جماعات محلية
تخليق الحياة العامة شعار أم إستراتجية؟
ولاشك أن إرساء مقاربة إصلاحية شاملة داخل الإدارة المغربية، لا يمكن أن تكون فاعلة ونافدة خارج ملامسة موضوعية وواقعية لحجم مظاهر الاختلالات والعوامل المتحكمة فيها وأسباب انبعاثها فضلا عن تداعياتها الوخيمة على جميع المستويات.
وفي هذا الصدد، ستقتصر دراستنا اليوم على هيئة أعضاء الدواوين الوزارية التي تتربع على جانب من هرم هيكل السلطة الإدارية، من خلال مقاربة تحليلية لاختصاصاتها من الواقع وانطلاقا من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.95.162 الصادر في 10 أكتوبر 1995، وذلك من منظور تخليق الحياة العامة.
يقصد بأعضاء الدواوين الوزارية الفريق المحيط بكل مسؤول حكومي يشغل مهام وزير أو ما يماثله، وما يميز عمل هذا الفريق هو الولاء التام والمطلق للمسؤول التابعين له من خلال العمل بجانبه ومساعدته على إنجاز المهام الموكولة له إضافة إلى تميزهم عن باقي الموظفين الآخرين بتكتمهم الشديد على أنشطتهم، كما أن وجودهم بالإدارة التي يعملون بها مرتبط باستقرار الوزير التابعين له، وأن أية إقالة أو استقالة لهذا الأخير تؤدي بصفة تلقائية إلى إنهاء مهامهم في اليوم والساعة بدون سابق إشعار أو ضمانات تذكر، اللهم إن كانت لهم صفة موظف، فإنهم يرجعون إلى إدارتهم الأصلية ويدمجون بأسلاكهم الإدارية السابقة.
II - توظيف أعضاء الدواوين الوزارية وفق أية شروط ?وأية معايير ?
إلا أنه بالرغم من ذلك فإن المشرع قد حدد الشريحة التي يمكن تعيينها في مثل هذه المناصب حيث ركز على ضرورة أن يتوفروا على تكوين جامعي عال مكلل باجازات وشهادات ودراية بالشؤون العامة للدولة تماثل على الأقل تلك المتوفرة لدى الموظفين الإداريين، علما أنه اشترط أن تتوفر فيهم صفتان أساسيتان لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للموظفين والإدارة نفسها وحددهما في: شرطي الكفاية والمروءة.
أما شرط المروءة فقد تم اختزاله في الوثائق المدلى بها والمتمثلة سواء في سجل السوابق العدلية المسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني وكذا بطاقة مراقبة التسجيل المركزي للعقوبات التأديبية المسلمة من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة – مديرية الوظيفة العمومية-
II – اختصاصات أعضاء الدواوين الوزارية : هيمنة السياسي على الإداري
وبالرجوع إلى مقتضيات ظهير 1974 فإن الاختصاصات المخولة لهذه الفئة مقننة في دائرة ماهو سياسي فقط، من خلال التنصيص على تكليفهم بإنجاز دراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا” شرط أن لا تكون لهذه “المسائل أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة العاملين بها”. كما تم التشديد على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري والتقني أو لإصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة -التي يعملون بها- بوجه قانوني سوءا كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر.
وتبعا لذلك، تتحدد هذه القواعد في إطار المجال القانوني، لكن ماذا عن الواقع التطبيقي؟ وأين هو موقع التخليق العام من هذا الواقع؟؟
تختلف قوة الدواوين الوزارية حسب طبيعة كل وزارة وشخصية الوزير المعني والمهام الموكولة للإدارة المعنية والظرفية السياسية للدولة ككل، ذلك أنه بحكم قرب هذه الهيئة من مصدر “قوة القرار”، نجدهم في بعض الإدارات يتدخلون بشكل مفرط وتعسفي في الكثير من القرارات التي تصدرها الإدارات العاملين بها، بالرغم من منع مثل هذا التدخل بشكل صريح بموجب نص سامي، قد يقول قائل، بأن المرحلة تتطلب إعداد نص آخر يتضمن عقوبات وجزاءات لمثل هذه المخالفات، كما تم به العمل بالنسبة للحد من حوادث السير ؟ ممكن…لكن أين هو التخليق في حياتنا العامة ! ؟خصوصا وان نخب الوظيفة العمومية السامية هي المعنية الأولى بهذه المبادئ.
بالإضافة إلى ذلك نجد بعض الدواوين تتوفر على موظفين سواء أطر أو أعوان يعملون تحت ظل هذه الهيئة لكنهم لا ينتمون إليها، فإذا كان المشرع قد حدد أعضاء الديوان مثلا لكل وزير في 12 مستخدما منهم 7 كموظفين سامين 5 مستخدمين كأعوان، فإننا في كثير من الدواوين نجدها قد تهيكلت بعدد يضاعف هذا العدد مرتين أو ثلاثة، وهذا في حد ذاته يعتبر اختلالا ! حيث يصبح موظفو الإدارة يعملون تحت إمرة أعضاء الدواوين، مما يؤثر بصفة سلبية من خلال تموقع أعضاء الدواوين في مناصبهم السياسية في صنع مثل هذه الاختلالات بهاجس خلق مؤسسات والحفاظ على تنظيماتها وعلى مكتسباتها وقواعدها. وهو ما يؤدي إلى ولادة واقع فعلي يكرس القابلية السريعة لهذا الجهاز من التحول نحو مزاولة مهام إدارية والهيمنة على مهام موكولة أصلا للإداريين وبروز جسم جديد داخل الإدارة غير مقيد هيكليا متشبع بأفكار تعتمد على التوسع والهيمنة، و إقصاء مؤسسات مؤمنة قانونيا، إذ في بعض الأحيان نجد أن أحد أعضاء الدواوين الوزارية يصبح هو الكاتب العام أو مدير أو مفتش عام… ( ، من خلال تقمصهم لدورهم الجديد والتحول من سياسي لإداري محترف بدون سلوك مسطرة التعيين، والعمل على استفرادهم بسلطة تقريرية من خلال استغلالهم للتفويض الذي يمنح لهم من طرف بعض الوزراء وجعلهم كصلة وصل بينهم وبين باقي الموظفين الآخرين، دون التوفر على الوسائل المانعة من تحولهم إلى الأعمال الإدارية الروتينية. كما أن هناك حقيقة تابثة وهو تسجيل لاختلالات يعرفها الكثير حول تجاوزات لعمل بعض أعضاء الدواوين الوزارية بسبب غياب مجال عملهم عن أية مراقبة من طرف أي جهاز محدد، بما في ذلك الصحافة، فكم مرة قرأنا عن تصرفات لأعضاء هذه الهيئة بجرائدنا ! قليل وقليل جدا، لكن لدى الرأي العام الإداري فالملاحظات كثيرة من خلال الأفعال الصادرة من البعض، إذ أن كثير من أعضاء الدواوين الوزارية يدخلون في صراعات مع الإداريين للاستحواذ ولإبراز ” العضلات” بحكم توفرهم على سلطات غير مقننة ولاسيما عندما تكون لهم نيات مبيتة لأجل استحواذ والفوز بحصتهم بمناصب المسؤولية، إذ أصبحنا كثيرا ما نسمع اقتراح تعيين رؤساء ومستشارين بدواوين وزارية في مناصب المسؤولية، الشيء الذي يؤثر سلبيا على نفسية أطر الإدارة المعنية والتذمر من مثل هذه التصرفات بفعل تفضيل سياسي على إداري مما يترتب عنه سيادة سلوك أخلاقي منحرف وعوائق في وجه الإصلاح الإداري المنشود، مما يدفع ببعضهم إلى التفكير في الانضمام إلى الحزب المنحدر منه الوزير المعني – ولو مؤقتا- لعل وعسى أن يحظوا برضى الاقتراح للتعيين في منصب المسؤولية أو الاحتفاظ بالمنصب المعين به بالنسبة للموظفين المسؤولين وهو ما يؤدي إلى تكريس سياسة تفضيل الانتماء الحزبي على الكفاءة والجدارة – تطبيقا لحكمة:مرغم أخوك لا بطل-.
إن أهم ما يميز المغرب حاليا هو الشعور الجماعي بأهمية وأولوية معالجة إشكالية تخليق الحياة العامة، ذلك أن مشاكلنا المعاصرة ليست بالدرجة الأولى اقتصادية كما يتوهم البعض بل إن مشاكلنا الإدارية على الأرجح يعود إلى مشكلات سلوكية أخلاقية تتمثل بعض مظاهرها في غياب التواصل داخل الإدارة وغياب حب الانتماء للوطن والوظيفة وعدم التحلي بالمسؤولية.
غير أنه تبث بالملموس أن السلطة المؤهلة أكثر من غيرها لتجسيد هذه السلوكات على أرض الواقع تظل هي المؤسسات المتكونة من نخب الوظيفة العمومية السامية ومن بينها مؤسسة الدواوين الوزارية موضوع بحثنا هذا.
ولا مجال هنا للتذكير بالممارسات والأعراف الديمقراطية للحديث عن المهام الموكولة للسياسيين والإداريين للمساهمة في إنجاح الإصلاح لكن المهم في ذلك هو اعتماد سيادة سلوكيات مقبولة متخلقة ومتفق عليها يلتزم بها الجميع قصد تفادي كل خلل من شأنه المس بالمقومات الرئيسية للمبادئ والقواعد الإدارية السائدة.
وهنا يطرح التساؤل للاستدراك: أليس هذا السياسي/ الإداري هو الذي كان يسمعنا بالأمس من فضائل الديمقراطية والعدالة والنزاهة. فما الذي حصل ! .
