Formations Divers

Formations Divers

النظام الأساسي لسلك المساعدين التقنيين

 

 

 




مرسوم ملكي رقم 67-682 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين

ساري المفعول

(1) ج ر ع 2868 بتاريخ 14 رجب 1387 (18 أكتوبر 1967) ص 2287 يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967.

 

مرسوم ملكي رقم 67-682 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين (1)(6).

الحمد لله وحده

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب،

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة،

نرسم مايلي:

الجزء الأول

مقتضيات عامة

الفصل الأول

تغيير

(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.

(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.
(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يحدث إطار للمساعدين التقنيين مشترك بين جميع الإدارات العامة للدولة والجماعات المحلية.

وينقسم المساعدون التقنيون إلى أربعة أصناف وخارج الصنف ويشتمل كل صنف على درجة واحدة باستثناء خارج الصنف الذي يشتمل على درجتين (4)(5)(6).

المساعدون التقنيون من الصنف الرابع

الفصل 2

تغيير

 

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

 

يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الرابع في سلم الأجور رقم 2 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).

الفصل 3

تغيير

 

يوظف المساعدون التقنيون من الصنف الرابع بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها :

1 - المترشحون حملة شهادة التخصص التي تسلمها مراكز التأهيل المهني أو شهادة مهنية تعادلها؛

2 - المترشحون الذين زاولوا مدة أربع سنوات في القطاع العام أو الخاص عملا يدخل في تخصص يكون من بين التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الرابع ولا تقوم مراكز التأهيل المهني بالتأهيل لممارسته؛

3 - بصورة انتقالية، موظفو ومستخدمو الإدارات العامة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وتتوفر لهم أقدمية سنتين في ممارسة عمل يدخل في أحد التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الرابع (4)(6).

المساعدون التقنيون من الصنف الثالث

الفصل 4

تغيير

 

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.



يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الثالث في سلم الأجور رقم 4 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).

الفصل 5

تغيير

(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.

(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يوظف المساعدون التقنيون من الصنف الثالث:

1 - بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها:

* المرشحون الذين زاولوا مدة أربع سنوات سواء في القطاع العام أو الخاص عملا يدخل في تخصص يكون من بين التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الثالث ولا تقوم مراكز التأهيل المهني بالتأهيل لممارسته؛

* بصورة انتقالية، موظفو ومستخدمو الإدارات العامة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وتتوفر لهم أقدمية أربع سنوات في ممارسة عمل يدخل في أحد التخصصات التي يمارسها المساعدون التقنيون من الصنف الثالث؛

2 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الرابع البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛

3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الرابع البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم (3) (4) (6).

المساعدون التقنيون من الصنف الثاني

الفصل 6

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الثاني في سلم الأجور رقم 5 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).

الفصل 7

تغيير

(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.

(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يوظف المساعدون التقنيون من الصنف الثاني :

1 - بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها المترشحون حملة شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهنية تعادلها؛

2 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الثالث المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة؛

3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الثالث البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (3)(4)(6).

المساعدون التقنيون من الصنف الأول

الفصل 8

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يرتب المساعدون التقنيون من الصنف الأول في سلم الأجور رقم 6 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)(6).

الفصل 9

تغيير

(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يعين المساعدون التقنيون من الصنف الأول:

1 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الثاني المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة؛

2 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الثاني البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (3)(6).

المساعدون التقنيون خارج الصنف

الفصل 10

تغيير

(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

ينقسم المساعدون التقنيون خارج الصنف إلى درجتين : المساعدون التقنيون خارج الصنف المساعدون التقنيون خارج الصنف الممتازون، يرتبون على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (5)(6).

الفصل 11

تغيير

(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.

(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يوظف المساعدون التقنيون خارج الأصناف:

1 - بعد النجاح في مباراة يمكن أن يشارك فيها المترشحون حملة شهادة باكالوريا التعليم الثانوي (الشعبة التقنية ) أو شهادة تعادلها؛

2 - عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين من الصنف الأول المتوفرين علىأربع سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة؛

3 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين من الصنف الأول البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (3)(4)(6).

الفصل 11 مكرر

تغيير

(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يعين المساعدون التقنيون خارج الصنف الممتازون :

1 - على اثر امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه المساعدين التقنيين خارج الصنف المثبتين قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛

2 - بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين التقنيين خارج الصنف البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم، والذين قضوا خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في المزانية لفائدة المساعدين التقنيين خارج الصنف (5)(6).

الفصل 12

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يمكن بصفة اسثتنائية قصد شغل بعض اختصاصات الدرجة أن يعين المساعدون التقنيون خارج الصنف مباشرة في بعض الحالات من بين مرشحي القطاع الخاص المثبتين توفرهم على مؤهلات مهنية مطابقة للمهام الواجبة ممارستها.

وتحدد لائحة هذه الاختصاصات بقرار يتخذ طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده (6).

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

الفصل 13

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

تجري على المساعدين التقنيين سلطة رئيس الإدارة التي باشرت توظيفهم، ويسهر الرئيس المذكور على تسييرهم طبق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤهل علاوة على ذلك لتأسيس لجان إدارية متساوية الأعضاء طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به (6).

الفصل 14

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يجوز لكل مساعد تقني إما بطلب منه أو اعتبارا لحاجيات المصلحة أن ينتقل من إدارة إلى أخرى بعد موافقة رئيسي الإدارتين.

ولا يتم الانتقال سوى لشغل منصب من الصنف الذي ينتمي إليه المعني بالأمر (6).

