السياسة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكومة
عديد من المراقبين والمحللين السياسيين لم يكونوا يتوقعون أن يصعد الإسلاميون في المغرب إلى رأس التدبير الحكومي. صحيح أنهم كانوا يرون لحزب العدالة والتنمية جملة من المؤهلات والمواصفات التنظيمية والسياسية التي يتفوق بها على قرنائه من الأحزاب السياسية، لكنهم مع ذلك كانوا يشاهدون عشرات من المؤشرات التي تقنعهم بعدم وجود إرادة سياسية يمكن أن تقبل هذا السيناريو، ولعل تشكيل مجموعة الثمانية كان المؤشر الأكبر على استبعاد هذا السيناريو.
طبعا، حدثت قبيل 25 نونبر بأيام، وربما بساعات، ما أزاح كل المؤشرات التي كانت تدل على استبعاد سيناريو وصول الإسلاميين إلى الحكم، ووقعت المفاجأة.
لا أقصد بالمفاجأة، فوز العدالة والتنمية، فهذه النتيجة كانت متوقعة من طرف العديد، وفي مقدمتهم قيادة الحزب التي كان عندها أشبه ما يكون باليقين بأن حزبها سيتصدر النتائج.
شخصيا، لا يشغلني اليوم التفكير في هذه القضايا، وأعتبرها وراء ظهري وإن كانت تتطلب تحليلا عميقا لمحددات الفوز وسياقه وشروطه.
ما يهم اليوم، هو طرح سؤال تعايش الملكية ومحيطها مع حكومة يقودها العدالة والتنمية، أو بالأحرى تعايش حكومة العدالة والتنمية مع المؤسسة الملكية.
سأكون مضطرا للاعتراف بأن قيادة العدالة والتنمية لا تمتلك تجربة في التعامل مع المؤسسة الملكية، وربما خبرتها بوسائل اشتغال هذه المؤسسة وآلياتها في التعامل مع الحكومة ضعيفة، والذين تابعوا زيارات بنكيران إلى رؤساء الحكومة السابقين مثل السيد أحمد عصمان والسيد اليوسفي والسيد إدريس جطو وبعض القيادات السياسية التي تحملت مسؤوليات عدة مثل السيد امحمد بوستة، ربما فاتهم أن الأمر لا يتعلق بإرساء تقاليد الوفاء لتجارب سابقة، وإنما يتعلق بأولى الخطوات في اكتساب الخبرة.
التوصيف السليم لعلاقة المؤسسة الملكية بحكومة الإسلاميين قبل تشكيلها تسودها اليوم سحابة كثيفة من الضباب تتخللها شهب تختلف التأويلات بشأن اتجاهاتها ومؤدياتها.
الحيثيات التي يمكن للباحث أن يعتمدها في تحليل هذه العلاقة لا تخرج عما يلي:
- تسمية الملك لرئيس الحكومة ولقاؤه به وتأكيد عدم تدخل الملك وعدم تأثيره في تشكيلة الحكومة.
- التعيينات الملكية.
- السلاسة التي يتم بها تشكيل الحكومة
- الرسالة الملكية للسيد رئيس الحكومة بشأن مواصفات الأسماء التي ينبغي أن تستوزر.
الإشارة الكبرى التي يمكن التقاطها من هذه العناصر أن هذه الحكومة ستحظى بدعم ملكي وستعطى فرصتها لترجمة العناوين البرنامجية التي رفعتها في حملتها الانتخابية.
لكن، هل هذا كاف لمعرفة ماهية السياسة التي سيعرفها المغرب بعد اقتراع 25 نونبر؟
سيكون من التبسيط والاختصار أن نرسم صورة وردية عن حكومة يقودها إسلاميون ويرعاها الملك بدعمه وتأييده. فالجميع يعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن التأييد والدعم الذي تبارك به هذه الحكومة هو جزء من مستلزمات اللعبة السياسية القديمة والجديدة على حد سواء، فعلماء السياسة يعرفون أن أي حكومة في العالم بما في ذلك في البلدان الديمقراطية تعطى مائة يوم وتعفى من حدة الانتقاد إلى أن تخرج إجراءاتها التي تحدد هويتها وطريقتها المستقبلية في تدبير العمل الحكومي.
ينبغي ألا ننسى هنا حجم التأييد الذي تلقته حكومة اليوسفي وكيف آل هذا التأييد مع الزمن إلى انقلاب ضدها سواء من داخلها أو من الرأي العام.
المؤسسة الملكية، باعتبارها الفاعل السياسي الأقوى لن تشذ عن هذا التقليد الديمقراطي، ومن واجبها أن تبدي من الإشارات ما يجعل الرأي العام يطمئن إلى وجود تناغم بين الملك وحكومته، بل ما يجعل الأمة تعي بأن الملكية ليست بالصورة السلبية التي يتم ترويجها عنها، وأنها فوق التنافس الحزبي، وأنها تكون جاهزة لتتويج تعبير الإرادة الشعبية عن نفسها.
عمليا، هذه الإشارات تم التقاطها من تسمية الأستاذ بنكيران رئيسا للحكومة، ومن السلاسة التي تتم بها تشكيل الحكومة ومن الامتناع عن التدخل في مشاورات رئيس الحكومة ومن الرسالة الملكية الداعمة لمنهج العدالة والتنمية في الاستوزار.
لكن هل هذه هي الإشارات الوحيدة التي توجد في الساحة السياسية؟ أو بعبارة أدق، هل هذه هي الصورة المشرقة التي ستتم بها تأسيس السياسة في المغرب بعد أن كانت لعبة عبثية غادرها الشعب وانتقدها السياسيون ووصل العطب فيها إلى ما وصل؟
نحتاج إذن أن نقرأ بقية الإشارات، فهي ضرورية في عملية التحليل. ولنبدأ أولا بالتعيينات للمستشارين الملكيين.