كما يتعين الالتزام في إطار تبني لمبدأ تخليق الحياة العامة، الإلمام بالاختصاصات المخولة لأعضاء الدواوين الوزارية المحددة قانونيا، بمعنى أن يعرفوا أن مهامهم ليست إدارية وإنما سياسية بالدرجة الأولى و بعدم التدخل في سلطة اتخاذ القرار فكثير ما نلاحظ أن أعضاء الدواوين يصبحون هم الكاتب العام وبتحول الآخرون بقدرة قادر إلى ” شبح ” في مناصبهم. وحدوث مثل هذا الأمر يتطلب تدخل الوزراء وقيامهم بنوع من المراقبة الذاتية لحماية هذه الفئة من مثل هذه التجاوزات التي قد تحصل، وتحديد دور ” مؤسسة الدواوين الوزارية” في المجال المحدد لها والتعريف بأن الغاية من وجود هذه المؤسسة هي مؤازرة الوزير شخصيا في توجيه الإصلاح وليس التعليمات، ورسم الحدود التي من شأنها أن تحفظ لهذه المؤسسة مكانتها الإصلاحية السامية والتخليقية بعيدا عن الحسابات السياسية وتقنوقراطية، ذلك أن المسؤولية السياسية لا يختزل دورها في مجرد المشاركة في إنتاج الخطاب الإصلاحي الحداثي، بل تقاس جودة عملها من خلال قدرتها الفعلية على تفعيل شعاراتها إلى واقع ملموس.
غير أنه لترسيخ مبادئ الأخلاقيات في حياتنا العامة فان الوقت الراهن يتطلب اعتماد آليات تحدد القيم الأخلاقية التي ينبغي أن تسود والقواعد السلوكية التي توضح مسؤوليات وواجبات السياسي والإداري والإدارة نفسها إزاء محيطها للحيلولة دون تفشي سلوكات مشينة في المرفق العام.
يدرك الكل إدراك اليقين أن جميع مجهودات التنمية لا يمكن أن تسلك طريق النجاح ولا أن تؤتي ثمارها إذا ما اقتصرت جهودنا على مجرد إصدار وتعديل النصوص وإصلاح الهياكل التنظيمية وإصدار لكراسات تبسيط المساطر واجترار الدعوات الخطابية بضرورة الالتزام بمبادئ الأخلاق، بل أننا بحاجـة إلى القدوة الحسنة من قيادتنا الإدارية المنوطة بها مسؤولية وضع وتصميم مخططات التنمية الإدارية والسهر على تنفيذها وذلك أن تصرف نخب الوظيفة العمومية السامية ولا سيما السياسية منها، يعطي من خلال سلوكها حسن العبرة والمثل الذي ينبغي أن يقتدى به في مجالات مختلفة. كما أن هذا المبدأ يشكل أحد الوسائل التي يمكن اعتمادها لتوقيف نزيف تدني أخلاقيات الإدارة الـتي من بين تجلياتها عدم تخليق حياتنا العامة في العديد من ممارساتنا اليومية.
ومن خلال هذه الدراسة المبسطة وفي إطار مطالبة السياسيين بضرورة المساهمة في تدبـير الشأن العام من خلال تمكين الأحزاب من بسط تصوراتها الإصلاحـية على أرض الواقع ودعمها بنخب سياسية متخلقة، فهل ستتطلب المرحلة الراهنة سن قواعد جديدة لحماية الإدارة والإداريين من السياسات الحزبية خصوصا إذا علمنا أن السياسة ليست ثابتة ولا أخلاق لها ولا تتحكم فيها سوى المصلحة بالدرجة الأولى، فهي متقلبة حسب الظروف ومتحيزة حسب المصالح مع العلم أن الإدارة وحسب الدستور يجب أن تكون محايدة فهي ملك لكل مواطن بغض النظر عن جنسه وعرقه ودينه كما يتعين العمل على تحييد أعضاء الدواوين في إطارهم السياسي الصرف ذلك أنه ينبغي علينا جميعا المساهمة سواء سياسيين أو إداريين أو مواطنين في ترسيخ مبدأ تخليق الحياة العامة في سلوكنا والتزام بقواعد الأخلاق نظريا وتطبيقيا من منطلق أن ذلك مطلبا ذاتيا قبل أن يصبح أمرا واستجابة لتوصيات خارجية قد تفرض علينا من مؤسسات دولية.
حقوق وواجبات الموظف العمومي
في إطارالإسهام في مسلسل الإصلاح والتحديث الذي تقوم به وزارة العدل على مستوى تأهيل مواردها البشرية ، وبعد إحداث قسم التكوين والتتبع والتقييم والذي تعتبر مـن مهامه وضــع استراتيجية للتكوين تقوم على أساس تحديد الحاجيات في هذا الميدان والعمل على تنفيـذ برامجـه ،
وهذا القسم يعمل على تكوين أفواج العاملين بالقطاع بطرق مباشرة وغير مباشرة ، بغـية الرفع من مستوى كفاءتهم وادائهم المهني وجعلهم مسايرين للتطورات الحاصلة في ميدان القضاء ، وفي هـذا الإطار يندرج موضوع عرضنا اليوم .و المتعلق بالحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي في إطار ظهير24 فبراير 1958 وكذا الواجبات الملقاة على عاتق هذا الأخير ، والكل في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية المجسد في الظهير المذكور، والذي يعتبر نسخة طبق الأصل لقانون الوظيفة العموميــة الفرنسي الذي كان ساري المفعول عام 1946 والذي تم تعديله بموجب قانــون 1959 وكـذا القانون الصادر في 03 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين بالدولة الفرنسية .وفي المغرب ورغم مرور ما يناهز نصف قرن على صدور الظهير المشار إليه أعلاه ، لم تعرف فصوله أي تغيير او تبديل رغم ما عرفته الادارة المغربية من تغيرات سواء من حيث عدد القضايا او عدد المشاكل الإدارية التي تضاعفت بشكل مهول او من حيث عدد الموظفين الـذي تضخــم واصبح يفوق حاجيات الإدارة ، اضافة الى تعقد العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين الى غير ذلك من التغيرات.وقبل التطرق الى صلب الموضوع لابد من القاء نظرة عامة على بعض المبادئ العامة في وكذا التشريعات الغربية والتشريع المغربي. وسيكون تعرضنا لها بايجاز لاعطاء نظرة توضيحية فقط حتى يتسنى فهم النظام القانوني لشغل الوظيفة العمومية في ادارتنا المعاصرة .
فالوظيفة في المفهوم الامريكي تعتبر عملا عارضا ومؤقتا باستثناء بعض الوظائف العامة فـي الجيش والسلك الديبلوماسي وغيرها .وهي لا تختلف عن العمل في القطـاع الخاص. والادارة مجرد مشروع كغيره من المشاريع الخاصة. حيث يتم اختيار الموظف العام لشغل وظيفة تدخل في نطـاق تخصصه الدقيق لمدة محددة، وغالبا ما تكون قصيرة. في حين ان الوظيفة في المفهوم الاوربي تعتبر عملا دائما وليس عارضا، الى ان تنتهي بإحدى الطرق المشروعة في القانون، ويخضع فيها الموظف للسلطة الإدارية بحسب التسلسل الرئاسي، ولا يبـاح لهذا الاخير التخلـص من التزام الوظيفة إلا بإرادة الإدارة .
وفكرة استمرار الوظيفة العمومية اكثر انتشارا في الدول الاوربية باستثناء سويسرا وفلندا. وهذا النظام منتشر ايضا في الدول العربية والافريقية وبعض الدول الاسيوية. والتشريع المغربي بدوره يعتمد هذا النظام الاخير الذي يقوم على استمرارية الوظيفة . وسننتقل بعد بيان المبادئ العامة للوظيفة الى تحديد مفهوم الموظف في القانون المقارن والتشريـع المغربي.
تعريف الموظف ومفهومه
فتعريف الموظف العمومي مسالة ضرورية لتحديد من ينطبق عليه هذا الوصف حيث يخضع الموظف العام تبعا لذلك للنظام القانوني الخاص للوظيفة العمومية .
اذا كان فقه القانون الاداري والمقارن يكاد يتفق على تعريف موحد للموظف، فـان المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف في جزئية معينة منه عن تعريف محدد للموظــف العــام. فالقانون المقارن عرف الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة، بصفة دائمة. ويشترط ان يصدر في تعيينه قرار مــن السلطة المختصة.
من خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على العناصر التالية :
1- ان يكون عمل الموظف موجها لخدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام بطريقة مباشرة.
2- ان يشغل هذا الموظف الوظيفة بصفة دائمة.
3- ان يعين من قبل السلطة التي تملك حق التعيين قانونا .
وقد عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على انه:
" يعد موظفا كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة " .
يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ان مفهوم الموظف في القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين. وان الشروط الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا، غير ان هذا التعريف أضاف شرطا رابعا وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص .
وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ،الا ان القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن ينهم رجال القضاء، العسكريون التابعون للقوات المسلحة، وهيئـة المتصرفين بوزارة المالية. وهناك نوع ثالث من الاشخاص يخضعون بصفة اساسية لاحكام الوظيفـة العمومية ،وقد يعفون من بعض احكامها بمقتضى قوانين خاصة، وهؤلاء الاشخاص كمـا جاء في نصوص الفقرة الثانية من الفصل الرابع ، هم رجال التعليم ،اعوان الشرطة وادارة السجون، والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ، رجال المطافئ ، واعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. الخ.
وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل 224 اذ اعتبر انه: " يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ ".
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من شطط الموظفين الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية . ويلاحظ على النص المذكوراعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ، الاشخاص الغيرمنتمين لاسلاك الادارة العمومية.
ولعل العلاقة النظاميـة التي تربط الموظف بالادارة العموميــة هي علاقة تضامنية، وتؤكد بالتــالي حقوق وواجبـات هـذا الكائن الاداري باعتباره ممثلا للدولة وقائما على تحقيق المصلحة العامة ومسؤولا عن حسن سير المرافق العمومية ،وفي حال الاخلال بذلك فانه يتعرض للجزاءات التأديبية.
وسننتقل بعد بيان مفهوم الموظف الى المحور الاول من هذا العرض والمتعلق بحقوق الموظف
حقـــــــوق المــوظـف
لكي يقوم الموظف بعمله لابد له من بعض الحقوق التي تمكنه من اداء واجبات وظيفته ، وهذه الحقوق متداخلة بعضها ببعض ويصعب تقسيمها وتجزيئها بصفة قطعية وسنحاول تقسيمها وفق تصنيف بقسمها الى حقوق دستورية وحقوق ادارية واجتماعية .