الفصل 15

تغيير

(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

تدرج التخصصات المهنية التي يمارسها المساعدون التقنيون في الأصناف المبينة في المادة الأولى أعلاه بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فيما يتعلق بالتخصصات المشتركة بين عدة إدارات وبقرار تتخذه السلطة المومإ إليها أعلاه باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يرجع للتخصصات الخاصة بكل وزارة (4)(6).

الفصل 16

تغيير

(2) مرسوم رقم 2.73.544 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) ج ر ع 3184 بتاريخ 11 شوال 1393 (7 نونبر 1973) ص 3657.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يمكن أن يلج مختلف أصناف المساعدين التقنيين المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادلها مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

ولا يتعرض بحد السن الأقصى على المساعدين التقنيين الذين يلجون الصنف الأعلى عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو على إثر التسجيل في جدول الترقي (2)(6).

الفصل 17

تحدد أنظمة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يتخذ طبق الكيفيات المبينة في الفصل 15 أعلاه.

الفصل 18

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية المتعلقين بتخصص معين.

الفصل 19

إن المرشحين الموظفين طبقا للفصل 3 و المقطع الأول من الفصل 5 والمقطع الأول من الفصل 7 والمقطع الأول من الفصل 11 وعند الاقتضاء الفصل 12 يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين، وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيم هؤلاء المساعدين في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي إذا كانوا ينتمون للإدارة.

وفي حالة تمديد مدة التمرين، فان مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

الفصل 20

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

الفصل 21

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين من الأصناف المشار إليهم بعده المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ طبق الشروط المنصوص عليها بعده قصد التأليف الأولي للسلك المحدث بالفصل الأول أعلاه.

ويعلن عن هذه الادماجات بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي:

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛

وزير المالية أو ممثله؛

الوزير المعني بالأمر أو ممثله.

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

الفصل 22

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الرابع (النظام الجديد) :

المساعدون التقنيون الثانيون خارج الصنف والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع وعملة الدولة من الصنف الأول والثاني ورؤساء الفرق بمصلحة بنايات وزارة البريد والبرق والتليفون ومسيرو الآلات المعاونون غير حاملي الإعدادية والثاقبون المحققون بالمصالح الميكانوغرافية (6).

الفصل 23

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الثالث (النظام الجديد):

عملة الدولة من الصنف الثالث بوزارة البريد والبرق والتليفون والمساعدون التقنيون من الصنف الثالث ومسيرو الآلات المعاونون حاملو الإعدادية بالمصالح الميكانوغرافية (6).

الفصل 24

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الثاني (النظام الجديد) :

عملة الدولة من الصنف الرابع والآلاتيون مصلحو العطب بوزارة البريد والبرق والتليفون والمساعدون التقنيون من الصنف الثاني ومسيرو الآلات بالمصالح الميكانوغرافية (6).

الفصل 25

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يدمج بصفة مساعد تقني من الصنف الأول (النظام الجديد) :

االمشرفون والعملة الرؤساء ومصلحو العطب الرؤساء بوزارة البريد والبرق والتليفون والأعوان العموميون من الصنف الأول والرؤساء مسيرو الآلات المساعدون والعرفاء في أعمال الثقب بالمصالح الميكانوغرافية (6).

الفصل 26

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يدمج بصفة مساعد تقني خارج الصنف :

المساعدون التقنيون خارج الصنف ومسيرو الآلات االرؤساء بالمصالح الميكانوغرافية (6).

الفصل 27

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

إن المساعدين المدمجين طبقا للفصول السابقة يعاد ترتيبهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة، ويحتفظ المساعد عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

وخلافا لمقتضيات المقطعين الثاني والثالث أعلاه يجوز للجنة الادماج المنصوص عليها في الفصل الواحد والعشرين أن تدخل عند الاقتضاء بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه (6).

الفصل 28

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية أن يرتب المساعدون والمساعدون التقنيون الثانيون المرسمون والمتمرنون في 31 مارس 1967 ترتيبا يخولهم وضعية جديدة إذا كانوا يزاولون عمليا مهام تخصص مرتب في صنف يفوق صنف درجتهم.

وتحدد لجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 21 في كل حالة الوضعية الجديدة المخولة للمعنيين بالأمر (6).

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

الفصل 29

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

إن المساعدين التقنيين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص الموظفين بعقد في منصب تابع لإدارة عمومية يمكن إدماجهم بطلب منهم في أحد الأصناف المبينة في الفصل الأول بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.

ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة المساعدون الذين لا يتوفرون على خمس عشرة سنة من الخدمة العمومية عند بلوغ سن الإحالة على التقاعد (6).

الفصل 30

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

إن اللجنة المنصوص عليها في الفصل الواحد والعشرين تحدد فيما يخص كل مساعد سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.

ويمكن أن تجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية انتقائية مقدمة بالنسبة لأصناف المساعدين المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.

ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة مساعد نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية وشهادات التكوين (6).

الفصل 31

يعلن بقرار للوزير المعني بالأمر عن الادماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.

الفصل 32

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يمكن للمساعدين المدمجين طبقا للفصلين 29 و30 أعلاه أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية (6).

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

الفصل 33

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 21 للبت عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج المتعلقة بالموظفين الذين تعنيهم المقتضيات السابقة ولا يشملهم هذا النظام.

الفصل 34

تغيير

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967. وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على موظفي سلك المساعدين التقنيين (النظام الجديد) مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) (6).

الفصل 35

تلغى جميع المقتضيات النظامية السابقة المطابقة المتعلقة بالموظفين الذين تشملهم تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

غير أن المساعد الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1387 (13 اكتوبر 1967).

الإمضاء : الحسن بن محمد.