بعض المحللين رأوا في تعيين السيد عزيمان في اليوم الذي تم فيه تعيين رئيس الحكومة، وتعيين السيد ياسر الزناكي في اليوم الموالي ردا على بعض التصريحات التي صدرت من قادة العدالة والتنمية بأن عصر الوسطاء قد انتهى وأن رئيس الحكومة سيتعامل مع الملك مباشرة.
شخصيا، أنا لا أرى في مسألة التوقيت ما يدفع إلى هذا التحليل، بل ربما كان التوقيت دافعا إلى أن يأخذ التحليل منحى آخر، فماذا يمكن أن يفيد السيد ياسر الزناكي كمستشار ملكي في تعيين الحكومة أو في العلاقة مع رئيسها أو في الشورى السياسية للحاكم.
مؤكد أن هذا المستشار ليست له خبرة تذكر في هذا المجال، وأن موقعه كمستشار للملك تعني شيئا آخر لا علاقة له بالسياسة، أي تعني عالم المال والاقتصاد، وبشكل خاص الاستثمار في المجال السياحي.
سندع الحديث عن المشروع الضخم الذي سيشارك فيه أمراء من دول الخليج في أرض استقطعت من مكان جميل في الدار البيضاء لإقامة مثل هذه المشاريع، ولن نتحدث عن إمكانية أن يكون السيد ياسر الزناكي المخول الفعلي لمباشرة هذا المشروع لأن المعطيات لم تتوفر بالشكل الكافي فيه.
ما يهم من هذا التحليل، هو أن تعيين السيد ياسر الزناكي لا علاقة له بالموضوع السياسي، وإنما له ارتباط بتدبير ملف استثماري لا نعلم أية صلة له بالحكومة.
من حق الباحثين والمراقبين أن يطرحوا التساؤل عن دور المؤسسة الملكية في الاستثمار وحدود التداخل بين الحكومة والمؤسسة الملكية في تدبير هذه القضايا، فهذا جزء من الضباب الكثيف الذي سيبدأ فك خيوطه من اللحظة. وربما يبعث هذا التعيين إشارة إلى أن المؤسسة الملكية ماضية في سلوكها التقليدي فيما يسمى بالمشاريع الكبرى.
ما عدا تعيين السيد ياسر الزناكي، فإن تعيين المستشارين الملكيين الآخرين يدخل في إطار رسم إطار العلاقة بين المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة.
تعيين السيد المنوني والسيد عزيمان فيه وضوح كبير، فإطار السياسة سيتم ضمن الدستور الجديد الذي يفقه خيوطه السيد المنوني، وتدبير السياسة سيكون محكوما بنظام الجهوية الذي كلف عزيمان بـحديد خارطته.
الرسالة واضحة، فهذان المستشاران هما المكلفان بضبط العلاقة مع رئاسة الحكومة في كل ما يتعلق بمقتضيات الدستور أو الجهوية.
أما السيد الساهل، فخبرته في وزارة الداخلية تؤهله للعب دور الوسيط بين رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية.
في حين يبقى السيد الهمة، المستشار الوحيد المكلف بالمهمة السياسية.
طبعا، هذه المهمة تعترضها تحديات، والتوتر الذي حصل في العلاقات بين السيد الهمة وحزب العدالة والتنمية يبقى على رأسها.
مهم أن يهنئ عبد الإله بنكيران الهمة ويقرأ في تعيينه نهاية تحكم الهمة في الحياة السياسية ورفع يده عن المشهد السياسي وعن دعم حزب الأصالة والمعاصرة، لكن الأهم من ذلك هو جواب الهمة الذي اقترح البداية من الصفر معللا سوء العلاقة بين الطرفين بوجود أطراف دخلت على الخط وأضرمت فتسل التوتر بين الطرفين.
في السياسة دائما، إذا كان القصد هو طي صفحة الماضي، فإن أبسط طريقة لذلك هو تحميل المسؤولية لبعض الجهات. من هي؟ لا يهم. المهم هو المستقبل.
هكذا، كان حزب العدالة والتنمية يخوض حربه ضد الهمة ويعتبر أن جهات استئصالية تشوه صورة الحزب لدى الرأي العام مستغلة الإعلام، وتقوم باستعداء المؤسسة الملكية ضده.
اليوم الحزب في الحكومة، أين هي الجهات الاستئصالية، هل ماتت أو تراجعت، أو قامت بعملية نقد ذاتي؟ لا يطرح حزب العدالة والتنمية اليوم هذه الأسئلة، فقط يكتفي بالقول بأن هناك جيوبا لمناهضة التغيير لن تتوقف عن وضع العصا في عجلته.
رخم الله الأستاذ علال الفاسي، فهو الذي رسم قواعد السياسة في المغرب: الملكية رمز لوحدة المغرب، والنظام الملكي مناط الإجماع المغربي، وهناك دائما جهات نافذة ومؤثرة تدفع صناع القرار لسياسي بعيدا عن الديمقراطية، ومهمة الأحزاب أن تقاوم هذه الجهات، وأن تصير لها القوة المؤثرة في القرار السياسي وأن تصنع ثورة الملك والشعب: الثورة الديمقراطية طبعا.
هل تغير شيء في هذه القواعد؟
لا أعتقد....
الهمة، سيعيد العداد إلى نقطة الصفر في علاقته بالعدالة والتنمية، لكنه لن يتوقف عن مباشرة المهمة السياسية التي كلف بها.
ما جوهرها، وما طبيعتها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام والشهور القادمة؟
جوهر السياسة وماهيتها في المغرب لن يتغير، ولكن آلياتها والإطار الذي تمارس ضمنه تجدد.
