.......................... المنصب المالي.......................... |
قرار احتساب خدمة سابقة
الإسم العائلي والشخصي :....................................تاريخ الازدياد :.......................
الإطار :............................الدرجة :.............................السلم :......................
الوضعية الإدارية :.....................................................................................
إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- بناء على الظهير رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24/02/58) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه .
- بناء على القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30/12/1971) كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 06-89 بتنفيذ الظهير رقم 01-89-205 بتاريخ 24-12-89 .
بناء على طلب المعني بالأمر .
يقــرر
فصل فريد :
- الخدمات المذكورة أعلاه والمؤداة من طرف المعني(ة) بالأمر تعتبر صحيحة .
- الأقدمية الإدارية تحتسب ابتداء من.....................................................................
حرر في الرباط بتاريخ :....................
إمضاء الآمر بالصرف |
تأشيرة مصالح الخزينة العامة |
|
رقم :.................................... بتاريخ :................................. |
الباب الثالث
المستندات القانونية
تقديم
إن المستندات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقاعد ومسطرة تصفية المعاشات ، تتطرق أيضا إلى الخدمات القابلة للتصحيح وإلى كيفيات تصحيحها .
من هذا المنطلق ، ارتأينا نهج الأسلوب الذي يرمي إلى الحفاظ على وحدة المستندات المرتبطة ، من جهة ، بالتقاعد ، ومن جهة ثانية ، بتصحيح الخدمات السابقة بالنظر للتكامل الحاصل بين المسطرتين ، خاصة وأن القانون رقم 011.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية بجميع الإصلاحات التي أدخلت عليه يتضمن أيضا المقتضيات المنظمة لمسطرة تصحيح الخدمات السابقة .
قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية[10]
الفصل 1
يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون .
الفصل 2
"المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها .
وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون .
وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين[11] ".
الجزء الأول : راتب التقاعد
الفصل 3
يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم :
1- الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
2- رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء[12] ؛
3- المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963) ؛
4- الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات.[13]
الباب الأول : اكتساب الحق في راتب التقاعد
الفقرة الأولى : مقتضيات عامة
الفصل 4
" يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش .
1- وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده :
- فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة ؛
- فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة[14] " .
"2- من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها[15] " .
الفصل 5
" يستفاد من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في البند1 الفصل الرابع أعلاه[16]؛
1- بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول ؛
2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك . ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى .
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية .
الفقرة الثانية : عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد
1- الخدمات الصحيحة
الفصل 6
تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية " الجندية ".
2- الخدمات الممكن تصحيحها
الفصل 7
يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد :
1- الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سنة الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية ؛
2- الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية ؛
3- الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب ؛
4- خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجري بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون ؛
5- الخدمات الفعلية المنجزة في :
P جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960 ؛
P المحلات السابقة في حدود 20 سنة ؛
P جيوش "الكوم" ؛
P القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة ؛
P الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959 .
غير أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في أسلاك القوات المسلحة الملكية .
ويجب أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها أعلاه أي راتب أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعها[17] " .
"ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم ، من طرف ذوي حقوقهم .
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى[18] " .
الفصل 7 – 2
بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، تعتمد تلقائيا وتحسب في تقدير المعاش وتصفيته الخدمات المعتبرة التي أداها الموظفون والمستخدمون قبل انخراطهم في نظام المعاشات المدنية بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (أكتوبر 1977) والخدمات التي ضمت إليها لتدخل في حساب المعاشات المستحقة لهم بمقتضى هذا النظام الأخير .
ومن غير إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 8 بعده ، يشمل اعتماد الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة جميع الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي ضمت إليها لتدخل ضمن الخدمات التي يسري عليها هذا النظام وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 20-2 بعده ، سواء أكانت تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ومهما كان نوعها ومدتها[19] " .
الفصل 8
لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصليـن 6 و 7 أعلاه :
1- المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام ؛
2- الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة عل التقاعد ؛
3- " الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب[20] " .
الباب الثاني : تصفية راتب التقاعد
الفرع الأول : عناصر التصفية
الفقرة الأولى : الأقساط السنوية القابلة للتصفية
الفصل 9
تحتسب كل سنة من الخدمة في تصفية راتب التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية .
ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر . ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر .
الفصل 10
يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في رواتب التقاعد .
الفقرة الثانية : المرتبات الأساسية
الفصل 11
" تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :
1- المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها الموظف أو المستخدم ، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛
2- تعويض الإقامة المقرر للمنطقة (ج) ؛
3- " التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية[21] " باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته ، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية .
ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها . ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه .
وتحدد بنص تنظيمي ، إن دعت إلى ذلك حاجة ، طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على مستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون[22].
الفقرة الثالثة : تقدير راتب التقاعد
الفصل 12
يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمـة المعتمـدة لتصفيتـه في نسبة 2 ,5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش .
" غير أن النسبة المذكورة تحدد ب 2 % فيما يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا لأحكام البند الأول من الفصل 4 أعلاه .
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة .
لا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة السابقة[23] " .
الفرع الثاني : المبلغ المضمون
الفصل 13
لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية :
أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا ؛
ب) أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا .
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل . غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط[24].
الفصل 14
إذا كان المبلغ النهائي لراتب التقاعد ليس أحد أضعاف " اثنى عشر " رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة[25] " .
الفرع الثالث : المبالغ المقتطعة لأجل راتب التقاعد
الفصل 15
تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للأعوان المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك .
الباب الثالث : التعويضات العائلية
الفقرة الأولى : المبالغ المقتطعة
الفصل 16
تقتطع نسبة 7 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها[26] " .
الفصل 17
يجري على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو في تصفية حسابه .
ولا يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن لم تدفع الاقتطاعات الواجبة ، غير أنه لا تجب المطالبة بأي اقتطاع عن الخدمات المنجزة في وضعية " الجندية " .
الفصل 19
" الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق تقتطع نسبة 7 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة المنتمين إليها في سلكهم الأصلي ، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصـول 16 و 17 و 18 أعلاه[27] " .
الفصل 20
" باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي لا يؤدى أي مبلغ مقابل اعتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاش ، يشترط لاعتبار الخدمات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في حساب المعاش أن يؤدى عن كل سنة منها نسبة 4% من مبلغ عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضها المعني بالأمر حين تقديم طلب ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4 من الفصل 7 من هذا القانون .
وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة المعني بالأمر على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات الآنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له ، تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو للمستحقين عنه ، على ألا يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش .
ويجوز للمعنيين بالأمر ، متى أرادوا ، أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة . وفي جميع الأحوال ، يصفى المعاش ويصرف باعتبـار جميـع الخدمات المعتد بها في حسابه[28] " .
الفصل 20-2
" تنقل تلقائيا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد القيمة الحاصلة من رسملة اشتراكات المستخدمين ومساهمات المشغلين الثابتة ونصف اشتراكات المستخدمين ونصف مساهمات المشغلين الثابتة المتعلقة بالخدمات المشار إليها في الفصل 7-2 أعلاه والمسجلة في الدفاتر الشخصية لأصحاب الشأن .
يحل المبلغ المنقول بهذه الطريقة محل الاقتطاعات الرجعية من أجل التصحيح المشار إليها في الفصل 20 أعلاه والمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24-2 بعده .
أما الخدمات المنجزة قبل الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيمكن إن لم تكن مصححة لدى هذا النظام أن تصحح لدى الصندوق المغربي للتقاعد وفقا للفصل 20 أعلاه[29].
الفقرة الثانية : إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصل 21
" لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية ، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته ، ماعدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده .
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يتجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه[30] " .
الفصل 22
لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد . غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق .
الفصل 23
" إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في راتب التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه[31] " .
الفصل 24
يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من راتب التقاعد .
وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين .
ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقتضيات الفصل 43 عند الاقتضاء .
الباب الرابع : مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة
الفصل 24-2
تدفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المعنية إلى الصندوق المغربي للمعاشات المحدث بالظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930[32]) المساهمات التالية :
1- " مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة . وتحدد نسبة المساهمات المذكورة ب 7 % من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 11 أعلاه[33] .
وتتحمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها .
2- مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا القانون خلال السنة .
الفصل 24-3
تكون المساهمات في معاشات الموظفين الملحقين بإدارة غير إدارتهم الأصلية على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين بها ، وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للمعاشات بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش من أجرة الموظف الملحق بها ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24-2 أعلاه[34] " .
" إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها الموظف إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للموظف المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه الصفة في تصفية معاشه[35] " .
الجزء الثاني : راتب الزمانة
الفرع الأول : الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 25
" إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25% استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم .
وإذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش زمانة .
ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه .
ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته ، ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه[36] ".
الفصل 26
" يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا القانون تساوي نسبة العجز المائوية ، بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدرة للموظف أو المستخدم .
ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية .
إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا تقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده[37] " .
الفرع الثاني : الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 27
" يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله ، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصل 43 و 43 المكرر و44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[38] ".
ويخول في هذه الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو الأمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في راتب التقاعد .
الفرع الثالث : مقتضيات مشتركة
الفصل 28
إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة .
" ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض[39] " .
الفصل 29
" تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها .
يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين[40] " .
الفصل 30
يستفيد الموظفون أو الأعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أعلاه ولا تمكن المطالبة بالاستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون .
الجزء الثالث : راتب ذوي الحقوق
الفصل 31
يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده .
الفرع الأول : راتب الأرملة
الفصل 32
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين :
أولا – أ( أن يكون الزواج قد عقد قبل انقطاع الزوج عن العمل بسنتين على الأقل أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل .
ب) أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 4 أعلاه أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل.
لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور[41] .
ثانيا – أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها .
الفصل 33
تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه .
ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن .
وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الراتب عملا بالفصل 34 بعده .
الفرع الثاني : راتب الأيتام
الفصل 34
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين :
- أن يكون الولد شرعيا ؛
- أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة ، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم .
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات .
الفصل 35
يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ، ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه .
" غير أنه في الحالة التي لا يترك فيه الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100% .
ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به[42] " .
" عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط ، لسبب من الأسباب ، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير[43] " .
الفرع الثاني المكرر : معاش الأبوين
الفصل 35-2
إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمـى " معاش الأبويـن " .
ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة ، ويساوى مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون .
وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهمـا .
وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها .
الفصل 35-3
" لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود ، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذين يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحـق عنه ، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم[44] ".
الفرع الثالث : حالات خاصة
الفصل 36
إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة تم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب الأيتام يعادل 100% من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم .
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة .
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء على أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين . ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين .
الفصل 37
"إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها ، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه ، معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها ، مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به ، أو كان من حقها أن تحصل عليه .
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمره ستين سنة ، بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل ، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه .
وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه .
ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا .
وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أعلاه[45] " .
الفرع الرابع : التعويضات العائلية
الفصل 38
إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة بالحصول على راتب .
الجزء الرابع مقتضيات مشتركة
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل 39
لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حال وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة .
وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة .
أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50 % من مبلغه .
وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها .
وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها .
الفصل 40
إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون .
ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل .
ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم .
الفصل 41
يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية :
- العزل مع توقيف الحقوق في راتب التقاعد ؛
- الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي ، طيلة مدة هذه العقوبة ؛
- الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي ، طيلة التجريد من هذه الصفة ؛
وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح راتب التقاعد فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة .
الفصل 42
" يكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم ، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا ، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون[46] " .
ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ به بهذه الصفة لفائدة الزوجة والأولاد .
الفصل 43
يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في راتب التقاعد المقرر عملا بالفصلين 83 و 84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة .
الباب الثاني : الانتفاع بالرواتب
الفصل 44
" مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده ، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من :
1- تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ؛
2- فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خلاله في حالة المصاب : فيما يتعلق بمعاش الزمانة ؛
3- تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد : فيما يتعلق بالمعاش المستحق لأرملته عنه ؛
4- فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمر الزوج ستين سنة أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة : فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة ؛
5- تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة الأخيرة) و35 و36 و37 (الفقرة الأخيرة) و40 و42 (الفقرة الأولى) من هذا القانون : فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام ؛
6- فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم : فيما يتعلـق بمعاش الأبويـن[47] " .
الباب الثالث : مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة
الفرع الأول : الراتب
الفقرة الأولى : الطلب وتكوين الملف
الفصل 45
" باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه ، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد[48] " .
الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحها
الفصل 46
(ألغي بموجب القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد المشار إليه سابقا ) .
الفقرة الثالثة : الأداء
الفصل 47
يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي .
وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خلاله الموظف أو العون . ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي .
" إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى ، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج . ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج[49] " .
الفصل 48
(ألغي بموجب القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد المشار إليه سابقا ) .
الفصل 49
إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع .
الفقرة الرابعة : المراجعة
الفصل 50
إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خطأ مادي . ولا تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح هذه الرواتب .
ولا يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر . ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ .
الفقرة الخامسة : مختلفـات
الفصل 51
يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات .
" تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد ويحدد مبلغها بنسبة 10% من المعاش الشهري[50] " .
الفرع الثاني : التسبيقات من الراتب
الفصل 52
يجوز أن تمنح إلى الموظفين والأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها .
وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80% من راتب التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة مرسمين .
وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80% من الراتب الذي تمكنه المطالبة به .
الجزء الخامس : مقتضيات مختلفة
الباب الأول : مقتضيات انتقالية
الفقرة الأولى : تصحيح الخدمات
الفصل 53
إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من راتب تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية .
ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول ، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6 % عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد .
أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه ، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب ، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة .
الفقرة الثانية : التخفيض من حد السن
الفصل 54
يطبق هذا القانون على الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن .
غير أن الموظفين والأعوان المشار إليهم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة من الخدمة بتاريخ حذفهم من الأسلاك تمكنهم المطالبة خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه براتب تقاعد يصفى ويؤدى طبقا لهذا القانون .
الفصل 55
تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أعلاه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق بعد بلوغهم حد السن المعين بموجب القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من الأسلاك .
الباب الثاني : الرواتب الممنوحة
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950)
الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد وإيرادات الزمانة
الفصل 56
إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام والإيرادات العمرية عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون .
" غير أن مبلغ هذه الرواتب أو الإيرادات وكذا مبلغ الإعانات الخاصة الممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) تضاف إليهما كل زيادة تشمل المرتب الأساسي لأي سبب من الأسباب[51] " .
الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق
الفصل 57
إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) أو يتوفر على الحق في هذا الراتب أو الإيراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر 1971 ، حسبما وقع تحديدهم في الجزء الثالث أعلاه يخولون الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ويحتسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب والإيراد اللذين كان ينتفع بهما أو قد ينتفع بهما الهالك واللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق .
الباب الثالث : تدابير التطبيق
الفصل 58
" إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المشار إليها في الفصلين 13 و 26 أعلاه يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100[52] " .
الفصل 59
ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) .
الفصل 60
تحدد تدابير تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم .
الفصل 61
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) والظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1348 (3 مارس 1930) والظهير المؤرخ في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) والظهير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1374 (4 دجنبر 1954) والقرارين الوزيريين المؤرخين في 26 رجب 1369 (14 مايو 1950) و15 ربيع الأول 1371 (15 دجنبر 1951) والمرسوم رقم 2.61.030 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1381 (31 مايو 1961) حسبما وقع تغييرها وتتميمها .
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
وقع بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : محمد كريم العمراني .
مقتضيات انتقالية تضمنها القانون 06.89
المادة 17
يتحمل الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات السابقة المعتبرة في حساب المعاش أو التي طلبوا ضمها إليها لتدخل في حسابه قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ، وتحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4 % عن كل سنة من مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البندين 2 و3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر رقم 011.71 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها .
ويحسب الاقتطاع الإضافي فيما يتعلق بالموظفين الموجودين في وضعية إلحاق على أساس التعويضات والمكافآت المشار إليها في البندين 2 و 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر رقم 011.71 التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها في سلكهم الأصلي في تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
ويخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك المنتمين إليها من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 ، كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا .
ويؤدى مبلغ الاقتطاع التكميلي المشار إليه أعلاه بحجزه من أجرة المعنيين بالأمر على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وإذا حذف المعنيون بالأمر من أسلاك الموظفين أو المستخدمين التي ينتمون إليها في أثناء هذه المدة تحجز المبالغ المستحقة عليهم من المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم .
وفي جميع الأحوال لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو المستحقون عنهم بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش . وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ، فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه . ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة .
المادة 18
معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها التي يكون تاريخ استحقاقها كما هو محدد في الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) سابقا لتاريخ العمل بهذا القانون لا تعاد تصفيتها ويكتفى بزيادة نسبة 15 % في مبلغها .