(1) ج ر ع 2868 بتاريخ 14 رجب 1387 (18 أكتوبر 1967) ص 2287 يعمل به ابتداء من فاتح أبريل 1967.

(2) مرسوم رقم 2.73.544 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) ج ر ع 3184 بتاريخ 11 شوال 1393 (7 نونبر 1973) ص 3657.

(3) مرسوم رقم 2.85.294 صادر في 10 رجب 1405 (فاتح أبريل 1985) ج ر ع 3781 بتاريخ 26 رجب 1405 (17 أبريل 1985) ص 587 يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1982.

(4) مرسوم رقم 2.87.107 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) ج ر ع 3925 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1408 (20 يناير 1988) ص 68.

(5) مرسوم رقم 2.95.593 صادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) ج رع 4443 بتاريخ 19 شعبان 1417 (30 ديسمبر 1996) ص 2959.

(6) مرسوم رقم 2.08.373 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2255.

 


20/12/2011
0 Poster un commentaire

الوظيفة الجماعية والازدواجية القانونية

يعتبر نظام الوظيفة الجماعية بمثابة مرسوم المؤرخ في 27 شنبر 1977 أول تشريع يهم التنظيم الجماعي في مغرب الاستقلال،  و الذي عمل على سد ثغرات ظهير 24 يونيو 1960 (2) الذي لم يعط الموظف الجماعي إلا اهتماما قليلا. غير أن الفصل 48 من الميثاق الجماعي لسنة 1976 قد قام بوضع الأسس القانونية للوظيفة الجماعية ،هذه الأسس مركزة في فكرتين اثنتين أساسيتين و هما:

 

1.  قيام وظيفة عمومية جماعية منفصلة عن الوظيفة العمومية  للدولة ومندمجة فيها في الوقت نفسه، أي أصبحت لها هيئة خاصة من الموظفين تجري عليهم مقتضيات الظهير الشريف 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع مراعاة بعض المقتضيات الخاصة.

 

2. الموظفين الجامعين هم مجردة الهيئة الخاصة لقانون الوظيفة العمومية إلا أن سلطة تدبير شؤونها تعود إلى الرئيس وحده بحكم القانون باعتباره رئيسها التسلسلي ويعود له أيضا حق التعيين طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص،ويعين أيضا الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ويدير شؤونهم، فالرئيس يتدخل في جميع مراحل الحياة الإدارية لهؤلاء الموظفين،وليس للمجلس الجماعي حق التدخل في شؤونهم. وبالتالي فإن سلطة الرئيس ليست مستمدة من الجماعة وإنما ممنوحة من لدن الدولة. هكذا فإن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الجماعيين لم يجعل الوظيفة المحلية تتميز بخصوصية متفردة . بل على العكس من دلك أخضعها لنفس القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، وهو ما يتبين من الفصل الرابع من النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية، الذي يطبق على الموظف الجماعي النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بموظفي الدولة، ودلك ما نستشفه من الأحكام الواردة في ظهير 24 فبراير   1958 بشأن التوظيف،التمرين،الترسيم،الأجرة،التعويضات، نظام التأديب، نظام التقاعد،كما أنه تسري عليه نفس الحقوق والواجبات الخاصة بموظفي الدولة. و معنى دلك أن الوظيفة العمومية تعتبر بمثابة الشريعة العامة بالنسبة للموظف الجماعي من حيث حقوقه وواجباته الوظيفية، وتشكل الحيز الأكبر المطبق على الموظف الجماعي مند ولوجه قطاع الوظيفة الجماعية إلى حين مغادرته لها بالإعفاء أو التقاعد. و بذلك فالنظام الأساسي لموظفي الجماعات يعتمد في مقتضياته   القانونية على النص القانوني المنظم للوظيفة العمومية.

 

فعلى الرغم مما قال به بعض فقهاء القانون الإداري، أن مساواة  وضعية الموظفين الجماعيين مع باقي موظفي الدولة، خطوة تتسم بنوع من الحكمة والتبصر، بحيث تخول لهم نفس الحقوق و تقيهم من الانعكاسات السلبية التي تفرزها التقلبات السياسية للمجالس الجماعية .فقد أبانت تبعية الوظيفة المحلية لنفس القواعد المنظمة   للوظيفة العمومية عن عدة سلبيات انعكست على مسار الحياة الوظيفية لكل الموظفين الجماعيين وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف واقع كل من الوظيفتين  الجماعية و الوطنية.

 

هذا و إذا أضفنا واقع الوظيفة الإقليمية( موظفو العمالات و الأقاليم) الذي هو أكثر تدنيا من واقع الوظيفة  الجماعية، بحكم انه   ليس لها نظام خاص،   وبحكم إنها مسيرة مباشرة   من طرف المصالح المركزية، أدركنا  الانعكاسات السلبية الإدارية و النفسية- وخاصة القانونية- على وضعية جل الموظفين ( جماعيين وإقليميين)، مما يجعلهم   يسائلون   واقعهم   ويعبرون أحيانا عن احباطاتهم وسعيهم في البحث عن بديل   للوظيفة الجماعية . ولتجاوز هذه السلبيات يتعين إقرار وظيفة محلية مستقلة و تتوفر على امتيازات خاصة تتمثل في الرفع من مستوى الحياة الوظيفية الجماعية لضمان استقطاب الاطر العليا ، ذلك أن المشرع المغربي رغم   أنه وسع مفهوم الموظف الجماعي وذلك بمقتضى المادة 54 من الميثاق الجماعي الجديد. بإضافة هده الفئة من الأطر العليا الإدارية والتقنية و المرتبة في سلا ليم الأجور من السلم رقم 10 إلى السلم 11، فإنه لم ينص على وضعيتها الإدارية و طبيعة علاقتها القانونية التي تربطها بالجماعات، رغم أنها تعمل بهده الجماعات وتتقاضى رواتبها وأجورها من ميزانيات هذه الجماعات بل تخضع للنصوص القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما قانون الوظيفة العمومية، و القانون الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية الصادر سنة 1963.مما سيطرح الإشكال القانوني المتمثل   في التباين و القصور في ضبط   الوضعية القانونية لهؤلاء، بل إن الإشكال يظهر أكثر حدة، حينما نتحدث عن وجود هذه الفئة من الموظفين بالجماعات المحلية في مقابل ضعف و غياب أطر عليا محلية كفيلة بخدمة و تسيير الوظيفة الجماعية و اغنائها. وهدا ما سنقوم بالتطرق له في مطالب لاحقة.