المفيد في هذا التحليل، هو أن الإطار السياسي لعلاقة المؤسسة الملكية مع رئاسة الحكومة قد رسم، وأن المؤسسة الملكية ستمضي بكل قوة في المشاريع الكبرى، وأن السيد فؤاد عالي الهمة سيبقى حاضرا بقوة في التدبير السياسي للمرحلة.
هل معنى ذلك أن المخزن السياسي والمخزن الاقتصادي والمخزن الإعلامي لن ينتهي؟
صعب الإجابة بالإيجاب أو النفي، لأن ذلك هو موضوع السياسة في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. ولأن الممارسة التي سيدشنها حزب العدالة والتنمية مع مكونات تحالفه الحكومي هي التي ستحدد وجه السياسة في المغرب.
الخلاصة أن هناك ثلاث إشارات ينبغي التقاطها من هذه المعطيات، الأولى هي أن المؤسسة الملكية أبدت جدية كبيرة في التعامل مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون وتركت الحرية الكاملة لرئيسها في أن يشكل حكومته، ووضعت الإطار المؤسساتي لعلاقته بها لاعتقادها أنه لا بديل عن بنكيران إلا حركة 20 فبراير، والثانية، أن المؤسسة الملكية ستستمر في سياسة المشاريع الكبرى وربما تدفع في اتجاه انسيابها ضمن الأطر الدستورية المحددة للعلاقات بين الملك ورئيس الحكومة، والثالثة، أن الملكية لن تتخلى عن دورها المركزي كفاعل أساسي في العملية السياسية.
بجانب هذه الإشارات الثلاث، تطرح تحديات كبيرة، سواء بالنسبة إلى المؤسسة الملكية، أو بالنسبة إلى الحكومة المقبلة، فالشارع لن يرحم الحكومة إذا ما فرطت في صلاحياتها الدستورية، ومستقبل التماسك الداخلي لحزب العدالة والتنمية رهين بقدرته على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، بل ورهين بإنجاح التجربة، قوة الملكية وقدرتها على تجاوز الحراك الشعبي منوطة بدعمها لهذه الحكومة وإعطائها الفرصة الكاملة لممارسة صلاحياتها الدستورية.
الشرطة الادارية بالمغرب
تعريف الشرطة الإدارية :
هي مجموعة المهام التي تقوم بها الإدارة و التي ترمي إلى تحقيق استتباب النظام العمومي بواسطة تنظيم نشاطات الخواص و حياتهم داخل المجتمع .
أ المكلفون بالشرطة الإدارية :
1) على الصعيد الوطني
تعد من اختصاصات الوزير الأول بمقتضى الفصل 62 من الدستور الذي يخول له السلطة التنظيمية و التي يمارسها بواسطة مراسيم لتحقيق استتباب الأمن في إرجاء المملكة وهي كذلك من اختصاصات الوزراء بحيث إن الوزير الأول يمكنه أن يفوض بعض سلطاته إليهم بموجب الفصل 63 من الدستور .
- 2على الصعيد الإقليمي
ينص الفصل العاشر من الظهير الشريف بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل على أن يكلف العامل بالمحافظة على النظام العام في العمالة أو الإقليم ، ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الأمن و الاستعانة بالدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة بقانون .
وينص الفصل الثالث من نفس الظهير الشريف على أن العامل يسير على وجه الخصوص و تحت سلطة وزير الداخلية نشاطات رؤساء الدوائر ورؤساء المناطق الحضرية و القروية ) الباشا و القائد(.
3) المكلفون بالشرطة الإدارية الجماعية .
أ- رؤساء الدوائر
ان رؤساء الدوائر هم مكلفون بالمحافظة على النظام و الأمن و السكينة العامة بمقتضى الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.68.88 المؤرخ في فاتح مارس 1968 المتعلق بالنظام الخاص للمتصرفين المساعدين لوزارة الداخلية.
ب- السلطة المحلية
الجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من الفصل 44 من ظهير التنظيم الجماعي تنص بوضوح على ان السلطة المحلية تبقى مختصة بالمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة .
ج- رئيس المجلس الجماعي :
على الصعيد الجماعي فإن الشرطة الإدارية تمارس من طرف رئيس المجلس ليمكنه تطبيق قوانين و أنظمة الشرطة في جماعته.
- القيام من تلقاء نفسه باتخاذ التدابير لصالح الجماعة على أساس اعتبارات محلية .
- ب- ميادين الشرطة الإدارية الجماعية
أولا – بالنسبة إلى السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية في دائرة نفوذ الجماعة فيبقى معهود إليها بمهمة ضابطة الشرطة القضائية و تبقى مختصة بالمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة.
وتحفظ كذلك بالاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الميادين الآتية :
وهي 24 مادة فيما يلي ذكرها.
1) الحق في تأسيس جمعيات وتجمعات عمومية و الصحافة .
2) النقابات المهنية .
3) الانتخابات
4) تسخير الأشخاص و الممتلكات
5) التنظيم العام للبلاد في حالة حرب
6) تنظيم استيراد الأسلحة والذخائر و ترويجها وحملها و إيداعها و بيعها و مراقبتها و استعمالها.
7) شرطة الصيد البري.
8) تنظيم استيراد المتفجرات و ترويجها وبيعها وايداعها ومراقبتها و استعمالها.
9) تنظيم استغلال المقاطع.
10) جوازات السفر.
11) تنظيم محاكم الجماعات و المقاطعات .
12) الإكراه البدني.
13) تنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول.
14) زجر السكن العلني.
15) مراقبة الاسطوانات وغيرها من التسجيلات الفوتوغرافية.