أولا : الحقوق الدستورية :
وتتمثل في مبدايــن اساسييـــن :
1- مبدا المساواة:
ويتمثل هذا الحق في المساواة في تقلد المناصب العمومية، وبمقتضاه يحق لجميع افراد الجمهور ولوج وظائف المرفق العام دون اية تفرقة لا تستند الى مبرر قانوني.
وينص الدستور في فصله الثاني عشر انه يمكن لجميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواءفيما يتعلــق بالشروط المطلوبة ولا يمكن ابعاد أي مترشح بسبب جنسه او مواقفه الفلسفية او انتمائه السياسي او النقابي.
2- مبدا الحقوق والحريات الاساسية :
حيث يتمتع الموظف بالحريات الأساسية العامة والحقوق المدنية والسياسية كسائر المواطنين كحرية التجول والاستقرار وحرية الرأي والتعبـير وتأسيس الجمعيات والانخراط في المنظمـات النقابيــة والسياسية والترشيح لمختلف الهيئات ( مجلس النواب جماعات محلية ) اللهم من استثني بنص خـاص كالعسكريين ورجال القضاء ورجــال الشرطة وكل من يحمل السلاح اثناء مزاولته لعمله.
ثــانيــا : الحقوق الإدارية و الاجتمــاعية :
1- حق الانتقال والتعيين :
يؤكد الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن للوزير الــحق في مباشــرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته ويجب ان يراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية وذلك ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
يتضح من خلال هذا الفصل ان حق الانتقال مخول للسلطة التي لها حق التعيين وكل انتقال يجب ان تراعى فيه المصلحة العامة والصالح العام قبل كل شيء مع مراعاة الحالة العائلية للموظفين. وفـي هذا الاطار فان حق التحاق الزوجة بالزوج ليس حقا من الحقوق الأساسية بل هو عــرف إداري كما ان ما يسمى بالانتقال التأديبي يعتبر تدبيرا غير قانوني يمكن الطعن فيه إذا ثبتت الحجة ،ما عدا بالنسبة لبعض الأسلاك التي تشير صراحة إلى الانتقال التأديبي كعقوبة تأديبية قانونية (رجال الشرطة - القوات المساعدة- رجال المطافئ
2. حق الحصول على الأجر
يعتبر الأجر المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف العمومي من الدولة شهريا وبصفة منتظمة منـذ التحاقه بالعمل. ويشترط لاستحقـاق الموظف لمرتبـه أن يكون قد صدر قـرار بتعـيينــه فـي الوظيفــة بشكل قانوني سليم ومن السلطة المختصة بذلك ،وان يكون هناك منصب مالي تـابع لقرار التعيين المذكور.
ويشتمل الأجر على الراتب الأساسي والتعويضات ويدخل في التعويضــات التعويض عن الإقالة وعن التسلسل الإداري وعن الأعباء والتعويض عن التاطير بالنسبة لفئة معينــة من الأطر المرتبة في السلم 10 و 11 علما بان التعويضات لم تكـن تحتسب في تحديد المعـاش قبـل سنـة 1990 أصبحت تحتسب 50% من التعويضات بموجب قانون 896 الذي ابتدا مفعوله في فاتــح يناير 1990 . وابتداء من سنـــــة97 أصبحت جميع التعويضات تحتسب في تحديد المعاش باستثنــــاء التعويــــــض عــــن المسؤولية بموجب قانون 19719 والذي بدا مفعوله ابتداء من فاتح يونيو 97.
3- حـــق الترقيــــة
وقد عرفها الفصل 29 من الظهير حين اكد انه "تتمثل ترقية الموظفين في الصعود الى طبقة او درجة او رتبة ...الخ " وهي بمثابة تعويض عن المجهود الذي قام به الموظف أثناء عمـله ومقابل ما قدمه فعلا للإدارة. وينتج عن ذلك زيادة الأجر, بحيث ينص الفصل 32 على انه كيفما كانت الرتبة التي آل إليها في طبقته الجديدة، فان الموظف الذي يكون موضوع ترقية لا يمكنه ان يتقاضى مرتبـا اقل من مرتبه القديم ...الخ.
والطريقة التي نهجها المشرع للحكم على مدى كفاءة الموظف وترقيتـه هو إخضاعه لنظام تنقيط سنوي الذي ينظمه المرسوم الملكي رقم 988.68 وتاريخ 17 مـاي 1967 المحـدد لمسـطرة التنقيـط وتـرقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
وترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة ،الذي لــه حق تفويضها إلى رؤساء المصالح كما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الملكي المذكور أعلاه ،ويراعى في تحديد النقط العددية المعلومات المهنيـة:الفعالية ، الإنتاج و السلوك. ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح بين صفر وثلاث نقط بحساب درجات: ضعيف- متوسط -حسن -حسن جدا.
ويجب التمييز بين نوعين من الترقية : الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة . ولا تتم الترقية إلا بإعداد لوائح الترقي التي تحصرها الإدارة في كل سنة وتعرضها على اللجان الإدارية المتساويــة الأعضاء لكل إطار والتي تتطلع على النقط العددية للموظفين وكذا الملاحظات المهنيـــة .
واذا كانت للإدارة سلطة تقديرية في تقدير كفاءة موظفيها ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك إلا انه في حال ثبوت تخطيها في الترقية لموظف اقدم او متساو في الأقدمية مع من قررت ترقيته فتكون حينذاك مطالبة بإقامة الدليل الذي يبرر هذا التخطي كالإدلاء بما يثبت وجوب تفاوت بين الاثنين سواء في التنقيط او المردودبة او المؤهلات والا اعتبر تصرفها اخلالا بمبدأ المساواة.
وقد عرضت عدة دعاوي على المحاكم الإدارية نتيجة للحيف الذي طال بعض الموظفين والذين انصفهم القضاء.
4- العطل والرخص :
تعتبر الرخص الإدارية والمرضية من أهم الحقوق الاجتماعية للموظف حيث تمكنه من الاستراحة والاطمئنان على صحته ومستقبله مع استمرار الاستفادة من المرتب والتعويضـات . والواقـع ان تقرير فترات الراحة ليس من مصلحة الموظف فقط و انما هو من مصلحــة الإدارة لـما تشكـل مــن تجديد للنشاط وحماية للصحة .
وقد نص المشرع المغربي على هذا الحق في الفصول 38 الى 46 فقسم الرخص الى قسمين :
ــ الرخص الإدارية . وتشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والإذن بالتغيب.
1. الرخص السنويـــــة :
وقد حدد المشرع المغربي مدتها بشهر واحد عن كل سنة زاول خلالها الموظف مهامه. ويشترط لمنح الرخصة الأولى أن يكون الموظف قد قضى اثني عشر شهرا في الوظيفة ، وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنويـة ، ويبقى للإدارة السلطة التقديرية وفـق ظـروف ومتطلبات العمل ، ولكن لا يمكن لها حرمان الموظف منها لكونها حق مكتسب بقوة القانون.
2- الرخص الاستثنــائية :
وهي الرخص التي تمنح للموظف العمومي لاسباب ضرورية ولظروف اضطرارية ، و للإدارة سلطة تقديرية في تقدير مدى ملاءمة تلك الأسباب والظروف للواق وقد نص الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 على نوع المستفيدين من الرخص الاستثنائية ودون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية وذلك للأشخاص الآتي ذكرهم:
ــ الموظفون المكلفون بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمية اليها اذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالحاق لماهيتها او مدتها.
ــ لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية او للاعضاء المنتخبين في المنظمـات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاءهم للمؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية .
ــ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وباسباب خطيرة واستثنائية على ان لا تتجـاوز مــدة الرخصة عشرة ايام .
ــ للموظفين المسلمين الراغبين في اداء فريضة الحج ولا تعطى هذه الرخصة الا مرة واحدة في الحياة الادارية وتكون مدتها ستين يوما .
- 3 الرخص لأسبــاب صحية :
يستفيد الموظف في التشريع المغربي برخصه في الحالة التي يصاب فيها بمرض ثابت ، بحيث يصبح تبعا لذلك غير قادر على القيام بمهامه ، ويمكن تقسيم الرخص المرضية بحسب مددها الـى ثلاثة :
ــ رخصة مرض قصيرة الأجل : وهي التي تـزيد مدتها عن ستة اشهر خلال السنـة الواحدة، يتقاضى فيها الموظف راتبه العمومي كاملا عن مدة ثلاثة اشهر ، ونصـف المرتب عن الثلاثة اشهر الباقية مع الاستفادة من التعويضات العائلية .وان لم يتمكن المستفيد من الرخصة من استئناف عمله عند انتهاء رخصته فانه يصبح في وضعية التوقيف المؤقت وقد يحال على التقاعد ضمــن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتقاعد.
ــ رخصة مرض متوسطة الأمد : ولا يجوز ان تزيد مجموع هذه الرخصــة على ثلاث سنوات ويستفيد منها الموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله اذا كان يستلــزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة ،و يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته يتقاضى خلالها الموظف طوال السنتين الاولين من الرخصة مجموع اجرته وتخفض هذه الاجرة الى النصف في السنة الثالثة.
ــ رخصة مرض طويلة الامد : والتي منحها المشرع :
* للموظف في حالة الأمراض الخطيرة لمدة تصل الى خمس سنوات، وقد تزيد عن هذه المدة . ولقد حدد القانون حالتها وهي الاصابة بداء السل و المرض العقلي والسرطان وكذا مرض النخاع. و يحتفظ الموظف خلال السنوات الاولى الثلاثة بكامل مرتبه وفي السنتين المواليتين يتقاضى الموظف النصف مع الانتفاع بالتعويضات العائلية كاملة ، غير انه اذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضـاء الرخصة لاسباب صحية ان الموظف غير قادر نهائيا على استئناف العمل يحال على التقاعد ، امـا بطلب منه واما ان يجبر عليه طبق للشروط المقررة في نظام التقاعد.