 

وهكذا فلا يمكننا الحديث في الوقت الحالي عن نظام أساسي للوظيفة العمومية الجماعية بمعنى الكلمة ما دامت هذه الأخيرة تخضع في اغلب مقتضياتها لقانون الوظيفة العمومية. وبالتالي لا توجد نصوص قانونية تنظم خصوصيات الوظيفة الجماعية، إذ أننا لا نتوفر إلا على مرسوم يشمل بعض المقتضيات القانونية و الاستثنائية التي تطبق   على العاملين بالجماعات . و التي في غالبيتها مشوبة بغموض و ضبابية تجعل منها نصوصا جامدة و قابلة للتجاوز


13/12/2011
0 Poster un commentaire

الوظيفة العمومية الجماعية

 

 

رغم أن المشرع المغربي قد أبقى على نفس محتوى مقتضيات الوظيفة العمومية، فإننا نجده قد أفرغ هذا المحتوى في قالب القانون الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية المؤرخ في  27 شتنبر 1977 سعيا منه كمحاولة متواضعة إلى فصل الوظيفة الجماعية عن الوظيفة العمومية، وإعطائها نوعا من الاستقلالية المبدئية و التي ليست إلا استقلالية شكلية حيت يبقى المضمون واحدا مع بعض الاختلافات البسيطة.

 

إلا أن المشروع مع ذلك و إن أقدم على هذه الخطوة قد أغفل جانبا مهما وهوانه لم يراعي خصوصيات الموظف الجماعي لكونه يختلف جذريا عن الموظف العمومي، وأنتج نصوصا تشريعية يشوبها الغموض ، و الضبابية إذ أن افتحا صنا   لهذه النصوص يجعلنا أمام هوة شاسعة بين طبيعة النظام القانوني و بين واقع   الموظف الجماعي، و هذا أساسي   لان التدقيق القانوني المرتبط بالنص في أبعاده التقنية و التشريعية   يبقى غير كاف إذا لم يعزز بمقاربة شمولية ثقافية ، تحدد بدقة الإطار التاريخي للنص التشريعي ، وأبعاده السوسيولوجية   والتفافية و السياسية.

 

 إذ تتجلى إكراهات الوظيفة الجماعية بالنسبة للموظف من خلال الفلسفة العامة التي كرسها نص 24 فبراير1958 المستوحى والمأخوذ شكلا و مضمونا من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي، وما نتج عن كيفية تطبيقه على أرض الواقع من سلوكيات و رموز وتصورات لدى العاملين   بهذا القطاع، و التي عملت على تكريس قيم وثقافات خاصة بالعمل الإداري تتميز بالغموض وخلط سائر بين المهام و انتشار الغموض في غياب انعدام تحديد المسؤوليات وتحديد الأهداف وغياب التقييم والمراقبة   والمساءلة ، لذلك  يبدو هذا القانون  وليد  رحم  فرنسية  تخالف  الواقع و  العقلية

 

 المغربية وهو ما تولد عنه حاليا هياكل تنظيمية متجاوزة و غير عملية وغير ملائمة لتطورا لنظام اللامركزي، فالهياكل الإدارية الجماعية إذن تظل إما موروثة عن فترة تاريخية متجاوزة أو معتمدة بموجب قرارات آنية وارتجالية تهدف إلى إعادة تنظيم المصالح الجماعية دون التوفر على رؤية شمولية ومندمجة للمهام والمسؤوليات المنوطة بالجماعات المحلية بموجب الميثاق الجماعي لسنة  1976.

 

إذ انه على الرغم مما جاء به قانون رقم 78.00 والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الجماعية ل 12 شتنبر 2003 حيث نهج أسلوبا جديدا مغايرا لما جاء به الميثاق القانوني الجماعي السالف الذكر ، فان القراءة المتمعنة لمقتضياته تمكن من الوقوف على عدة نقائص و سلبيات تجعل منه قانونا كسائر القوانين لا يستجيب لكل  التطلعات و التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية ،وعن الإنتظارات التي ترقبها  منها الباحثون و الممارسون وغيرهم . و معنى هذا أن القانون الجديد   لم يتضمن إيجابيات و محاسن في كثير من الحالات، إذ تميز بسيادة النصوص القانونية   القديمة و الحديثة ، الأمر الذي أدى إلى التضارب في بعض الأحيان مما يجعل أمر تطبيقها يعرف عدة صعوبات   تتمثل  في :

 

-        غياب مقتضيات تنظيمية و تطبيقية لنصوص التنظيم الجماعي:

 

فبالرغم من الايجابيات التي أتى بها، فان هذه النصوص لا زالت دون نصوص تنظيمية  توضيحية حول محتوى و فحوى بعض الفصول و المواد المكونة لهده القوانين، و قد سبق التغلب على هذه الوضعية عبر لجوء سلطات الوصاية إلى استعمال المناشير و الدوريات التي اكتسبت في بعض الأحيان الصبغة القانونية، بالرغم من أنها لا ترتكز على أي سند قانوني، بل أن هذه الدوريات اعتبرت في بعض المجالات بمثابة تعليمات وأوامر  على الجماعات المحلية تنفيذ ما هو مسطر ضمن محتوياتها.