16) الإشارات بواسطة الإعلانات و اللوحات والإعلامات و الشعارات.
17) مراقبة الأثمان.
18) المهن الحرة.
19) التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية.
20) هجرة الشغالين.
21) الوقاية من الأمراض العقلية وعلاجها.
22) الخدمة العسكرية الإجبارية.
23) الملك العائلي.
ثـــانـيــــا – بالنسبة لرؤساء المجالس الجماعية
الأمن و سلامة المرور بالطرق العمومية
1) المحافظة على الطرق العمومية و تنظيم السير بها .
تخضع هذه المادة إلى النصوص التشريعية و التنظيمية الأساسية المعمول بها وهي:
- الظهير المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 موافق 19 يناير 1953 ) الذي يلغي ويعوض ظهير 16 شعبان 1393 ( 4 دجنبر 1934) المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية و تنظيم السير بها.
الظهير رقم 1.59.277 جمادى الثانية 1379 موافق 16 دجنبر 1957 الذي يتمم الظهير المؤرخ في 03 جمادى 1372 موافق 19 يناير 1953.
الظهير رقم 260.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1333 ( 12 نونبر 1963 )- المتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر الطرقات : وكذا الظهائر المعدلة و المتممة.
-القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق ل 24 يناير 1953 المتعلق بشرطة السير و الجولان.
- - القرار الوزيري المشترك رقم 61.291 الصادر في 18 ماي 1961 و المتعلق بعلامات الطرق .
-
2- الوقاية و المحافظة على الصحة العامة .
- تهم هذه المادة على وجه الخصوص :
- أ- المؤسسات المرتبة
- وهي المؤسسات الوخيمة و المضرة و الخطيرة التي ينظمها الظهير الشريف المؤرخ في 03 شوال 1332 موافق 25 غشت 1914 ويرتبها القرار الوزاري المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1352 موافق 13 أكتوبر 1953.
- ب- النظافة في المدن
- يحدد الظهير الشريف المؤرخ في 30 محرم 1334 موافق 03 دجنبر 1915 التدابير الصحية الواجب اتخاذها لوقاية الصحة العمومية و النظافة في المدن .
- ويتمم هذا النص ظهير شريف مؤرخ في 14 يونيو 1916 كما تم تطبيقه كذلك في المراكز بموجب الظهير المؤرخ في فاتح ماي 1928.
- وفي ميدان الوقاية و الصحة العمومية
- تجدر الإشارة إلى ذكر النصوص الآتية :
- - الظهير الشريف المؤرخ في 03 دجنبر 1915 الواضع للترتيبات المتعلقة بالمحافظة على نظافة المدن ووقايتها من الأوبئة المتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 03 يوليوز 1938 المتعلق بنظافة المدن و المراكز الحضرية.
- - الظهير الشريف المؤرخ في 21 شوال 1336 موافق 30 يوليوز 1913 المخول للباشوات القواد و السلطات الخاصة لتحقيق المحافظة على الصحة العمومية في المدن .
- - الظهير الشريف المؤرخ في 07 رمضان 1349 موافق 27 يناير 1981 القاضي بتنظيم مراكز و ضواحي المدن.
- القرار الوزاري المؤرخ في 10 ربيع الأول 1360 موافق 13 ابريل 1941 المتعلق بالمجلس المركزي و اللجن الإقليمية للوقاية و الصحة العمومية و التنظيم للمكاتب البلدية للصحة .
- التنظيم الصحي الخاص بالجماعة
بناء على النصوص التشريعية و التنظيمية المشار إليها أعلاه يجب على رئيس المجلس الجماعي اتخاذ قرار بمثابة تنظيم صحي خاص بالجماعة لمداولات المجلس في الموضوع.
و على سبيل المثال يجب أن يتضمن هذا القرار الخطوط العريضة الآتية :
1) الصحة العمومية و الوقاية من الأمراض المعدية
التصريح ،التطهير ،الأمراض المعدية ، نقل المرضى ، الوفيات دفن الجثت ، أمراض الحيوانات.
2- التدابير الواجب اتخادها لمقاومة الأوبئة
تدابير عامة
تدابير خاصة بكل نوع من أنواع المرض.
3- نظافة الطرق العمومية
النقل العمومي ، نقل الازبال المنزلية ، إزالة العوائق و العوارض ، جمع الثلوج ،نقل الحيوانات الميتة ، الإنارة، العربات ، وضع الغبار و الأنجاس ، الأراضي المبنية نظافة السياجات المؤقتة.
4)- البيئة الطبيعية و الوسط
تنظيف قنوات الماء الحار.
مقاومة الضجيج.
المستنقعات
تلوث الهواء،تلوث المياه ، المدخنات و المواقد
.
5- نظافة العمارات
ترميم الواجهات
السكنى والبنايات ،أشغال الهدم او التسوية ،الحفر و الخنادق .
6- نظافة المؤسسات العمومية و المدرسية
الأماكن المدرسية
مخيمات الأطفال
النزل والفنادق
الحراسة
المطاعم – المقاهي –المخابز و الحانات.
7- نظافة و امن قاعات الملاهي.
الترويح و التدفئة
المراحيض و المبولات.
8- البنايات الضارة
الفنادق و الحوانيت و الإصطبلات
الحمامات العمومية و المسابح.
المطاحن .
الأفرنة .
معامل غسل الثياب.
نقل الخرق و الصوف .
9- صيانة الطبقة السفلى من الأرض .
إفراغ المطامر
افراغ مياه المراحيض.
10- القواعد القواعد الصحية المتعلقة بالتغذية
الماء الصالح للشرب
المواد الغذائية – وقايتها ، مراقبتها و نقلها
الساقيات العمومية
صهاريج الغسل و المشارب
دكاكين بيع اللحوم و الدواجن و السمك.