* وبالنسبة للموظفات اولات الاحمال فيتمتعن برخصة عن الولادة مدتها اثنى عشر اسبوعا مــع تقاضي الراتب كاملا . وهناك ما يسمى بالرخصة بدون اجر ويمكن بواسطتها للموظف وبطلب منه وبعد موافقة رئيس الادارة ان يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون اجر لا تتعدى مدتهـا شهرا واحدا غير قابل للتقسيط
5 - الإلحــــــــــــــــــــــــــاق:
وقد عرفه الفصل 47 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية " يعتبر الموظف في وضعية الالحاق اذا كان خارجا عن سلكه الاصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد . ويكون لمدة خمس سنوات كحد اقصى، الا انه يمكن تجديده لفترات متساوية مع هذه المدة.
ولاكتساب حق الالحاق يجب توافر الشروط التالية :
*ان يقدم المعني يالامر طلبا واضحا في الموضوع عن طريق السلم الاداري.
* ان لا يغادر مقر عمله الا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من ادارته بقرار الالحاق.
ويجب ان توافق الادارة المستقبلة على طلب المعني بالامر، ويصدر قرار الالحاق من الادارة المركزية الوزير التابع له الموظف ويحدد الالحاق بمرسوم .ويتقاضى الموظف الملحق مرتبه من الادارة المستقبلة له .
- 6الاستيـــــــــــــــــــداع :
وهو توقيف مؤقت عن العمل بدون أجرة ويكون في الأصل بطلب من الموظف وقد يكون بقرار فردي من الادارة . وهناك حالات يكون فيها الاستيداع حقا مشروعا للموظف :
ــ بعد رخصة مرض عادي تعدت مدتها ستة اشهر في سنة واحدة .
ــ بعد رخصة مرض طويلة الأمد .
ــ للمرأة الموظفة قصد تربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات او مصاب بعلة تتطلب معالجة مستمرة.
7-الاستقــــــــــــــــــــــالة :
وهو حق الموظف للتعبير عن رغبته في ترك عمله بصفة نهائية بسبب من الأسباب قبل بلــوغ السن المقررة للإحالة على المعاش ، ولا يمكن لهذا الأخير ان ينهي علاقته بارادته المنفردة ، وانما له الحق فقط في ابداء رغبته في ذلك مع استمراره في العمل . ويبقى للادارة السلطة التقديرية في قبولها او عدم قبولها وقد أوجب المشرع على الإدارة ان تبث في الطلب خلال اجل شهر واحد ابتداء من توصلها بالطلب .
8- حقوق و استفـــادات عينيــة
وهي حقوق تستلزمها طبيعة المأمورية المسندة للموظف العمومــي، وهي تختلف حسب الأسلاك والراتب والمهام ، ومن بين هذه الحقوق العينية :البذلة واللباس والسكن والهاتف والسيارة والدراجة ...
9-حق التعويض عن حوادث الشغل اثناء القيام بالوظيفة او بمناسبتها:
ويخول هذا الحق للموظف المصاب بحادثة شغل حقوقا مهنية مقابل العجز الذي اصابـه ومنها تقاضي المرتب كاملا الى ان يشفى ، ومجانية المداواة في المستشفيات العمومية واسترجاع المصـاريف التي تم انفاقها بسبب الحادثة وكذا نفقات التنقل الى غير ذلك من الحقوق .
ويشترط ان يقع الحادث اثناء مزاولة المهمة او في الطريق الى العمل او اثناء الرجوع منه على الا تتجاوز هذه المدة ساعة من الزمن .
10. حق الاستفـادة من الضمان الاجتمـاعي :
ومن الحقوق الأخرى التي يمكن للموظف التمتع بها حقه في الانتماء إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات التي تجعله يستفيد هو أسرته من خدماتها : دواء ،أعمال اجتماعية استشفاء وذلك مقابل اقتطاع شهري من المرتب.
11. الحـــق في المعاش :
والمعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية او بسبب اصابته بعجز، يؤول الى المستحقين لـه والى ابويه بعد وفاته .ويكتسب الحق في معاش التقاعد:
ــ الموظفون والمستخدمون الذين حذفوا من اسلاكهم بسبب اصابتهم بعجز سواء كان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم او غير ناشئ عنها ودون شرط في مدة الخدمات.
ــ الموظفون الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن احدى وعشرين سنة ولم يبلغوا السن القانوني للتقاعد وهو ما يعرف بالتقاعد النسبي.
ــ الموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 15 سنة .
ــ الموظفون البالغون سن الستين، وهو السن العادي للحصول على المعاش . وقد اجاز المشــرع تخفيض هذه السن بالنسبة لبعض الوظائف ورفعها بالنسبة للبعض الاخر،بحسب مـا هو منصوص عليه في مختلف القوانين الخاصة .
ويحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة في نسبة 2;5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من اجل المعاش. غير ان النسبة المذكورة تحدد ب2 % فيما يتعلق بالمعاشـات الممنوحة والمذكورة في الفصل الخامس من نظام المعاشات المدنية .
وتقتطع نسبة 7 % من جميع عناصر الاجر التي يتقاضاها الموظف وتدفع الدولة بدورها لصندوق الوطني للتقاعد نسبة 7 % من عناصر اجرة الموظف حتى يتمكن هذا الاخير من الاستفادة من المعاش.
وقد اتضح مؤخرا بان الصندوق الوطني للتقاعد سيكون عاجزا عن الوفاء بالتزاماته ابتـداء من سنة 2007 مما حذا بالدولة الى اقرار قانون يقضي بتغيير نظام المعاشات المدنية ويتعلق الامر باقرار الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات بكيفية تدريجية وذلك بنسبة 1 % ابتداء من سنة 2004 الــى متم سنة 2006 وبالتالي سترتفع نسبة المساهمات والاشتراكات من 14 الى 20 % سنة 2006 تتقاسمها الــدولة والمنخرطون 0وتعتبر هذه الوضعية نتيجة مباشرة لتقاعس الدولة عن اداء واجباتها تجاه الصندوق منذ ما يناهز اكثر من عقدين من الزمن.
وقد اعتبر وزير المالية مؤخرا عند تقديمه لهذا المشروع انه مجرد حلقة من سلسلة حلقات تدريجية ستعمل الدولة على ايجاد الحلول لــه ، وان الاجراء الاستعجالي المتخذ لن يحل مشكلته بل سيبقى الإصلاح الجذري بكل مكوناتـه هو الكفيل لضمان ديمومة واستمرارية هذا الصندوق علـى المـدى المتوسط والبعيد.
12- الحـــق النقــابي :
يعد هذا الحق من الحقوق التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 1992 في فصليه الثالث و التاسـع كما نص عليه الفصل 14 من قانون الوظيفة العمومية ، الذي جاء فيه  يمارس الموظف الـحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل و لا ينتج عن الانتماء أو عدم الانتمـاء إلى نقابة ما أية تبعية فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لها القانون الأساسي العـــام و ترقيتهم
و تعيينهم أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة0 والنقابة باعتبارها تنظيم جماعي تملك الصلاحية في المجال الاداري لتمثيل الموظفين والدفاع عن مصالحهم بخلاف نا اذا ترك الامر للمجهودات الفردية و يعتبر هذا الحق أحــد الضمانات الأساسية لحمايـة الموظفين من شطط الإدارة و تعسفهـــا، و ممارسـة هذا الحق ينبغي أن يكون وفق الشـروط و التجارب المنصوص عليها قانونا. و من أهم هذه النصوص المرسوم الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 في شأن مباشرة الموظـفين للحق النقابـي، ثم ظهير 16 يوليوز 1957 الذي منع فئات من الموظفين من ممارسـة هذا الحــق و منهم العسكريون و رجال السلطة و القضاة و المتصرفوف بوزارة الداخلية.
الا ان ما جاء بظهير 5 فبراير 1958هو اقرار الحق في الانتماء النقابي من جهة ومنع ممارسة حق الإضراب من جهة ثانية ، علما بان هذا الحق هو الوسيلة الوحيدة للتعبير والمطالبة بالحقوق ( وقد تم الاعتراف بحق الاضراب من جديد في الدستور الحالي ، الفصل الرابع عشر منه الا انه علقت الاستفادة منه على إصدار قرار تنظيمي لم يصدر بعد )فالموظف بدوره كغيره من فئات المواطنين اجاز له القانون ( النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) إعطاء رخص استثنائية او الإذن بالتغيب مع التمتع بالاجرة، ودون ان يدخل ذلك في حســاب الرخص الاعتيادية لممثلي نقابة الموظفين المنتدبين بصفة قانونية او الاعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة وذلك بمناسبة استدعاء للمؤتمرات المهنية النقابية الوطنية والدولية وذلك في إطار التحركات النقابية .
13- الحق المرتبط بالضمانات التأديبية.
قد يتعرض الموظف في مسيرته الإدارية لمتـابعة تأديبية من طرف الإدارة نتيـجة لما قد تدعيه من إخلال بالواجب المهني . و إذا كانت سلطة التأديب ظرورية لسيادة النظام داخــل الإرادة فإنها تصبح في غاية الخطورة إذا أساء الرؤساء استخدامها، لذلك نص المشرع على ضمانـات تأديبية حماية للموظفين من هذه التعسفات.و قد نص المشرع المغربي على هذا الحق في الـباب الخامـس من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في المواد من 65 إلى 75 مكرر، و يستنتج من هــذه الفصـول أن المشرع أقر بعض الضمانات للموظف قبل توقيع العقوبات عليه، و منها اشراك اللجان الإداريـــة المتساوية الأعضاء طرفا ثالثا في تشكيل المجلس بحيث تعمل هذه الأخيرة على ارجاع الأمور إلى نصابها عن طريق اقتراح عقوبات مناسبة للفعل أو الخطأ المرتكب مع امكانية عدم المؤاخذة أو البراءة و هذه اللجان تعتبر أكبر ضمانة لحماية الموظف و يتمثل هذا الحق أيضا في تمكين الموظف من الاطلاع علـى ملفه الشخصي بتمامه على جميع الوثائق المرفقة به و ذلك بمجرد أن تقام الدعوة. كما يمكن للمتابع أن يقدم ملاحظات كتابية أو شفوية و يحضر بعض الشهود أو ينيب مدافعا عنه. كما يمكن للمجلـــس التأديبي أن يأمر بإجراء بحث إذا لم يقتنع من المعلومات المتوفرة و الظروف التي ارتكبت فيها الأفعـال موضوع المتابعة. إلا أن المشرع منع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من ابداء الرأي و الاستشـارة فيما يتعلق بعقوبة النقل و الإنذار و التوبيخ ، الشيء الذي يجعـل الموظف يفتقر للحماية الإداريـة والقانونية في مثل هذه العقوبات .