 

 

-       قدم و غموض القوانين:

فعلى مستوى المرافق الجماعية   فان عملية تدبير و تسيير المرفق الجماعي لا تزال تخضع لمقتضيات المرسوم 29 شتنبر 1964 . وهي  مقتضيات  لم  تعد   تتلاءم  و  مقتضيات  نصوص  التنظيم الجماعي  كما  أن الجماعات المحلية  تعمل  دون  نصوص   مضبوطة  بل  تكتفي  بالتقليد وتطبيق الممارسة الإدارية السابقة ،فهذه الممارسة هي ضعيفة من حيت القوة الا لزامية ،و تسمح لأي شخص أن يطعن بسهولة في عمل الجماعة لعدم استنادها على نص قانوني مكتوب ذي قوة إلزامية أكثر.

 

- غياب نصوص قانونية تحدد ممارسة و مجالات و موضوع كل اختصاص من الاختصاصات الجماعية حيت أن الاختصاصات المقيدة بنص قانوني أو تنظيمي قليلة، وتتجلى خصوصا في مصلحة الصحة، مصلحة التعمير و مصلحة الممتلكات، فبإستتناء هذه المصالح التي تتوفر على عدد مهم من النصوص القانونية و التنظيمية و التي تشكل اطارا لها.فإن باقي المصالح الأخرى ليست لها أي نص قانوني ينظمها.

 

-  تضارب الاختصاصات: إذ أظهرت الممارسة الجماعية أن التدخل الجماعي يصطدم ببعض العوائق التي هي إما خارجية عن إرادة الجماعة، أو تدخل في اختصاصاتها ويمكن تلخيصها فيما يلي:

 

v  التعارض الشامل بين كل من مقتضيات التنظيم الجماعي و مقتضيات قانون 1992 المتعلق بالتعمير مثلا.

 

v    تعدد الأجهزة المتدخلة في ميدان التعمير و إعداد التراب و تزايدها خلال فترة إلحاق القطاع بوزارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تضارب الاختصاصات والفوضى في تطبيق القانون المتعلق بالتعمير.

 

v  وفيما يتعلق بميادين الشرطة الإدارية فانه بالرغم من توسيع اختصاصات رئيس المجلس الجماعي و تحديدها بأقصى ما يمكن من الدقة في الميثاق الجماعي الجديد فإن   هناك  نصوص قديمة و متنوعة تنظم الشرطة الإدارية الجماعية و هي تتعارض مع الاختصاصات القانونية الجديدة لرؤساء الجماعات في هدا المجال.

 

يظهر من خلال ما سبق أن القوانين المنظمة للعمل الجماعي أصبحت متجاوزة إلى حد ما وفي نفس السياق يعبر المغفور له الملك الحسن الثاني في خطاب للمتناظرين بتطوان <... في نظري أحسن خدمة يمكنكم أن تقدموها في هده المناظرة الاستثنائية هي إن أمكنكم أن تشطبوا على نصف النصوص الموجودة وبذلك تكونوا قد عملتهم خيرا كثيرا>.

 

وبناءا عليه المشرع البرلماني مطالب بالتدخل للتشريع في مجال الجماعات المحلية ،و من بين القضايا الهامة التي تدخل في  اختصاصاتها،   سن قوانين تحدد بجلاء اختصاصات كل صنف من الأصناف( الجماعات المحلية و الدولية ).حيث أنه على الرغم من التوسيع الذي   عرفته اختصاصات الجماعات المحلية، فإنه إذا استمر قصور المشرع البرلماني في أداء مهمته التشريعية بهذا الخصوص، فإن هذه الجماعات تستمر بالعمل بالمناشير والدوريات والمذكرات و البرقيات لإجلاء الغموض كلما طرح مشكل التنازع حولها . وهي وثائق ونصوص غير ملزمة للجماعات، كما أنها لا يمكن أن تكون سندا للممارسة اختصاص معين.

 

و عموما فإن هذا القانون لم يفلح في تحديد الاختصاصات المجالس الجماعية رغم المستجدات التي أتى بها. ويرجع ذلك إلى غياب نظرة مستقبلية واضحة لدور الدولة ودور كل جماعية محلية على حدة و من ثم غياب توجه خاص لكل منها، و بالتالي استمرار المشرع المغربي في تطبيق الأسلوب الفرنسي في تحديد الاختصاصات.

 ويستشف من ذلك أن الإدارة الجماعية- ومن ورائها الدولة- لازالت دون المسؤوليات الملقاة على عاتقها. و أنها تحاول أن ترقى في إطار التسيير الذي لم تتجاوزه بعد، لتتكيف مع تلك المقتضيات والمسؤوليات و تهدف للتخطيط المستقبلي لتدخلات جهازها المسير،آملين أن وضعيتها الحالية التي يعكسها نشاطها هي   لحداثة هيكلتها .

و يبقى العنصر البشري هو المحرك الأساسي لهذه الإدارة و القلب النابض لسيرها وهو بذلك يعاني من المشاكل لا على مستوى الكم ولا الكيف، لذلك ينبغي القيام بعملية تدبير وتأطير الإدارة المحلية، عبر حسن اختيار الموظفين ونوعيتهم (الأطر العليا و المتوسطة) واستغلال كفاءاتهم، وليس فقط الاقتصار على انتقاء الموظفين، بل الهدف الأساسي هو الاستمرارية في تكوينهم والعناية بهم حتى نضمن الجودة و المر دودية  للإدارة المحلية.