المجازر
مراقبة بيع الحليب و المنتوجات اللبنية
المخبزات و الحلويات و المثلجات
11- القواعد الصحية المتعلقة بالشغل
الصحة المهنية
البطاقة الصحية
3- البناء و التعمير
يكون هذا القطاع أهم شؤون الجماعات التي هي في طريق النمو و التي تعرف توسعا معماريا متزايدا ،لذا أولاه المشرع عناية فائقة حيث أناطه بإطار قانوني يعد من التشريعات المتقدمة في هذا الميدان ، لذا يجب على المجالس المنتخبة العمل بالمسطرة المحددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك سواء تعلق الأمر بالسكنى أو البناء أو التعمير .
ومن بين أهم النصوص التشريعية التي يجب الاعتماد عليها تجدر الإشارة إلى ذكر
_الظهير الشريف المؤرخ في 07 ذي القعدة 1371 موافق 30يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 07 شوال 1379 موافق 04 ابريل 1960.
-الظهير الشريف المؤرخ في 20 محرم 1373 موافق 20 شتنبر 1958 المتعلق بالتجزئة والتقسيم.
- الظهير الشريف المؤرخ في 30 ذي الحجة 1379 موافق 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسع المناطق القروية
- الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
- الظهير الشريف المؤرخ في 09 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1918 المتعلق بالمحافظة العقارية.
- كما توجد مسطرة خاصة ببناء بعض المنشآت العمومية نذكر منها على الخصوص بناء الحمامات في وسط المدن العتيقة و التي تخضع إلى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 شوال 1354 موافق 3 يناير 1936.
4) نقل و دفن الأموات
أ- نقل الأموات
إن عملية نقل الجثث هي مصلحة عمومية يرجع الاختصاص فيها إلى الجماعة التي بإمكانها تسيير هذه المهمة المنوطة بها بنفسها بواسطة مؤسسة خصوصية.
ب- الأمر بالدفن في المقابر
إن شرطة المقبرة الجماعية مناطة برئيس المجلس الجماعي ،فشروط الدفن و احترام الأموات هي من اختصاصاته سواء تعلق الأمر بساعات فتح أو غلق المقابر أو بسير مواكب الجنازات و سيارات المآتم او تعيين قبور الأموات وبنائها.
أما فيما يرجع إلى المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المضمار نشير على وجه الخصوص إلى:
- الظهير الشريف المؤرخ في 19 شعبان 1389 موافق 31 اكتوبر 1969 المتعلق بدفن واستخراج ونقل الجثت.
- و المرسوم المتخذ لتطبيقه بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 موافق 29 يناير 1970.
- 5) نقل المرضى والجرحى و المصابين
- يرجع أمر تسيير وتنظيم والإشراف على عمليات نقل المرضى و الجرحى و المصابين إلى الجماعة.
- وتتم هذه العمليات بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية او الخصوصية طبقا لمقتضيات كناش التحملات الذي تتخذه الجماعة لفائدة مستغلي هذه المصلحة العمومية وبموجب اتفاقية تبرمها الجماعة مع المعنيين بالأمر حسب الشروط المنصوص عليها في منشور وزير الصحة العمومية رقم 565/4/001/92/24 المؤرخ في فاتح أكتوبر 1973 الذي يحدد بموجبه مقتضيات منح رخص استغلال سيارات الإسعاف من طرف الخواص.
- 6) الشرطة القروية
إن الشؤون ذات الصبغة القروية يحددها بصفة عامة قانون يتعلق بالشرطة القروية وهو الظهير الشريف المؤرخ في 11 يوليوز 1931 .
كما أن ظهائر خاصة تنظم بعض النشاطات القروية نذكر منها :
- حماية المزروعات و النباتات و الحيوانات.- ( ظهير 28 ابريل 1925).
- - تنظيم استعمال إيقاد النار و الحماية من الحريق.- (ظهير 13 يوليوز 1926)
- التدابير المتعلقة بمحاربة الجراد )- (ظهير 12 رمضان 1948).
- 7) تسمية الساحات و الطرق العمومية:
إن إطلاق الأسماء على المنشآت و الساحات والطرق العمومية يرجع الأمر فيه إلى المجلس الجماعي خصوصا إذا كانت التسمية تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحادث تاريخي.
وقد تتم هذه التسمية بمقرر من المجلس الجماعي يصادق عليه من طرف السلطة الإدارية العليا بموافقة الديوان الملكي حسب الشروط المبينة في منشور وزير الداخلية رقم 101 بتاريخ 10 ابريل 1979.
أما فيما يرجع إلى الأسماء التي يطلقها الخواص على منشآتهم و متاجرهم فيجب البث فيها بواسطة رخصة تسلم على الصعيد المحلي من طرف السلطة المحلية حسب الاختصاصات التي تحتفظ بها في إطار الإشهار بواسطة الإعلانات و اللوحات و الإعلانات و الشعارات.
8- المعارض و الأسواق
تعد المعارض والأسواق من اختصاصات المجلس من حيث إحداثها أو حذفها أو تبديل أماكنها أو تاريخ إقامتها (الفصل 31 – الفقرة 14 من ظهير التنظيم الجماعي ).
أ- الأسواق الأسبوعية
إن إحداث هذه الأسواق تتم بواسطة قرارات جماعية وتخضع إلى النصوص التالية:
- الظهير الشريف المؤرخ في 15 رجب 1334 موافق 18 مايو 1916 بشأن تقويم عقوبات ضد المتمسكين لأي سبب كان بالمواد والحيوانات و البضائع لاختلاسها ومحاولة اختلاسها لتجنب حقوق السوق.
- المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في 7 رجب 1386 موافق 22 أكتوبر 1966 القاضي بتحصيل الأدوات الخاصة بالجماعات المحلية.
- المرسوم المؤرخ في 17 ربيع الأول موافق 26 يونيو 1967 القاضي بإنشاء قانون الضرائب المحلية لفائدة الجماعات القروية.
- ب) أسواق الجملة ونصف الجملة
- فيما يتعلق بهذا النوع من الأسواق فإنها تحدث بنفس الطريقة باعتبار مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1381 موافق 7 فبراير 1962 المتعلق بمناصب المفوضين وقوانين أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك في الجماعات الحضرية.
ج- الملاهـــــي :
تشتمل هذه الملاهي على عدة أصناف نذكر منها المعارض و الحفلات وقاعات الأفراح و المسارح و السينما و عروض للألعاب البهلوانية .
أهداف الشرطة الإدارية
i. أهداف الشرطة الإدارية أو الإجراءات الضبطية:
1) الحفاظ على النظام والانتظام في الطرقات العمومية.
2) التصدي للفوضى في الطرقات العمومية وهو ما يسمح بمنع بعض التظاهرات في الطرقات العمومية.
3) الأمن و الأمان بالمفهوم الوقائي: أي الوقاية من جميع أنواع الكوارث ولا سيما الطبيعية: مثل الفيضانات أو الحرائق أو انهيار المباني الخ..
4) المجالات الصحية: مثل الوقاية من الوباء أيا كان نوعه كالتسمم أو الوقاية من الوضعيات غير الصحية الناتجة عن المياه المستعملة إلخ…
5) الطمأنينة: أي عدم عرقلة النظام و الانتظام العمومي كمنع الضجيج خصوصا بالليل وبصفة عامة كل ما يزعج راحة المواطنين.
ii. مجال الشرطة الإدارية أو الإجراءات الضبطية على سبيل المثال:
1) حرية التنقل
2) ممارسة حق الملكية وحرمة المنزل وحرية الولوج إليه
3) حرية التجارة
4) حرية الصحافة
5) حرية التجمع
6) حرية العروض المسرحية
7) حرية ممارسة العبادة
القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للم
الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16/03/2006 الصفحة 744
ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو
قانون رقم 54.05
يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
المادة 1
مجال التطبيق
يطبق هذا القانون على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة.
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 2
تعريف
يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خـاضع للقانون العام يسمى " المفوض" لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى "المفوض إليه"، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.
المادة 3
مبادئ المرفق العام
يتولى المفوض إليه مسؤولية المرفق العام مع التقيد بمبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق ومبدأ ملاءمته مع التطورات ا لتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحـافظة علي البيئة.
المادة 4
توازن عقد التدبير المفوض
يسهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه.
المادة 5
الدعوة إلى المنافسة
لاختيار المفوض إليه، يجـب على المفوض، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 6 بعده، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات.
يجب أن تكـون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضوع إشهار مسبق.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة، ولاسيما مختلف مراحـلها، بالنسبـة إلى الجـماعات المحلية من قبل الحكومة وبالنسبـة إلى المؤسسات العامة من قبل مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
المادة 6
التفاوض المباشر
يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية :
أ) في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام ؛
ب) لأسباب يقتضيها الدفاع الوطنـي أو الأمن العام ؛
ج) بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاخـتراع أو بالنسبة إلى الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين.
إذا كان المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة إلى المنافسة، يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر. وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجـوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح. ويعرض التقرير المذكور على مصادقة سلطة الوصاية على الجـماعات المحـلية لاتخاذ القرار بشأن التدبير المفوض للمرفق العام المعني.
المادة 7
الاقتراحات التلقائية
يمكن لأي شخص، يجيد استعمال تقنية أو تكنولوجيا من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق عام، أن يقدم، بصفة تلقائية، ترشيحه مصحوبا بعرض يتضمن دراسة جدوى تقنية واقتصادية ومالية إلى السلطة المختصة قصد اتخاذ قرار بشأن تفويض تدبير المرفق العام المعني.
يتعين على السلطة المذكورة دراسة هذا العرض وتبليغ المرشح بمآله. وإذا قررت الشروع في مسطرة لتفويض تدبير المرفق موضوع الاقتراح التلقائي، تحتفظ بحق استعمال هذا العرض للقيام بدعوة إلى المنافسة، مع ضرورة إخبار المرشح المذكور والتقيد ببراءات وحقوق الملكية الصناعية المرتبطة باقتراح المرشح.
المادة 8
رهن أموال التدبير المفوض
يمكن أن تتضمن عقود التدبير المفوض المبرمة من طرف المؤسسات العامة بندا ينص على أنه يمكن أن تكون أموال الرجوع الواردة في المادة 16 بعده محل رهن.
المادة 9
حل النزاعات
يمكن أن ينص عقد التدبير المفوض على اللجوء إلى مسطرة التحكيم إما وفق التشـريع الجـاري به العمل أو بموجب اتفاقية دولية ثنائيـة أو متعدد ة الأطراف مطبقة على العقد المعني، وذلك في حالة وقوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين.
لحل النزاعات بين المفوض إليه والمرتفقين، ينص عقد التدبير المفوض على ضرورة اللجـوء إلى مسطرة الصلح أولا قبل اللجوء إلى التحكيم أو إلى القضاء.
المادة 10
نهاية العقد
يتضمن العقد مقتضيات تتعلق بالنهاية العادية للعقد.