واجبــــــــــــات المــوظـف
اذا كان من حق الموظف العمومي الاستفادة من مختلف الحقوق المشار اليها فان هذه الحقوق تقابلها واجبات ومنطق هذا الواجب ان يقوم على قاعدة اساسية مقتضاها ان ينفذ الموظف كل ما يقتضيه واجب منصبه ، وان يبتعد عن كل ما يتعارض مع الواجب المسند اليه بمناسبة هذا المنصب . وسنتناول فيما يلي اهم الواجبات ايجابيــة كانت ام سلبية والتي اوردها المشــــــرع في الظهير الشريف المتعلق بالوظيفة العمومية. وتنحصر هذه الواجبات في :
ــ الواجب المهني
ــ واجب الطاعة
ــ الالتزام بكتمان السر المهني
ــ الامتناع عن استغلال النفوذ والرشوة .
أولا : الواجب المهنــي :
الذي يتمثل في :
1. قيام الموظف بعمله :
وهو اول واجب يقع على الموظف المعين لخدمة الادارة والمصلحة العامة والذي من اجله يتقاضى مرتبا شهريا .وهذا الواجب يحتم على الموظف :
ــ قبول المنصب المسند اليه عند بمناسبة التعيين وهو ما يستلزم احترام سلطة الادارة وقبول ضمني للنظام الاساسي والنظام الخاص .
ــ استمرارية العمل : ويعني هذا المبدا ان الموظف ملزم بالقيام بالعمل بصفة دائمة ومتواصلة خلال ايام واوقات العمل القانونية وذلك ضمانا لحسن سير الادارة، وكل تغيب غير مبرر يعتبر خطا مهنيا يمكن ان تترتب عنه اجراءات ادارية ومالية .
ــ ممارسة العمل شخصيا: وهو يقتضي قيام الموظف بعمله المنوط اليه بنفسه بدقة وامانة وليس له ان يوكل غيره في ذلك الا في الحدود التي يسمـح بها القانون ، فالانابة وتفويض السلطـة والامضاء يتمان بصفة رسمية وفقا للنصوص القانونية المعمول بها .
ــ الكفاءة المهنية : ويدخل هذا المبدا ضمن الواجبات الرئيسية بجبث يجب على الموظف ان يكون صاحب مردودية وينجز اعماله في الاوقات المحددة ويكون دقيقا في عمله
ــ المروءة والاخلاق الحسنة : وهو مايعتبر من الشروط العامة للتوظيف وهي مطلوبة سلف قبل التعيين في الوظيفة ويدخل في هذا الاطار نسخة من السجل العدلي المطلوبة لملف التوظيف. حيث ان الموظف ملزم بالتحلي يهذا المبدا طيلة استمراره في الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الاعمال التي تجعله في موضع الشبهات حيث يمنع الموظف من استعمال السلطة المخولة لـه بمناسبة الوظيفة لتحقيق مصالحه الخاصة وان الخروج عن هذا المبدا سيؤدي به الى متابعات تاديبية او جنائية او ادارية.
ــ التفرغ للوظيفة ومنع امتهان عمل اخر :ومقتضى هذا الميدا هو انه يمنع الموظف من ممارسة أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا الامر الا بموجب استثنائي يتخذه الوزير التابع له الموظف المعني بموافقة الوزير الاول وامتهان هو الاستمرار في ممارسة مهنة ثانية بالموازاة مع الوظيفة ، الا ان هذا المنع لا يشمل المؤلفات العلمية والادبية والفنية بشرط عدم الاشارة الى الصفة والمرتبة الادارية في المؤلف الا بموافقة من الوزير ، وهي انشطة لا تخضع لترخيص مسبق او لاحق .وهناك انشطة تستلزم الترخيص وهي الخبرة والاستشارة القانونية والتدريس في الجامعة بشرط الا يتوفر القطاع الخاص على الكفاءات المؤهلة للقيام بذلك.
ثــانيــا واجـب الطــاعة :
يعتبر الواجب من الواجبات المنصوص عليها صراحة في القانون بموجب الفصل السابع عشر من الظهير المؤرخ في 24 فبراير 1958 ، حيث يلزم الموظف بضرورة طاعة اوامر رؤسائه الصادرة اليـه في نطاق عمله ، وبدون هذه الطاعة لا يمكن للادارة ان تستمر بانتظام وبالقدر اللازم من الكفاءة والدقة. كما يجب على الرؤساء والمرؤوسين معااحترام التدرج الاداري للموظفين بحيث لا يصدر الرئيــس الاداري أوامره الا لمرؤوسيه المباشرين الذين يلتزمون بدورهم بتوصيل تلك الاوامر الى مرؤوسيهم اذا كانت ضرورة لذلك. كما ان المرؤوس لا يتصــل الا برؤسائــه المباشرين ليتلقى منهم الاوامـر والتوجيهات، ولا يجوز له تخطيهم الى الرئيس الاعلى كما هو الشان في حالة التظلم الاداري، ويشترط في امتثال المرؤوس لاوامر الرئيس ان تكون هذه الاوامر جائزة من الناحية القانونية وممكنة التنفيذ عمليا وان تدخل في اختصاص كليهما معا.
والتساؤل الذي يطرح هو هل يلتزام المرؤوس بطاعة اوامر الرئيس المخالفة للقانون ، فقد اختلفت الاراء بهذا اشان ، والراي الذي تاخذ به معظم التشريعات انه اذا ثبت حسن نية الموظف الذي تصرف بناء على اوامر صادرة عن رؤسائه وفي مادة تدخل في نطاق اختصاصاته انه يتمتع بعذر معفي من العقاب، وهو ما اكده المشرع المغربي في الفصل 225 من القانون الجنائي .
وعموما فان المقصود بواجب الطاعة ليس الطاعة العمياء بل لابد من اخذ الاحتياطات اللازمة في الامور التي تبدو مخالفة للواقع والقانون .
ثــالثــا واجـب كتمـــان الســر المهنـــي :
يقصد بالسر المهني عدم افصاح الموظف او ادلائه باي تصريح او بيان عن اعمال وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها ، او بموجب التعليمات . ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الوظيفــة .
وينص الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية على ان " كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي يعلمها اثناء تادية مهامه او بمناسبة مزاولتها ".
واذا كان من واجب الموظف حدمة المواطنين واخبارهم بمال طلباتهم وقضاياهم فانه وبمناسبــة مباشرتة هذه المهام يتمكن من الاطلاع على بعض الاسرار والخبايا، ومن شان افشاء هذه الاسرار تعريض مصلحة المواطنين والادارة والمرفق العمومي للضرر ومن هنا كان على الموظف العمومــي الالتزام بواجب المحافظة على الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، وعدم افشائها او تسريبها خارج ميدانها والا تعرض للمساءلة التاديبية والجنائية عملا بمفتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي الذي جاء فيه ان الاطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات ، وكل شخص يعتبر من الامناء على الاسرار بحكم مهنته او وظيفته الدائمة او المؤقتة اذا افشى سرا يتعرض للمساءلة الجنائية والتاديبية ، ويدخل كذلك في حكم واجب عدم افشاء السر المنهي المنع من اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام والقانون ، وان الاخلال بهذا الواجب ايضا يترتب عنه مسؤولية جنائية .
وعموما فان الهدف والغرض من هذا الواجب هو المحافظة على الصالح العام من ناحية ، وصالح الافراد الذين تتعلق بهم تلك الاسرار من ناحية اخرى
رابعـــا الامتناع عن استغلال النفوذ والرشوة :
قد يتمتع الموظف باعتباره ممثلا للشخص المعنوي العام بقدر كبير من السلطة تمكنه مـن تحقيق المصلحة العامة ،لذا يمنع القانون هذا الاخير من استغلال هذه السلطة او اساءة استغلالهــا ، لتحقيق المصالح الخاصة او للاثراء بدون سببب مشروع،ويعاقب القانون على الرشوة يجميع صورها . ولكي يبعد المشرع الموظف عن مواطن الشبهة حرم عليه صراحة بعض الامور التي قد تعرضه الــى ما لا تحمد عقباه ولو عن حســن نية مثل قبول الهدايا او عمولة او امتيازات او رشاوي بمناسبـة قيامــه بواجبات وظيفته ، كما يمنع عليه تبدبد او اختلاس او احتجاز او اخفاء اموال عامــة او خاصــة ويعاقب القانون الجنائي على هذه الافعال بعقوبات مختلفة ولو تم اقارافها عن حسن نيـة.
كانت هذه بعض من الإيضاحات حول الحقوق و الواجبات التي يتضمنها ظهير 24 فبراير 1958 و الذي مر على إقراره أزيد من نصف قرن من الزمن و رغم التطورات الحاصلة في ميدان الإدارة المغربية على كل الأصعدة فان فصوله لم يطلها لأي تغيير أو تبديل باستثناء بعض من القوانين و المراسيم الملحقة كما أن كتلة الأجور لم يطلها أي تغيير يذكر مع العلم بأن الأمر يتطلب مراجعة مستمرة فقد تتبع الدولة أفضل قواعد التنظيم و التنسيق في ميدان الإدارة إلا أنها لا تستطيع تحقيق النتائج المتوخاة إذا لم تستتبع ذلك بقوانين تعتني بالحقوق المادية و الاجتماعية للموظف تجعله يقوم بعمله مطمئنا.