13/12/2011
0 Poster un commentaire

اهم الاصلاحات التي جاء بها الميثاق الجماع

عرف مسلسل اللامركزية الذي اعتمدته بلادنا منذ عقود، نقله نوعية منذ دخول القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي حيز التطبيق، هذا القانون أناط بالجماعات المحلية اختصاصات واسعة في مجال التنمية المحلية بشكل جعل منها فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. بعد مرور خمس سنوات على دخول الميثاق الجماعي الحالي حيز التطبيق، وعلى إثر التوجيهات الملكية التي جاء بها خطاب جلالة الملك، بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني الأول للجماعات المحلية بأكادير، يوم 12 دجنبر 2006، من تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل ترسيخ المكتسبات وفي الوقت نفسه القيام بالتعديلات الضرورية من أجل إعطاء مزيد من الفعالية لنظام الحكامة المحلية ببلادنا. إن متطلبات العولمة وتصاعد وثيرة حاجيات القرب التي تتطلب تدبيرا فعالا للمرافق العمومية المحلية، يشكلان تحديا كبيرا، يحتم على الجماعات المحلية وهيآتها الاستجابة لمختلف الانتظارات المتزايدة للساكنة المحلية. في هذا الشأن، مكنت المقاربة التشاركية الموسعة مع المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من تحديد المحاور الكبرى التي اعتمد عليها مشروع تعديل القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي. وتتمثل الأهداف الأساسية المتوخاة من التعديلات المقترحة في تقوية الوسائل الضرورية لتحقيق حكامة محلية، وتحديث الإدارة المحلية وكذا دعم وحدة المدينة من خلال توضيح الاختصاصات، وأخيرا تحسين وسائل تدبير المرافق العمومية في التجمعات الحضرية الكبرى. لبلوغ هذه الأهداف، ينص هذا المشروع على مجموعة من الإجراءات، في إطار مقاربة تدريجية، ترمي إلى تحديث الإدارة المحلية والتي تعتبر امتدادا للأوراش الكبرى للإصلاحات التي تعرفها بلادنا قصد إغناء مكتسبات الديمقراطية المحلية. وتخص التعديلات المقترحة، في هذا الصدد، الإجراءات الأساسية التالية:

 

 

I - الإجراءات المتعلقة بتحسين نظام الحكامة المحلية:

1) دعم الجهاز التنفيذي للجماعة، وذلك من خلال اعتماد نظام جديد لانتخاب رئيس المجلس، بشكل يسمح له بالتوفر على أغلبية قوية تؤدي إلى استقرار فعلي في عمل المؤسسات الجماعية، ويتميز هذا النظام أساسا بتنظيم دور ثاني لانتخاب الرئيس، يترشح خلاله المترشحون المصنفون في المرتبة الأولى والثانية بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الدور الأول، والهدف من إقرار هذا الدور هو البحث عن تكتلات تسمح بانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية المطلقة ينتخب الرئيس في الدور الثالث بالأغلبية النسبية.

2) توضيح كيفيات تفويض السلطات من رئيس المجلس إلى نوابه، وذلك بإقرار مبدأ التخصص، والذي على أساسه لا يمكن لرئيس المجلس أن يفوض لأكثر من نائب في نفس القطاع. هذا الإجراء يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل واضح، سواء تجاه المنتخبين أو المواطنين.

3) دعم وتقوية أدوار اللجان الدائمة للمجلس وذلك من خلال:

- تمكين رئيس اللجنة من التسجيل التلقائي في جدول أعمال دورات المجلس، لنقطة تتعلق بتقديم عرض حول المهام المنوطة باللجنة، أمام المجلس الجماعي في إطار جلسة عمومية.

- إضافة لجنة دائمة رابعة للجان الدائمة الحالية، تخص المرافق العمومية المحلية، بالنسبة للجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة.

- تمكين رؤساء اللجان الدائمة من تعويضات على غرار النظام المطبق بخصوص تعويضات أعضاء مكتب المجلس الجماعي.

4) تضمين مشروع القانون لمقتضيات تولي أهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجي كأداة فعالة للنهوض بالتنمية المحلية. ويمتد هذا المخطط التنموي على مدى ست سنوات ويتم تحيينه ثلاث سنوات من دخلوه حيز التنفيذ.

5) إعطاء الصلاحية لرئيس المجلس، للقيام بالتحويل من فصل إلى فصل للإعتمادات المدرجة، بالميزانية، وبذلك تصبح التحويلات وحدها من باب إلى باب خاضعة لمداولات المجلس. إن هذا الإجراء، يهدف إلى تكريس مبدأ شمولية الاعتمادات، ويمنح للآمر بالصرف مرونة أكبر في تنفيذ الميزانية، ومطابقتها للحاجيات الخاصة والمستعجلة للتدبير الجماعي.

6) تبسيط المساطر حتى تتاح إمكانية برمجة الفائض المالي في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، وذلك بالاعتماد على برمجة حساب التسيير الخاص بالقابض، في انتظار قرار المجلس الجهوي للحسابات، ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز حالات الشلل التي تطال سير عدد متزايد من المجالس المحلية.

7) تمكين أعوان وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية المنتخبين رؤساء للجماعات الحضرية والقروية أو رؤساء لهيآتها، وذلك بطلب منهم حق التفرغ التام لممارسة مهامهم، مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل الإدارات التابعين لها.