المادة 19
يعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1990 وتنسخ من هذا التاريخ جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما ورد فيه ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.158 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1392 (24 يناير 1973) المعتبر بمثابة قانون تخضع بموجبه إلى اقتطاع من أجل التقاعد العلاوة المستحقة للمعلمين المنتدبين للقيام بإدارة مدرسة ابتدائية .
المادة 20
تحدد كيفية تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي إن دعت حاجة إلى ذلك .
مقتضيات انتقالية تضمنها القانون رقم 19.97
المادة الثالثة
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمنتدبون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشـار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
تحدد نسبة الاقتطاع ب 4 % عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر رقم 011.71 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها .
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون .
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا .
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000 .
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة .
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه .
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم .
المادة الرابعة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من فاتح يونيو 1997 .
القانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة
من طرف الصندوق المغربي للتقاعد[53]
المادة الثالثة
يتحمل المستفيدون من أحكام هذا القانون اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات المعتبرة في حساب المعاش تحدد نسبته في 4 % عن كل سنة من مبلغ التعويضات والمكافآت التي لم تكن خاضعة للاقتطاع والتي كان المتقاعدون والمعنيون يستفيدون منها في تاريخ حذفهم من الأسـلاك .
غير أن الاقتطاع المذكور لا يطبق على الخدمات المنجزة بصفة جندي أو عريف قبل فاتح يناير 1990 .
ينجز الاقتطاع الإضافي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على معاشات المعنيين بالأمر عن طريق أقساط شهرية موزعة على مدة عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2002 .
وفي جميع الأحوال لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو المستحقون عنهم بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة إلا في حدود الحصة التي تصرف لهم من المعاش . وفي حالة إيقاف أداء المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالبون بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة فإن استعادوا حقهم في المعاش أصبحوا ملزمين بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليهم قبل التاريخ الذي استعادوا فيه حقهم .
المادة الرابعة
لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن يكون مبلغ المعاشات المصفاة طبقا لمقتضيات المادة الثانية أعلاه ، وبعد إخضاعها للاقتطاع الإضافي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه وطرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها :
- أقل من مبلغ المعاشات المخولة قبل تاريخ مفعول هذا القانون ؛
- أكثر من مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة بالنسبة للمتقاعدين المحذوفين من الأسلاك بعد تاريخ العمل بهذه الضريبة .
كما لا يجوز في حالة الإحالة على التقاعد طبقا لمقتضيات البند 1 من الفصل 4 لكل من القانون رقم 011.71 والقانون رقم 013.71 المشار إليهما أعلاه ، أن يفوق مبلغ المعاشات المخولة قبل فاتح يونيو 1997 بعد إعادة تصفيتها طبقا لأحكام هذا القانون ، مبلغ المعاشات المخولة على أساس نفس عناصر الأجرة ونفس مدة الخدمات ، طبقا لقواعد التصفية الجاري بها العمل في فاتح يونيو 1997 .
ولا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام والواردة في هذه المادة .
المادة الخامسة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2002 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المادة 18 من القانون رقم 06.89 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والمادة 13 من القانون رقم 07.89 بتغيير وتتميم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية والمادة الرابعة من القانون رقم 08.89 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبـان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية .
المملكة المغربية الوزيـر الأول الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإدارية |
الرباط فـي : 10 رجب 1412 الموافق لـ : 16 يناير 1992 |
منشور رقم 3 /و.ع
من الوزيـر المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إلـى
السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتب الدولة
الرباط
الموضوع : تبسيط مسطرة تصفية المعاشات .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ؛
وبعد ، فلقد أبانت الممارسة أن المسطرة المتبعة حاليا في تكوين ملفات المعاشات وتصفيتها لازالت تعتريها بعض التعقيدات كتكرار إجراءات المراقبة والمطالبة بالإدلاء بعدد من الوثائق الشخصية سبق للمحالين على التقاعد أن أدلوا بها خلال حياتهم الإدارية .
ومن المعلوم أن هذه التعقيدات تؤدي لا محالة إلى تمديد آجال تصفية المعاشات وبالتالي تأخير أداء الواجبات المعاشية للمتقاعدين وذوي حقوقهم .
لذا تقرر في إطار البحث عن الوسائل الكفيلة لتخطي سلبيات المسطرة الحالية ، التقليص من عدد الوثائق المطلوبة عند تكوين ملفات التقاعد مع التخفيف من إجراءات المراقبة .