هيئة المتصرفين المشتركة
النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
المرسوم يحدد شروط الولوج و سلالم الأجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط
وزارة تحديث القظاعات العامة
أصدرت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أخيرا النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ويتعلق الأمر بالمرسوم عدد 377.06.2 ،الذي يحدد شروط الولوج و سلالم الاجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط .
وينص المرسوم على أن الموظفين المنتمين لهيئة المتصرفين يعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون بها ويخضع الموظفون المنتمون للهيئة المذكورة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المباشر تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وحدد مهام المتصرفين في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية وتأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
وتشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات وهي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى وعلى منصب سامي لمتصرف عام، ويوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة وثانيا بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار من وزير تحديث القطاعات العامة، ويوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة أو بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الحاصلون على ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية والاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو الماستر في التخصصات المذكورة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
ويمكن أن يعين في منصب متصرف عام المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للاجراءات المقررة في المناصب العليا ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في إطار آخر من أطر الوظيفة العمومية.وفي مايلي نص المرسوم:
نصوص عامة
مرسوم رقم 377 . 06 . 2 صادرفي 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
الوزير الأول؛
بناء على الظهير الشريف 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 344 . 62 . 2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 722 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 723 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 761 . 04 . 1 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 231 . 92 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من الدولة.
وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
وعلى المرسوم رقم 1367 - 05 . 1 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 349 . 02 . 2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)؛
رسم مايلي:
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للمتصرفين مشتركة بين الوزارات
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيسة الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة3
يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة،
مهام:
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية،
- تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية،
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية،
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.
المادة 4
تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:
- متصرف من الدرجة الثالثة،
- متصرف من الدرجة الثانية،
- متصرف من الدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.
المادة 5
تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 488
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564
المادة 6
تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436
- الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي: 472
- الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي: 509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704
المادة 7
تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870
الباب الثاني
التوظيف والترقي
المادة 8
يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة،
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية،
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 9
يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
1 - من بين خريجي
- السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للإدارة،
- المعهد العالي للإدارة،
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية
- الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية،
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثير،
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار يعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 10
يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 12
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 13
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 15
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و9 (2.1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة من دون زن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المتصرفين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
إن التصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية، يعيشون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة المسلمين 10 و11.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة. أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل. بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي:
الباب الرابع
نظام التعويضات
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) المشار إليه أعلاه.
ويستفيدون، علاوة على ذلك من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، يعتبر، حسب الحالة، المتصرف من الدرجة الثالثة والمتصرف من الدرجة الثانية والمتصرف من الدرجة الأولى على التوالي بمثابة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والأطر والدرجات المماثلة، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك طبقا للمواد 19 و 20 و 21 بعد.
المادة 19
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة:
المتصرفون المساعدون والإعلاميون ومفتشو الحالة المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون الإقليميون الرؤساء للأسعار والمفتشون الرؤساء للتجارة والصناعة والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون القسميون الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون» الممتازون للصحة والمفتشون الإقليميون الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات الممتازون ورؤساء قلم التحرير الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون الممتازون للمياه والغابات.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعقد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ممتاز أو في إحدى الأطر أو الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 23
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
ـ المقتضيات المتعلقة بالمتصرفين المساعدين والمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 345 . 62 . 2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات.
ـ المرسوم رقم 750 . 77. 2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الحالة المدنية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1173 بتاريخ 2 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات ومفتشي الاتصالات الإقليميين ومفتشي الاتصالات الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 477.79.2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار والمراقبين الإقليميين للأسعار والمراقبين الإقليميين الرؤساء للأسعار الواردة في المرسوم رقم 687.80.2 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.91.1191 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمفتشي السياحة والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 608.80.2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛
ـ المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين والمفتشين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 188.84.2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة.
ـ المقتضيات المتعلقة بمراقبي المحافظة على الأملاك العقارية والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون والمحافظين الممتازين على الأملاك العقارية والرهون الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1195 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمفتشي البحرية التجارية والصيد البحري والمتصرفين بالشؤون البحرية والمتصرفين الممتازين بالشؤون البحرية الواردة في المرسوم رقم 515.77.2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بالنفسانيين المساعدين والنفسانيين والنفسانيين الممتازين والمتصرفين المقتصدين والمتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1178 بتاريخ 22 من شوال 1386(2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الطاقة والمعادن ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 934.90.2 الصادر في 7 ذي القعدة 1423 (29 أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الصناعة التقليدية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 292.88.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
ـ المقتضيات المتعلقة بمحافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين ومحافظي الآثار التاريخية والمواقع ومحافظي الاثار التاريخية والمواقع الممتازين ومحافظي المتاحف المساعدين ومحافظي المتاحف ومحافظي المتاحف الممتازين ومحافظي الخزانات والمستندات المساعدين ومحافظي الخزانات والمستندات ومحافظي الخزانات والمستندات الممتازين الواردة في المرسوم رقم 922.90 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
ـ المقتضيات المتعلقة برؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير ورؤساء قلم التحرير الممتازين الواردة في المرسوم رقم 70.88.2 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النـظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام؛
ـ المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الممتازين والمفتشين الممتازين الرؤساء والمتصرفين اوالمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 795.82.2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛
ـ المقتضيات المتعلقة بالمساعدين العلميين والمساعدين العلميين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 844.93.2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين للمياه والغابات.
المادة 24
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويستند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
اختصاصات وزارة تحديث القطاعات العامة
إن نوعية المشاكل المطروحة خلال تسيير موظفي الدولة وسير الجهاز الإداري دفعت بعدد كبير من الدول لنهج سياسة المركزية بالنسبة للأجهزة المكلفة بالشؤون لأجل تحديد مقاربة شاملة لمعالجة هذه المشاكل عن طريق اعتماد سياسات ملائمة للإصلاح .
وإذا كان مبدأ وضع هيئة مركزية مكلفة بمهمة عامة للدراسة والتنسيق لجميع المشاكل التي تهم الوظيفة العمومية قد اعتمد بالمغرب منذ السنوات الأولى للحماية ، فإن ضرورة دراسة القضايا المرتبطة بمجال الإصلاح الإداري لم تطرح إلا مع بداية 195 .
أ – هياكل وزارة تحديث القطاعات العامة
- لمحة تاريخية
أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة تحول بعد مرور 46 سنة إلى مديرية للوظيفة العمومية . فهذا الجهاز ، كيفما كان وضعه في التسلسل الهرمي ، كان منذ نشأته مرتبطا بسلطات مختلفة ( الأمانة العامة للحماية ، رئاسة المجلس ، الأمانة العامة للحكومة ) قبل أن يصبح تابعا لوزارة تحديث القطاعات العامة .
ويمكن إيجاز التطور الذي عرفه الجهاز المكلف بالوظيفة العمومية من خلال المراحل الآتية :
1913 : إحداث مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية
1917 : دمج مصلحة الموظفين ومصالح الدراسات التشريعية والجريدة الرسمية في مصلحة واحدة .
1928 : إعادة تنظيم تلك المصلحة من خلال ثلاثة مكاتب
- مكتب الموظفين مكلف بالأنظمة المتعلقة بالمراقبة وبتسيير الموظفين ( الأنظمة الأجور ، التعويضات ، التقاعد ) .
- مكتب الدراسات التشريعية مكلف بالتشريع والتنظيم العام للبلاد .
- مكتب الجريدة الرسمية .
1953 : إحداث مصلحة الوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحماية . هذه المصلحة ، التي حلت محل مصلحة الموظفين ، أنيطت بها مهام تفتيش المعدات والنقل والأمر بالصرف والمحاسبة والمطبعة الرسمية بالإضافة إلى اختصاصات الوظيفة العمومية .
1957 : إحداث وزارة الدولة مكلفة بالوظيفة العمومية أنيطت بها مهام إعداد السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية ومراقبة وتتبع تنفيذها .
1958 : إصدار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :
- يحدد اختصاصات مصلحة الوظيفة العمومية .
- ينص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تؤشر على النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية .
- يحدث مجلسا أعلى للوظيفة العمومية يستشار في من طرف الحكومة في جميع القضايا المرتبطة بالوظيفة العمومية .
1959 : إحداث مديرية للوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحكومة أنيطت بها مهام الوظيفة العمومية والتكوين الإداري وتعيين الموظفين والمساعدة التقنية .
وتجدر الإشارة إلى أن اختصاصات إضافية تتعلق بالإصلاح الإداري قد أنيطت بلجنة مشتركة بين الوزارات تعمل تحت إمرة رئيس مجلس الحكومة وتختص بإصدار توجيهات لمديرية الوظيفة العمومية قصد إنجاز مهامها وتكليفها بالقيام بالبحوث الضرورية وإعداد مشاريع الإصلاح .
أما فيما يتعلق بسير الإدارة ، فقد أتم تكليف الوظيفة العمومية بإنجاز الدراسات واقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف التوظيف وتخفيض تكاليف سير المرافق العمومية من خلال تحسين مناهج العمل وتبسيط الهياكل وإعادة تنظيم المصالح .
1961 : إحداث وزارة مكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنيطت بها المهام والاختصاصات التي كانت مخولة لمديرية الوظيفة العمومية واللجنة المشتركة بين الوزارات . وتتألف هذه الوزارة من مفتشية المصالح الإدارية وثلاث مديريات ( مديرية الوظيفة العمومية التي ألحقت بها المدرسة المغربية للإدارة ، مديرية المساعدة التقنية ، مديرية الإصلاح الإداري ) .
1965 : إحداث وزارة الشؤون الإدارية التي أدمجت فيها الأمانة العامة للحكومة ونيابة كتابة الدولة في الشؤون الإدارية . وقد أنيطت بها مهام المفتشية العامة للمصالح الإدارية ومراجعة النصوص التشريعية وإعادة تنظيم المرافق العمومية والتخفيف من حجم الجهاز الإداري وتحسين مناهج العمل وتبسيط المساطر الإدارية .
1978 : تحديد اختصاصات وتنظيم الهياكل الإدارية لوزارة الشؤون الإدارية.