ويتضمن كذلك مقتضيات تتعلق بإنهاء العقد قبل الأوان ولاسيما في الحالات التالية :
- استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد ؛
- إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خـطأ بالغ الجسامة ؛
- فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطر بالغ الجسامة ؛
- فسخ العقد في حالة قوة قاهرة.
المادة 11
الصفة الشخصية
يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه.
لا يجوز تفويت عقود التدبير المفوض المبرمة من قبل الجماعات المحلية.
بالنسبة إلى المؤسسات العامة، لا يجوز تفويت عقد التدبير المفوض إلى الغير، بصفة كلية أو جزئية، إلا بعد موافقة المفوض على ذلك كتابة ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض. وإذا تم الإذن بالتفويت، يتعين على المفوت إليه تحمل كامل الالتزامات التي تعاقد بشأنها المفوت.
المادة 12
مكونات العقد
يتكون عقد التدبير المفوض، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات.
تحدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسيـة لكل من المفوض والمفوض إليه.
يتكون دفتر التحملات من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.
تتكون الملحقات من جـميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات.
تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره.
يمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة.
يمكن للحكومة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هيأتها ويمكنها كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد وكذا كيفيات المصادقة والتأشير عليه.
المادة 13
مدة العقد
يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة الأعمـال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه.
لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.
يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.
لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجـب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.
لا يمكن أن يتم تمديد عقود التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها إلا بعد مداولة خاصة للجهاز المختص.
المادة 14
نشر العقد
ينشر مستخـرج من عقد التدبير المفوض في الجـريدة الرسمية بالنسبة إلى المؤسسات العامة وفي الجريدة الرسمية للجماعات المحـلية بالنسبة إلى الجماعات المحلية وهيآتها. ويتضمن هذا المستخرج أسماء المتعاقدين وصفاتهما وموضوع التفويض ومدته ومحتواه وكذا البنود المتعلقة بالمرتفقين.
المادة 15
النظام المحاسبي للأموال
يجب على المفوض إليه أن يمسك محاسبته طبقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخـرة 1413
(25 ديسمبر 1992).
علاوة على ذلك، يجب أن تبرز محـاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد.
يجب أن تقيد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه.
يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحـفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
عندما تفوض عدة أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه، يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية ونتائج كل نشاط مفوض.
المادة 16
النظام القانوني للأموال
يجب أن تعاد أموال الرجوع إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض. وتتضمن بالخصوص الأراضي والبنايات والمنشآت والإنشاءات والمعدات والأشياء المنقولة الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه من قبل المفوض أو التي اقتناها المفوض إليه وفق الشروط المحـددة في عقد التدبير المفوض. وتشمل كذلك الأموال التابعة للملك العام.
يمكن أن تشمل أموال الرجوع الأموال المنقولة والتي، اعتبارا لأهميتها، تساهم جوهريا في سير المرفق المفوض.
لا يمكن أن تكون هذه الأموال موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كـان من قبل المفوض إليه طيلة مدة التدبير المفوض، مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه.
يمكن أن تصير أموال الاسترداد المرصدة للمرفق العام عند نهاية التدبير المفوض ملكا للمفوض، إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.
تكون هذه الأموال ملكا للمفوض إليه خلال مدة التفويض.
الباب الثاني
حقوق وواجبات المفوض
المادة 17
مراقبة التدبير المفوض
علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يتمتع المفوض إزاء المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية مرتبطة بالالتزامات المترتبة على العقد.
ويتمتع المفوض، بصفة دائمة، بجميع سلط المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تنفيذ العقد.
ويمكنه أن يطلب الإطلاع أو أن يطلع على كل وثيقة لدى المفوض إليه لها علاقة بتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المفوض.
يجب أن يبين عقد التدبير المفوض دورية وأشكـال المراقبة التي يمارسها المفوض على تنفيذ التفويض وتتبعه وكذا الوثائق التقنية والمحاسبية والمالية التي يوجهها المفوض إليه بصفة منتظمة إلى المفوض.
يمكن للمفوض أن يقوم في كل وقت وحين بتدقيقات أو مراقبات خـارجية أو أن يستعين بخبراء أو أعوان يختارهم ويخبر بهم المفوض إليه.
ويمكنه أن يحـضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو الجهاز المكلف بالتداول وكذا في الجمعيات العامة للشركة المفوض إليها أو يعين من يمثله فيها، ما عدا إذا نص عقد التدبير المفوض علي خلاف ذلك. وتوجه إليه نسخة من الوثائق المعدة للمشاركين في هذه الأجهزة.
ينص عقد التدبير المفوض على عقوبات لزجر عرقلة المراقبات التي يمارسها المفوض وكذا لزجر عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بالإعلام والتواصل التي على المفوض إليه القيام بها.
المادة 18
تتبع التدبير المفوض
ينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات.
وينص عقد التدبير المفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويحـدد نظام داخلي كيفيات سير هذه الهياكل.
المادة 19
المراجعات الدورية
يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات، وفق فترات منتظمة، بين المفوض والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد.
إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات، يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته، دون الإخلال بالبنود التي تنص على كيفيات المراجعات الدورية.
ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد ملاءمته مع الحاجيات عملا بمبدأ ملاءمة المرفق العام وذلك في إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض.
المادة 20
التزام المفوض
يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات.
الباب الثالث
حقوق المفوض إليه وواجباته
المادة 21
التعاقد من الباطن
يمكن لعقد التدبير المفوض أن يرخص، بصفة تبعية، للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي يتحملها برسم التدبير المفوض.
وفي هذه الحالة، يظل المفوض إليه مسؤولا بصفة شخصية تجاه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض.
يجب تحديد كيفيات وشروط التعاقد من الباطن في العقد ويمكن أن تكون موضوع أنظمة ملحقة بالعقد.