8) تقوية أدوات الشراكة ما بين الجماعات المحلية وشركائها في القطاع العام، وذلك من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالموارد الواجب وضعها، في إطار اتفاقية، للقيام بالمشاريع ذات المنفعة المشتركة. ويسمح هذا الإجراء بوضع الإطار القانوني اللازم لتعزيز التعاون بين الجماعات وفاعلي القطاع العام. هذا التعاون الذي أصبح يعرف تطورا ملحوظا نتيجة الوتيرة المتزايدة التي تعرفها الأوراش الكبرى للتنمية ببلادنا.

 

II - الإجراءات المتعلقة بتدعيم وحدة المدينة:

من أجل الرقي بأساليب تدبير المدن ذات نظام المقاطعات، وكذا تدعيم وحدة المدينة، يتضمن المشروع تعديلا تروم ما يلي:

1- توضيح اختصاصات الهيئات المنتخبة بالمدن ذات نظام المقاطعات، وذلك بتخويل رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية، الذي يمكنه تفويض البعض مهنا لرؤساء المقاطعات.

2-.تحديد طبيعة المهام الموكولة لرؤساء المقاطعات إذ خصهم مشروع القانون في مجال التعمير، بتسليم الرخص الفردية للبناء وللسكن الفردي.

3- إحداث لجنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء المقاطعات" برئاسة رئيس المجلس الجماعي، تضم رؤساء المقاطعات، وتحدد مهامها فيما يلي:

- إبداء الرأي حول برامج التجهيز والتنشيط المحلي الخاصة بالمقاطعات والتي ستنجز فوق تراب الجماعة، فضلا عن إبداء الرأي بشأن المشاريع المتعلقة بمنح التدبير المفوض للمرافق العمومية، عندما تكون خدمات هذه المرافق تهم سكان أكثر من مقاطعة.

- تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين خدمات المرافق العمومية المحلية. وفيما يخص الجانب المالي، لقد انصب الاهتمام على ضرورة منح المقاطعات نظاما جديدا لتوزيع المنحة المخصصة لها على أساس معايير موضوعية وشفافة. وفي هذا الإطار، ستشتمل هذه المنحة على حصة "للنشيط المحلي" تخصص لتغطية مصاريف شؤون القرب الثقافية والرياضية والاجتماعية، مع تحديد مبلغها الأدنى، وبنص تنظيمي، ضمانا لاستمرارية خدمات القرب. أما الحصة الثانية، فستخصص "للتدبير المحلي" من أجل تغطية المصاريف المتعلقة بتدبير التجهيزات ومصالح المقاطعات.

 

 

III - الإجراءات المتعلقة و بتحديث الإدارة المحلية

1- دعم الإدارة المحلية من خلال تعزيز دور الكاتب العام من خلال تحديد دقيق للمهام الموكولة إليه والتي سيمارسها تحت سلطة رئيس المجلس الجماعي. ولهذه الغاية ستناط بالكاتب العام المهام المتعلقة بالتدبير الإداري وعلى الخصوص ما يلي:

- تهييئ ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وكذا تتبع قرارات رئيس المجلس الجماعي؛

- السهر على تنظيم وتسيير مصالح الجماعة وتنسيق أنشطتها وعلى مطابقة أنشطتها للقانون؛

- تقديم المساعدة والمشورة لرئيس المجلس الجماعي.

2- تحديث وتبسيط المساطر من خلال تحديد هذا المشروع للإطار القانوني الذي يسمح بالإرسال الالكتروني للقرارات المتخذة من طرف الجماعات المحلية وهيأتها وكذا من طرف سلطات الوصاية. ويهدف هذا المقتضى إلى تقليص آجال المصادقة على القرارات المعروضة لدى سلطات المراقبة وكذا تمكين الجماعات من منح بعض الخدمات للمرتفقين عن طريق الوسائل الالكتروني

 

IV الإجراءات المتعلقة بتحسين آليات تدبير المرافق العمومية المحلية:

1- إن الإجراءات المقترحة في هذا المجال، تهدف إلى دعم وتنمية التعاون ما بين الجماعات في التجمعات الحضرية الكبرى، من أجل تمكين ساكنة الجماعات المتجاورة من الاستفادة في أحسن الظروف من خدمة المرافق العمومية الشبكاتية في مجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والنقل الحضري، إضافة إلى التجهيزات التي لا يمكن إنجازها أو تدبيرها بشكل فعال، إلا بواسطة التعاون بين الجماعات. تلكم هي الأسباب التي تستدعي إحداث مجموعة جديدة للجماعات، تدعى "مجموعة التجمعات الحضرية" تتوفر على نظام قانوني خاص، وآليات للتسيير تسمح بالتضامن وتعبئة الموارد البشرية والمادية للجماعات المحلية التي قررت، سواء بمحض إرادتها أو بطلب من السلطات العمومية، عندما تبرر ذلك المصلحة العامة، إحداث هذا النوع من المجموعات.

2- على صعيد آخر، فإن الإجراءات التي جاء بها مشروع التعديل ستمكن الجماعات الحضرية والقروية من إحداث "شركات للتنمية المحلية" ينظمها القانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم. وفي هذا الإطار، فإن المشروع يتضمن قواعد خاصة تهدف إلى ضمان مراقبة الجماعة على تسيير وشفافية معاملات الشركات التي تساهم فيها، ويخضع المنتخبون المنتدبون كمتصرفين بالمجالس الإدارية لهذه الشركات لنظام المنتخب المنصوص عليه في الميثاق الجماعي.

3- من اجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين في التجمعات الحضرية الكبرى وخاصة في مجال النقل الحضري والتطهير والماء والكهرباء، فإن الجماعات أصبحت تلجأ إلى المتعهدين الخواص بشكل متزايد لمواجهة هذه الحاجيات. إن تدخل هؤلاء الفاعلين وتعددهم داخل التجمعات الحضرية يقتضي وضع نظام متكامل يحدد المعايير والقواعد التقنية الكفيلة بضمان خدمات عمومية محلية تتوفر فيها شروط الجودة وبأقل تكلفة.