1994 : إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإدارية بهدف تقويم هياكلها لتتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها .
وقد كان الهدف من إعادة هيكلة هذه الوزارة تتجلى في وضع إطار قانوني للمفتشية العامة وإعادة هيكلة مديرية الوظيفة العمومية ومديرية الإصلاح الإداري وإحداث مديرية جديدة تكلف بالموارد البشرية والشؤون العامة .
1998 : إحداث وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ضمن تشكيلة حكومة التناوب .
2002 : إحداث وزارة لتحديث القطاعات العامة .
- التنظيم الحالي لوزارة تحديث القطاعات العمة
يترجم الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 ( 7 نونبر 2002 ) الذي تم تغييره بالظهير الشرف رقم 1.04.130 الصادر في 19 ربيع الثاني ( 8 يونيو 2004 ) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بإحداث وزارة مكلفة بتحديث القطاعات العامة.
إن المهمة ا|لأساسية لهذه الوزارة تكمن في تأهيل القطاعات العامة لجعلها أداة رئيسية في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب على أساس تخطيط متعدد السنوات .
أ – الوزير
يمارس وزير تحديث القطاعات العامة السلطات المتعلقة بتحديث القطاعات العامة والسلطات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
ب – الديوان
يتكون الديوان من المساعدين الأقربين للوزير يتم اختيارهم من طرفه شخصيا. وقد حدد الظهير المتعلق بتأليف أعضاء دواوين الوزراء الشروط الأساسية لتعيين أعضاء الدواوين وعلاقاتهم بمختلف مصالح الوزارة . وهكذا يكلف الديوان :
- تأمين اتصالات الوزارة مع مخاطبيها الخارجيين كالجمعيات والصحافة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات ...
- القيام بدراسة القضايا السياسية بتكليف من الوزير في حدود الاختصاصات المخولة لأعضاء الديوان .
ج - الإدارة المركزية
تتكون الإدارة المركزية من :
- الكتابة العامة .
- المفتشية العامة .
- مديرية الوظيفة العمومية .
- مديرية الإصلاح الإداري .
- مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة .
1. الكتابة العامة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 29 أبريل 1994 المتعلق بإحداث المنصب السامي للكاتب العام ، يتولى هذا الأخير مساعدة الوزير في التوجيه العام لسير الوزارة والقيام بالدراسة والتخطيط وينوب عن الوزير في علاقته مع الإدارات العمومية والفرقاء الآخرين للوزارة ، كما يمكن له أن ينوب عنه في كل الاجتماعات المتعلقة بنشاطات الوزارة .
ويقوم الكاتب العام بضمان المراقبة وتنسيق وتنشيط أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة باستثناء المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير .
- المفتشية العامة
تناط بالمفتشية العامة مهمة لإطلاع الوزير على سير المصالح ودراسة الشكايات والتظلمات التي يعهد بها إليها والقيام بتعليمات من الوزير بالتفتيش والبحث والدراسة .
- مديرية الوظيفة العمومية
تتكون من سبعة أقسام و 21 مصلحة :
- قسم الأنظمة الأساسية .
- قسم الأجور .
- قسم المراقبة والمنازعات .
- قسم المعاشات والاحتياط الاجتماعي .
- قسم الدراسات .
- قسم المعادلات الإدارية للشواهد .
- قسم المساعدة التقنية والثقافية .
- مديرية الإصلاح الإداري
تتكون من ستة أقسام و 17 مصلحة :
- قسم الدراسات والأبحاث الإدارية .
- قسم تنظيم البنيات الإدارية .
- قسم التكوين الإداري .
- قسم المساطر والأساليب الإدارية .
- قسم التعريب .
- قسم الاتصالات الإدارية والتعاون .
- مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة
تتكون من أربعة أقسام و 12 مصلحة :
- قسم إدارة الموارد البشرية .
- قسم المعالجة المعلوماتية .
- قسم الميزانية والمحاسبة والأدوات .
- قسم الخدمة المدنية .
- المدرسة الوطنية للإدارة
تناط بالمدرسة الوطنية للإدارة مهمة تكوين واستكمال خبرة الأطر العليا المؤهلة للعمل بالإدارات العمومية في ميادين الإدارة العامة والدبلوماسية والاقتصاد والمالية . كما تكلف بإنجاز البحوث والدراسات وتقديم استشارات في ميدان الإدارة لفائدة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- مركز تكوين أعوان التنفيذ والكتاب
يكلف هذا المركز بتكوين واستكمال خبرة الموظفين المكلفين بالتنفيذ لفائدة الإدارات العمومية .
ب – اختصاصات وزارة تحديث القطاعات العامة
لقد تطورت اختصاصات الوزارة على مر مختلف المراحل بالموازاة مع توسيع مهامها وارتفاع أعداد موظفيها .
إن هذه الاختصاصات التي تم ضبطها بموجب المرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 24 ماي 1994 . ولا تنحصر مهام هذه الوزارة في سن القواعد القانونية وكيفية تطبيقها فحسب ، وإنما تمتد كذلك إلى تحديث الإدارة وضمان مواكبة نظام التدبير للتحولات السريعة التي يعرفها محيط الإدارة . ويمكن إيجاز المهام الرئيسية لهذه الوزارة في المحاور الآتية :
1 . تندرج اختصاصات الوزارة في إطار التزامات وتوجهات الحكومة بجعل إصلاح الإدارة يحظى بالأولوية ضمن برنامج عملها بغية الرفع من فعاليتها ولا تمركز المسؤوليات وتحديث تدبير المصالح والموارد البشرية . كما تتولى الإدارة الإشراف على تبسيط المساطر الإدارية بهدف تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية ووضع سياسة فعالة لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية .
كما تقوم الوزارة بالدراسات وتتبع عمليات الإصلاح وتقديم الدعم المنهجي لإنجازها ونشر وتعميم المعلومات الضرورية بشأنها . كما تقوم بتنظيم حملات تحسيسية لتعبئة الموظفين حول الأهداف الأساسية المعلن عنها في ميثاق حسن التدبير والمتعلقة بتخليق الحياة العامة وترشيد النفقات العمومية والانفتاح والتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى تنشيط وتنسيق عمل اللجنة الاستراتيجية لإصلاح الإدارة .
2 . في ميدان الوظيفة العمومية ، تهتم الوزارة بمعالجة كل القضايا المرتبطة بالأنظمة الأساسية لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا نظام الأجور والضمان الاجتماعي وذلك بتنسيق مع وزارة المالية . وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بما يلي :
- إعداد النصوص المطبقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تبلور توجهات الساسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية .
- مباشرة التعديلات الضرورية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنظر للتحولات التي تعرفها البنيات الإدارية والتطور الحاصل في مجال الوظيفة العمومية .
- السهر على ضمان الانسجام بين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة وفي هذا الصدد، تخضع جميع الأنظمة الخاصة لمسطرة التأشير من طرف هذه الوزارة مع العلم أن هذه الوزارة تضطلع بإمكانية اتخاذ المبادرة في اقتراح أو تعديل يهم تغيير الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات ( المهندسون ، المتصرفون ، الإعلاميون ، الإعلاميائيون ، التقنيون ... )
3 . في ميدان التدبير ، ينصب عمل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة على :
- ضمان احترام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
- مراقبة مشروعية قرارات التدبير كالترقية الداخلية والتعيين في مناصب المسؤولية والإلحاق وعقود التوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية .
- دراسة القضايا المرتبطة بالمنازعات الإدارية بتنسيق مع الوزارات المعنية ومساعدة الإدارات على إعداد المذكرات الجوابية عن الطعون من أجل الشطط في استعمال السلطة في مجال الوظيفة العمومية المعروضة على المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى .
- المراقبة المسبقة على توظيف المرشحين لشغل المناصب العمومية .
- تدبير شؤون هيئة متصرفي الإدارات المركزية المشتركة بين الوزارات .
2 . في ميدان التكوين واستكمال خبرة الأطر الإدارية ، ترمي أنشطة التكوين إلى تحقيق هدفين :
- تكوين الأعوان المؤهلين لمزاولة الأعمال التي تم توظيفهم من أجلها ( التكوين الأولي ) .
- الأخذ بعين الاعتبار التطور السريع لمناهج التدبير والتقنيات الإدارية وذلك من خلال سن سياسة للتكوين المستمر لمواكبة التغييرات مع المسار المهني للموظفين .
ولتحقيق هذه الغاية تتوفر وزارة تحديث القطاعات العامة على مؤسستين للتكوين هما المدرسة الوطنية للإدارة ومركز تكوين أعوان التنفيذ والكتاب .
هذه هي المهام الموكولة لوزارة تحديث القطاعات العامة التي تمارسها في إطار من التكامل والانسجام والتعاون مع مختلف الإدارات . لذلك فإن كل إصلاح تهدف هذه الوزارة إلى تحقيقه يبقى رهينا إلى حد كبير بمدى تعاون ومشاركة الإدارات العمومية في إنجازه .
http://www.mmsp.gov.ma/
النظام الأساسي لسلك المساعدين التقنيين
مرسوم ملكي رقم 67-682 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين
ساري المفعول
(1) ج ر ع 2868 بتاريخ 14 رجب 1387 (18 أكتوبر 1967) ص 2287 يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967.
مرسوم ملكي رقم 67-682 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين (1)(6).
الحمد لله وحده
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب،
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة،
نرسم مايلي:
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل الأول
تغيير
(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.
(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يحدث إطار للمساعدين التقنيين مشترك بين جميع الإدارات العامة للدولة والجماعات المحلية.
وينقسم المساعدون التقنيون إلى أربعة أصناف وخارج الصنف ويشتمل كل صنف على درجة واحدة باستثناء خارج الصنف الذي يشتمل على درجتين (4)(5)(6).
المساعدون التقنيون من الصنف الرابع
الفصل 2
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الرابع في سلم الأجور رقم 2 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).
الفصل 3
تغيير
يوظف المساعدون التقنيون من الصنف الرابع بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها :
1 - المترشحون حملة شهادة التخصص التي تسلمها مراكز التأهيل المهني أو شهادة مهنية تعادلها؛
2 - المترشحون الذين زاولوا مدة أربع سنوات في القطاع العام أو الخاص عملا يدخل في تخصص يكون من بين التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الرابع ولا تقوم مراكز التأهيل المهني بالتأهيل لممارسته؛
3 - بصورة انتقالية، موظفو ومستخدمو الإدارات العامة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وتتوفر لهم أقدمية سنتين في ممارسة عمل يدخل في أحد التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الرابع (4)(6).
المساعدون التقنيون من الصنف الثالث
الفصل 4
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الثالث في سلم الأجور رقم 4 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).
الفصل 5
تغيير
(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.
(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يوظف المساعدون التقنيون من الصنف الثالث:
1 - بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها:
* المرشحون الذين زاولوا مدة أربع سنوات سواء في القطاع العام أو الخاص عملا يدخل في تخصص يكون من بين التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الثالث ولا تقوم مراكز التأهيل المهني بالتأهيل لممارسته؛
* بصورة انتقالية، موظفو ومستخدمو الإدارات العامة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وتتوفر لهم أقدمية أربع سنوات في ممارسة عمل يدخل في أحد التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الثالث؛
2 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الرابع البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الرابع البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم (3) (4) (6).
المساعدون التقنيون من الصنف الثاني
الفصل 6
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الثاني في سلم الأجور رقم 5 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).
الفصل 7
تغيير
(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.
(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يوظف المساعدون التقنيون من الصنف الثاني :
1 - بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها المترشحون حملة شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهنية تعادلها؛
2 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الثالث المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة؛
3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الثالث البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (3)(4)(6).
المساعدون التقنيون من الصنف الأول
الفصل 8
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الأول في سلم الأجور رقم 6 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)(6).
الفصل 9
تغيير
(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يعين المساعدون التقنيون من الصنف الأول:
1 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الثاني المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة؛
2 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الثاني البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (3)(6).
المساعدون التقنيون خارج الصنف
الفصل 10
تغيير
(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
ينقسم المساعدون التقنيون خارج الصنف إلى درجتين : المساعدون التقنيون خارج الصنف المساعدون التقنيون خارج الصنف الممتازون، يرتبون على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (5)(6).
الفصل 11
تغيير
(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.
(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يوظف المساعدون التقنيون خارج الأصناف:
1 - بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها المترشحون حملة شهادة باكالوريا التعليم الثانوي (الشعبة التقنية ) أو شهادة تعادلها؛
2 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الأول المتوفرين علىأربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة؛
3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الأول البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (3)(4)(6).
الفصل 11 مكرر
تغيير
(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يعين المساعدون التقنيون خارج الصنف الممتازون :
1 - على اثر امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين خارج الصنف المثبتين قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
2 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين خارج الصنف البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم، والذين قضوا خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في المزانية لفائدة المساعدين التقنيين خارج الصنف (5)(6).
الفصل 12
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يمكن بصفة اسثتنائية قصد شغل بعض اختصاصات الدرجة أن يعين المساعدون التقنيون خارج الصنف مباشرة في بعض الحالات من بين مرشحي القطاع الخاص المثبتين توفرهم على مؤهلات مهنية مطابقة للمهام الواجبة ممارستها.
وتحدد لائحة هذه الاختصاصات بقرار يتخذ طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده (6).
الجزء الثاني
مقتضيات مشتركة
الفصل 13
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
تجري على المساعدين التقنيين سلطة رئيس الإدارة التي باشرت توظيفهم، ويسهر الرئيس المذكور على تسييرهم طبق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤهل علاوة على ذلك لتأسيس لجان إدارية متساوية الأعضاء طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به (6).
الفصل 14
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يجوز لكل مساعد تقني إما بطلب منه أو اعتبارا لحاجيات المصلحة أن ينتقل من إدارة إلى أخرى بعد موافقة رئيسي الإدارتين.
ولا يتم الانتقال سوى لشغل منصب من الصنف الذي ينتمي إليه المعني بالأمر (6).
الفصل 15
تغيير
(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
تدرج التخصصات المهنية التي يمارسها المساعدون التقنيون في الأصناف المبينة في المادة الأولى أعلاه بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فيما يتعلق بالتخصصات المشتركة بين عدة إدارات وبقرار تتخذه السلطة المومإ إليها أعلاه باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يرجع للتخصصات الخاصة بكل وزارة (4)(6).
الفصل 16
تغيير
(2) مرسوم رقم 2.73.544 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) ج ر ع 3184 بتاريخ 11 شوال 1393 (7 نونبر 1973) ص 3657.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يمكن أن يلج مختلف أصناف المساعدين التقنيين المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادلها مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
ولا يتعرض بحد السن الأقصى على المساعدين التقنيين الذين يلجون الصنف الأعلى عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو على إثر التسجيل في جدول الترقي (2)(6).
الفصل 17
تحدد أنظمة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يتخذ طبق الكيفيات المبينة في الفصل 15 أعلاه.
الفصل 18
لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية المتعلقين بتخصص معين.
الفصل 19
إن المرشحين الموظفين طبقا للفصل 3 و المقطع الأول من الفصل 5 والمقطع الأول من الفصل 7 والمقطع الأول من الفصل 11 وعند الاقتضاء الفصل 12 يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين، وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيم هؤلاء المساعدين في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي إذا كانوا ينتمون للإدارة.
وفي حالة تمديد مدة التمرين، فان مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.
الفصل 20
يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
الجزء الثالث
مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين
الفصل 21
إن الموظفين المتمرنين والمرسمين من الأصناف المشار إليهم بعده المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ طبق الشروط المنصوص عليها بعده قصد التأليف الأولي للسلك المحدث بالفصل الأول أعلاه.
ويعلن عن هذه الادماجات بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي:
السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
وزير المالية أو ممثله؛
الوزير المعني بالأمر أو ممثله.
ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.
الفصل 22
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الرابع (النظام الجديد) :
المساعدون التقنيون الثانيون خارج الصنف والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع وعملة الدولة من الصنف الأول والثاني ورؤساء الفرق بمصلحة بنايات وزارة البريد والبرق والتليفون ومسيرو الآلات المعاونون غير حاملي الإعدادية والثاقبون المحققون بالمصالح الميكانوغرافية (6).
الفصل 23
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الثالث (النظام الجديد):
عملة الدولة من الصنف الثالث بوزارة البريد والبرق والتليفون والمساعدون التقنيون من الصنف الثالث ومسيرو الآلات المعاونون حاملو الإعدادية بالمصالح الميكانوغرافية (6).
الفصل 24
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الثاني (النظام الجديد) :
عملة الدولة من الصنف الرابع والآلاتيون مصلحو العطب بوزارة البريد والبرق والتليفون والمساعدون التقنيون من الصنف الثاني ومسيرو الآلات بالمصالح الميكانوغرافية (6).
الفصل 25
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الأول (النظام الجديد) :
االمشرفون والعملة الرؤساء ومصلحو العطب الرؤساء بوزارة البريد والبرق والتليفون والأعوان العموميون من الصنف الأول والرؤساء مسيرو الآلات المساعدون والعرفاء في أعمال الثقب بالمصالح الميكانوغرافية (6).
الفصل 26
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يدمج بصفة مساعد تقني خارج الصنف :
المساعدون التقنيون خارج الصنف ومسيرو الآلات االرؤساء بالمصالح الميكانوغرافية (6).
الفصل 27
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
إن المساعدين المدمجين طبقا للفصول السابقة يعاد ترتيبهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.
وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة، ويحتفظ المساعد عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.
وخلافا لمقتضيات المقطعين الثاني والثالث أعلاه يجوز للجنة الادماج المنصوص عليها في الفصل الواحد والعشرين أن تدخل عند الاقتضاء بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه (6).
الفصل 28
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية أن يرتب المساعدون والمساعدون التقنيون الثانيون المرسمون والمتمرنون في 31 مارس 1967 ترتيبا يخولهم وضعية جديدة إذا كانوا يزاولون عمليا مهام تخصص مرتب في صنف يفوق صنف درجتهم.
وتحدد لجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 21 في كل حالة الوضعية الجديدة المخولة للمعنيين بالأمر (6).
الجزء الرابع
مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد
الفصل 29
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
إن المساعدين التقنيين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص الموظفين بعقد في منصب تابع لإدارة عمومية يمكن إدماجهم بطلب منهم في أحد الأصناف المبينة في الفصل الأول بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.
ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.
ولا يستفيد من المقتضيات السابقة المساعدون الذين لا يتوفرون على خمس عشرة سنة من الخدمة العمومية عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد (6).
الفصل 30
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
إن اللجنة المنصوص عليها في الفصل الواحد والعشرين تحدد فيما يخص كل مساعد سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.
ويمكن أن تجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية انتقائية مقدمة بالنسبة لأصناف المساعدين المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.
ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة مساعد نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية وشهادات التكوين (6).
الفصل 31
يعلن بقرار للوزير المعني بالأمر عن الادماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.
الفصل 32
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يمكن للمساعدين المدمجين طبقا للفصلين 29 و30 أعلاه أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية (6).
الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 33
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 21 للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج المتعلقة بالموظفين الذين تعنيهم المقتضيات السابقة ولا يشملهم هذا النظام.
الفصل 34
تغيير
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.
يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967. وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي سلك المساعدين التقنيين (النظام الجديد) مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).
الفصل 35
تلغى جميع المقتضيات النظامية السابقة المطابقة المتعلقة بالموظفين الذين تشملهم تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.
غير أن المساعد الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.
وحرر بالرباط في 9 رجب 1387 (13 اكتوبر 1967).
الإمضاء : الحسن بن محمد.
(1) ج ر ع 2868 بتاريخ 14 رجب 1387 (18 أكتوبر 1967) ص 2287 يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967.
(2) مرسوم رقم 2.73.544 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) ج ر ع 3184 بتاريخ 11 شوال 1393 (7 نونبر 1973) ص 3657.
(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.
(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.
(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.