المادة 22
معاينة مخالفات المرتفقين
يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في إطار التدبير المفوض، من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم.
المادة 23
وضع الملك العام رهن التصرف
يمكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة، من أجل حاجيات التدبير المفوض، على حق احتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته.
وفي هذه الحالة، يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق المذكور.
المادة 24
المسؤولية والمخاطر
يدبر المفوض إليه المرفق المفوض على مسؤوليته ومخاطره ويشمله بالعناية اللازمة.
المادة 25
الشركة المفوض إليها
يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي. ويمكن أن يكـون المساهـمون أشخـاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
يجب أن تكون حصص الشركة أو الأسهم، ما عدا تلك المسعرة في البورصة، على شكل سندات اسمية.
يجب أن يكون غرض الشركـة المفوض إليها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم تحديده في عقد التفويض.
غير أنه يمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية، تجارية أو صناعية، ضرورية لمرتفقي المرافق العامة أو من شأنها أن تساهم في تقديم خدمة أفضل. ويتم الترخيص بهذه الأنشطة ومراقبتها من لدن المفوض كما هو الشأن بالنسبة لأنشطة المرفق العام.
المادة 26
الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض
ما عدا إذا تم التنصيص على مقتضيات مخالفة في عقد التدبير المفوض، يحتفظ المفوض إليه، في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بالمستخدمين التابعين للمرفق المفوض مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة.
إذا اعتزم المفوض إليه إدخال تعديلات هامة في أعداد المستخدمين المذكورين، يجب التنصيص في عقد التدبير المفوض على مستويات هذه التعديلات وكيفيات إجرائها وذلك مع احترام التشريع الجاري به العمل.
المادة 27
التراخيص
لا يعفي منح تدبير مفوض المفوض إليه من الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا ولاسيما في مجال التعمير واحتلال الملك العام والسلامة وحماية البيئة.
المادة 28
تأمينات المفوض إليه
يجب على المفوض إليه، ابتداء من دخول عقد التدبير المفوض حـيز التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة العقد. مسؤوليته المدنية والمخاطر التي قد تترتب على أنشطته بواسطة عقود تأمين مكتتبة بصفة قانونية.
المادة 29
النظام المالي
يمكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات لحساب المفوض أو الدولة.
ويبين العقد إذا اقتضى الحال طرق الحساب وكذا كيفيات أداء حقوق الدخول والأتاوى المدفوعة من طرف المفوض إليه وكذا المشاركات أو المساهمة في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن يدفعها المفوض إلى المفوض إليه.
يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق المفوض وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو مراجعة التعريفات أو الأجرة.
يجب أن تأخذ المقتضيات المتعلقة بالتعريفات أو الأجرة بعين الاعتبار، ليس فقط التوازن المالي للتدبير المفوض، ولكن كذلك الأرباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير ومردودية المرفق العام المفوض.
الباب الرابع
أحكام متعلقة بالإعلام والنزاعات
المادة 30
المراقبة الداخلية
يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض أو لأي سلطة مراقبة أخرى، تحت طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع فعلا نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة. ويتضمن النظام على الخصوص العناصر التالية :
- قانون أساسي للمستخدمين يحـدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسير الحياة المهنية لمستخدمي التدبير المفوض ؛
- ونظام يحدد الهياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلي للتدبير المفوض وكذا مهامها واختصاصاتها ؛
- دليل يصف إجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخـلية للتدبير المفوض والإشهاد على الجودة ؛
- نظام يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها ومرا قبتها.
المادة 31
نشر المعلومات المالية
تنشر، داخل الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير، القوائم التركيبية المنصوص عليها في القـانون السالف الذكر رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وكذا تقارير مراقبي الحسابات في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وتوضع رهن إشارة العموم بمقرات المفوض والمفوض إليه تحت طائلة العقوبات المحددة في العقد.
المادة 32
العقوبات والتعويضات
يحدد عقد التدبير المفوض العقوبات التي قد يتخذها المفوض ضد المفوض إليه في حـالة عدم الوفاء بالتزاماته أو مخالفة البنود التعاقدية ولاسيما الجزاءات والتعويضات عن الأضرار، وعند الاقتضاء، إسقاط حق المفوض إليه.
قبل تطبيق العقوبات المذكورة، يجب توجيه إعذار إلى المعني بالأمر. ويبين عقد التدبير المفوض إجراءات وكيفيات توجيه الإعذار.
ينص عقد التدبير المفوض على مبدأ تعويض المفوض إليه وكيفياته في حالة عدم وفاء المفوض بالتزاماته أو فسخ العقد لسبب لا يرجـع إلى المفوض إليه.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
المادة 33
استثناءات
لا تخضع للالتزامات الواردة في المواد 18 (الفقرة الأخيرة) و25 و30 و31 من هذا القانون التدبيرات المفوضة للمرافق العامة المبرمة من لدن المؤسسات العامة التي تخص عددا مستعملي المرفق العام يقل عن سقف محدد بنص تنظيمي.
إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام لا يبرر أو لا يسمح بتطبيق هذا القانون، يمكن للجماعة المحلية أو هيئتها أن تطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية ترخيصا للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن طريق التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة. ويمنح هذا الترخيص عند الاقتضاء بمقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية ويبين المسطرة التي ستطبق. ولا يجوز منح الترخيص إذا تعلق التدبير المفوض بقطاعات الماء والتطهير والكهرباء وللنقل العام الحضري وتدبير النفايات.
المادة 34
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أنه لن يطبق على عقود التدبير المفوض أو مساطر الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض المباشر التي شرع فيها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.