 

****

إضافة إلى ما سبق، يتضمن المشروع مسطرة جديدة خاصة بالتنظيمات الإدارية التي تهدف إلى المطالبة بدين أو بتعويض، وتسمح لأطراف النزاع بتسوية خلافاتهم بشكل حبي قبل اللجوء إلى القضاء، داخل آجل محددة قانونا، ولا تضيف آجالا جديدة لتلك المعمول بها حاليا. إن الهدف المتوخى من هذا الإجراء الوقائي هو المساهمة قدر الإمكان في التقليص من الأعباء المالية التي قد تنتج عن مختلف الدعاوي المرفوعة ضد الجماعات المحلية و التي تؤدي إلى إثقال ميزانياتها، هي في غنى عنها. إن هذا الإصلاح، يندرج ضمن تفعيل مسلسل اللامركزية ببلادنا والذي على أساسه تم اقتراح تعديل واعتماد مجموعة من القوانين ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، ويتعلق الأمر بالأساس بقانون مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وقوانين الممتلكات، حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات التي أتى بها مشروع تعديل الميثاق الجماعي. تلكم كانت أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع تتميم وتعديل القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، هذا المشروع الذي يندرج ضمن تقوية وتدعيم مسلسل اللامركزية وذلك لبلورة محيط مؤسساتي حديث في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.


13/12/2011
0 Poster un commentaire

بنكيران بين مطرقة حاشية القصر وسندان لوبي

 

استهلال للتاريخ
في ظل بنية مخزنية تقليدانية، أخفق المغرب موعده مع التاريخ في مرحلتين سياسيتين هامتين لإحداث تغييرات في بنية النسق السياسي المغربي.
المرحلة الأولى مع حكومة الأستاذ عبد الله إبراهيم
التي تم إجهاضها في بداياتها الأولى من طرف حاشية القصر، بالرغم من الأوراش المهمة التي فتحتها والمنجزات الكبرى التي حققتها.
وهكذا كتب لهذه التجربة النموذجية أن لا تعمر سوى 520يوما من العمل الحكومي، لتقدم استقالتها مضطرة، بفعل الضغوطات التي مورست عليها من طرف حاشية القصر.
ومن باب الاستئناس نسوق واقعة طريفة، والعهدة على الكاتب الخاص لعبد الله إبراهيم مؤداها، أنه أثناء تسليم السلط ما بين الأستاذ عبد الله إبراهيم المقال و ولي العهد الحسن الثاني آنذاك الذي تسلم تسيير الحكومة، سأل الحسن الثاني عبد الله إبراهيم عن مكان وجود الصندوق الأسود ضمن مكاتب ومرافق الوزارة الأولى، فكان أن أجابه سي عبد الله " الصندوق الأسود راه ماعنديش في الوزارة راه كاين عندكم في القصر....وكان أن صمت الحسن الثاني....." والفاهم يفهم.
المرحلة الثانية مع حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي
علَّق الشعب المغربي آماله وانتظارا ته على حكومة اليوسفي، فيما سمي في القاموس السياسي المغربي حكومة التناوب التوافقي لسنة 1998 لإخراج المغرب من السكتة القلبية حسب تعبير الراحل الحسن الثاني.
لكن السكتة الكبيرة هي التي أصابت الأستاذ اليوسفي وجعلته يخرج من التدبير الحكومي والسياسي، دون أن يفي بالتزاماته وتعهداته في تحقيق التغيير الذي كان ينشده الشعب المغربي.
وهكذا علق مشجب فشله، على جيوب المقاومة المناهضة للإصلاح المتمثلة في لوبيات الفساد، المستفيدة من اقتصاد الريع والمعرقلة لأي مشروع تنموي.
وبمجرد ما استنفذ الأستاذ اليوسفي ولايته الحكومية  (19982003 ) عين إدريس جطو كوزير أول تقنوقراطي والذي تم نعت تعيينه بالخروج عن العملية الديمقراطية.
فهم الأستاذ اليوسفي لعبة استدراجه، وكيف تم حرق ورقته بعدما استنفذت دورها في إطار ترسيم التوازنات من طرف مهندسي الحقل السياسي.
السؤال الذي يطرح الآن على الأستاذ بنكيران وهو مقبل على رئاسة الحكومة
هل استفاد من درس عبد الله إبراهيم الذي حورب من طرف حاشية القصر بالرغم من نواياه الحسنة في الإصلاح، فاستسلم وقدم استقالته في بداية مشواره الحكومي؟
هل الأستاذ بنكيران له الجرأة والشجاعة للوقوف الند للند لحاشية القصر وفقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي يحدد الاختصاصات والصلاحيات؟؟
هل الأستاذ بنكيران له جرعة زائدة من الشجاعة على اليوسفي للوقوف أمام لوبيات الفساد لإسقاطهم وتقديمهم للعدالة وفقا لمنطوق الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟
ويترجم على أرض الواقع روح ومضمون برنامجه التعاقدي مع الناخبين بمحاربة الفساد والمفسدين.
هل الأستاذ عبد الإله بنكيران سيشكل حالة استثنائية في التاريخ السياسي المغربي إذا ما استطاع أن يقف في وجه حاشية القصر، وفي وجه لوبيات الفساد، ويحدث نقلة نوعية من الإصلاحات على درب التغيير الذي يتطلع إليه المغاربة.
أم لا يعدو أن يكون رقما في معادلة تم إشهاره في هذا الظرف بالذات للعب به ليتم حرقه واستنفاذ مخزونه ليس إلا.


17/12/2011
0 Poster un commentaire