وهكذا سيتم الاستغناء ، فيما يخص ملفات معاشات التقاعد ، عن الوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية للمتقاعدين وتعويضها ببطاقة للمعلومات تعدها الإدارة التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر .
وتبعا لهذا الإجراء ، فإنه يتعين على المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين اعتماد المسطرة التالية في تهييء ملفات المعاشات :
1- إعداد قرارات الحذف من الأسلاك :
تهييء قرارات الحذف من الأسلاك :
P قبل بلوغ الموظف سن التقاعد بسنة في حالة الإحالة على المعاش لبلوغ حد السن ؛
P بمجرد قبول الإدارة لطلب الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين الذين يرغبون في الاستفادة من المعاش قبل بلوغهم حد السن ؛
P بمجرد توصل الإدارة بعقد الوفاة بالنسبة للموظفين المتوفين في طور العمل.
2- التأشير على قرارات الحذف من الأسلاك :
تعرض قرارات الحذف من الأسلاك بمجرد إعدادها :
P مباشرة على تأشيرة المراقبة المالية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد برسم حد السن والوفاة والعجز ؛
P على تأشيرة كل من الصندوق المغربي للتقاعد والمراقبة المالية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بطلب منهم قبل بلوغ حد السن .
وتتولى مصالح المراقبة المالية إرسال نسخ من القرارات المذكورة ، بعد التأشير عليها إلى القسم الميكانوغرافي والمعالجة الإعلامية (مكتب أداء الأجور الرئيسي حاليا) .
3- إرسال ملفات المعاشات :
بعد التأشير على قرارات الحذف من الأسلاك ، ترسل ملفات المعاشات من طرف المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين إلى الصندوق المغربي للتقاعد ، مكونة من الوثائق المبينة في اللائحة المرفقة لهذا المنشور .
هذا ، وعند الإحالة على التقاعد برسم حد السن تبعث ملفات المعاشات بستة أشهر على الأقل قبل تاريخ توقف المعنيين بالأمر عن العمل .
ونظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الإجراءات الرامية إلى التعجيل باستفادة المعنيين بالأمر من واجبات حقوقهم المعاشية ، أرجو منكم إصدار تعليماتكم للمصالح المختصة قصد السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور والحرص بصفة خاصة على عدم مطالبة الموظفين المحالين على التقاعد وذوي حقوق من توفى منهم في طور العمل ، بالإدلاء من جديد بالوثائق الموجودة في ملفاتهم الإدارية ، لتعبئة قوائم الخدمات وبطاقات المعلومات .
وتقبلوا أزكـى التحيـات ، والســلام
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل
وزارة تحديث القطاعات العامة
م.م.ت.ت/2 منشور رقم : 4 |
الرباط في 3 أغسطس 2007
|
إلـى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : تبسيط مسطرة إثبات المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، طبقا للقانون رقم 38.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.46 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1975) القاضي بنسخ الظهير الشريف رقم 1.73.415 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بشأن إحداث وتنظيم الخدمة المدنية ، وتنفيذا للمادة الثالثة من القانون رقم 38.96 المشار إليه أعلاه والتي تنص على أن المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية وكذا فترة التدريب العسكري تعتبر في حساب الأقدمية في الخدمة لأجل الترقي والتقاعد ؛ ونظرا للأهمية التي يكتسيها التبسيط الإداري في إحداث التغيير داخل الإدارة وتحسين علاقتها بالمرتفقين ، يشرفني أن أحيطكم علما أنه تقرر ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور :
1) توقف مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة عن تسليم الشهادة التي تثبت المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
2) الاكتفاء بتسليم المعنيين بالأمر من لدن الإدارات التي تم بها قضاء الخدمة المدنية نسخة مطابقة للأصل من الوثائق التالية وذلك للإدلاء بها لدى المصالح المختصة لأجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمعاشية :
- قرار التعيين في إطار الخدمة المدنية ؛
- وقرار إنهاء الخدمة المدنية في حالة توفره أو أي قرار مؤشر عليه من طرف المراقبة المالية يثبت تاريخ بداية ونهاية الخدمة المدنية .
فالمرجو إعطاء تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم قصد السهر على تطبيق مضمون هذا المنشور .
وتقبلوا خالص التحيـات ، والسـلام .
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
محمد بوسعيد
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres